كيفيّة تطهير اللّحم المتنجِّس - كيفيّة تطهير الطّحين والعجين والحليب النّجس 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 9084


   [ 329 ] مسألة 22 : اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجِّس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير ، بل والقليل إذا صبّ عليه الماء ، ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس (2) .

 ــــــــــــــــــــــ
   (2) ورد في تطهير اللحم المتنجِّس روايتان :

   إحداهما : رواية زكريّا بن آدم قال : «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة خمر أونبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ، قال : يهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلب ، واللّحم اغسله وكله ...» (2) وظاهرها أن ظاهر اللحم قد تنجس بالنجاسة الواقعة في المرق وأنه إذا غسل بعد ذلك حكم بطهارته .

   وثانيتهما : رواية السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «أنّ عليّاً (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت وإذن في القدر فأرة قال : يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل» (3) وهذه الرواية ظاهرة في أن اللحم كما أنه تنجس ظاهره بملاقاة المرق المتنجِّس كذلك تنجس باطنه بنفوذ المرق المتنجِّس في أعماقه لفرض طبخه في ذلك المرق ، وباطلاقها دلت على أن غسل ظاهر اللحم يكفي في تطهيره وجواز أكله بلا  فرق في ذلك بين أن يكون باطنه أيضاً متنجساً وعدمه ، لأنه إذا طهر ظاهره حكم

ــــــــــــــ

(2) الوسائل 3 : 470 / أبواب النجاسات ب 38 ح 8 ، 25 : 358 / أبواب الأشربة المحرمة ب 26 ح 1 .

(3) الوسائل 1 : 206 / أبواب الماء المضاف ب 5 ح 3 ، 24 : 196 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 44 ح 1 .

ــ[78]ــ

   [ 330 ] مسألة 23 : الطين النجس اللاّصق بالابريق يطهر بغمسه في الكر((1)) ونفوذ الماء إلى أعماقه ، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره ، فالقطرات التي تقطر منه بعد الاخراج من الماء طاهرة ، وكذا الطين اللاّصق بالنعل بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضاً ، بل إذا وصل إلى باطنه بان كان رخواً طهر باطنه أيضاً به (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بطهارة الباطن تبعاً من دون حاجة إلى اشتراط نفوذ الماء في أعماق اللّحم . ومن هنا استدل بعضهم بهذه الرواية على أن البواطن المتنجسة تطهر بالتبع عند غسل ظواهرها .

   هذا وفيه : أن مورد الرواية إنما هو تنجس ظاهر اللّحم دون باطنه ، وذلك فانّ اللّحم قد يكون جافّاً كما هو المتعارف في بعض البلاد ، ومثله إذا طبخ نفذ الماء في جوفه بحيث لو كان الماء متنجساً لأوجب نجاسة باطن اللّحم لا محالة . إلاّ أن هذه الصورة خارجة عما هو منصرف الرواية حيث إن ظاهرها إرادة اللحم المتعارف غير الجاف . واللّحم غير الجاف إذا وضع على النار انكمش كانكماش الجلد ، وبه تتصل أجزاؤه المنفصلة وتنسد خلله وفرجه ، ويندفع ما في جوفه من الماء والرطوبات إلى خارجه ، ولا ينفذ الماء في أعماقه لينجس جوفه وباطنه .

   وعلى الجملة أن اللّحم الرطب ممّا لا تسري النجاسة إلى جوفه فالمتنجس بالمرق حينئذ ليس إلاّ ظاهره ، ومع الغسل بالماء الطاهر يحكم بطهارته لا محالة ، فلا دلالة للرواية على طهارة الباطن بالتبع فيما إذا سرت إليه النجاسة . على أن الروايتين ضعيفتان بحسب السند فحكم اللحم حينئذ حكم الطين الآتي في التعليقة الآتية .

   (1) الطين اللاّصق بالابريق أو الكوز ونحوهما حكمه حكم الصابون وغيره من الأجسام التي ينفذ الماء في أعماقها ولا تنفصل غسالتها بالعصر ، وعليه فاذا كان ذلك

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في حصول الطهارة بذلك قبل تجفيفه إشكال ، وإن كان لا يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء فيه ، وأولى منه بالاشكال طهارته بالماء القليل ، نعم لا إشكال في طهارة ظاهره بالغسل بالماء القليل أو الكثير .

ــ[79]ــ

   [ 331 ] مسألة 24 : الطحين والعجين النجس يمكن تطهـيره بجعله خبزاً ثم وضعه في الكر حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه(1) ، وكذا الحليب النجس بجعله جبناً ووضعه في الماء كذلك (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطين جافاً كفى في تطهيره أن يغمس في الكر أو يصبّ الماء عليه حتى ينفذ في أعماقه بمقدار نفذ فيه الماء النجس ، فان هذا يكفي في صدق الغسل عليه حيث إن غسل كل شيء بحسبه .

   وأما إذا كان رطباً فقد تقدم الاشكال في تطهير مثله بالصب أو بالقائه في الكر . اللّهمّ إلاّ أن يجفف أو يحرك الماء فيه بمقدار يغلب الماء الطاهر على ما في جوفه من الرطوبات المتنجسة ، أو يبقى في الكر بمقدار تحصل به غلبة الماء الطاهر على الرطوبات الكائنة في جوفه .

   (1) وحاصله كما مر هو إعدام الموضوع الأول وقلبه موضوعاً آخر قابلاً للطهارة .

   (2) ربما يستشكل في تطهير الحليب بأن حاله حال سائر المائعات والمياه المضافة التي لا تكون قابلة للطهارة باتصالها بالماء المعتصم ، لما تقدّم(1) في بحث المضاف من أن الاتصال بالكر وشبهه إنما يكفي في تطهير المياه ولا دليل على كفايته في تطهير المضاف .

   وفيه : أن الحليب قد يراد تطهيره وهو حليب ، والحال فيه وإن كان كذلك حيث إنه كسائر المائعات والمياه المضافة غير قابل للتطهير بالاتصال ، إلاّ أن هذا ليس بمراد الماتن (قدس سره) قطعاً ، لأنه إنما حكم بطهارته بعد صيرورته جبناً لا في حال كونه حليباً . وقد يراد تطهيره بعد صيرورته جبناً مثلاً ، ولا ينبغي الاشكال في قبوله التطهير حينئذ ، لأن حال الجبن حال الصابون وغيره من الأجسام التي ينفذ فيها الماء في أعماقها إلاّ أنها غير قابلة للعصر ، وقد تقدم أن طريق تطهيرها صبّ الماء أو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في شرح العروة  2 : 46 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net