عدم لزوم توالي الغسلات فيما يُعتبر فيه التعدّد 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6038


   [ 335 ] مسألة 28 : فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات فلو غسل مرّة في يوم ، ومرّة اُخرى في يوم آخر كفى (3) . نعم يعتبر في العصر الفوريّة ((2)) بعد صبّ الماء على الشيء المتنجِّس (4) .

 ــــــــــــــــــــــــ
   (3) لاطلاق ما دلّ على اعتبار التعدّد وعدم تقيده بالتوالي في شيء من رواياته ، وعليه فلو غسل ـ  ما يعتبر التعدّد في غسله  ـ مرة ثم بعد فصل طويل غسله مرة ثانية كفى في الحكم بطهارته .

   (4) لا وجه لاعتبار الفورية في العصر ، لأن اعتباره في الغسل لم يثبت بدليل خارجي وإنما نعتبره لأنه مقوّم لمفهوم الغسل كما مر وأنه لا بدّ في تحقق مفهومه من

ــــــــــــ
(2) الظاهر عدم اعتبارها .

(3) في ص 11 .

ــ[83]ــ

   [ 336 ] مسألة 29 : الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد ، فتحسب مرّة (1) ، بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين ، فانّها لا تحسب (2) وعلى هذا فان أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة اُخرى ، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان اُخريان .

   [ 337 ] مسألة 30 : النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ولا حاجة فيها إلى العصر ، لا من طرف جلدها ، ولا من طرف خيوطها (3) . وكذا البارية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العصر ، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون العصر واخراج الغسالة فورياً وبين أن لا يكون ، كما إذا عصره بعد دقائق فانّه يصدق بذلك أنه غسله . وعلى الجملة حال الغسل في الأشياء المتنجسة شرعاً إنما هو حاله في الأشياء المتقذرة بالقذارة العرفية ولا إشكال في أن العرف لا يعتبر فورية العصر في إزالة القذارة بل يكتفي بغسل المتقذر وعصره ولو بعد فصل زمان .

   (1) تقدّمت الاشارة إلى ذلك في ذيل المسألة الرابعة (1) وقلنا إن دعوى وجوب إزالة العين قبل الغسلتين أو الغسلات أمر لا دليل عليه ، بل مقتضى إطلاق ما دلّ على اعتبار التعدّد وعدم تقيده بكون العين زائلة قبل الغسلات كفاية زوالها بالغسلة الاُولى بعينها ، وعليه فلا مانع من عد الغسلة المزيلة من الغسلات .

   ثم إن الماتن في المقام وإن عد الغسلة المزيلة من الغسلات ، إلاّ أنه ذكر في المسألة الرابعة : أن الغسلة المزيلة للعين غير كافية إلاّ أن يصبّ الماء مستمراً بعد زوال العين فليلاحظ .

   (2) لعدم كونها غسلاً ، لما عرفت من أن الغسل متقوم بازالة العين وأجزائها فلا غسل مع عدم الازالة .

   (3) أما جلدها فلعدم كونه قابلاً للعصر فيكفي في غسله وتطهيره صبّ الماء عليه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ص 28 .

ــ[84]ــ

بل في الغسل بالماء القليل أيضاً كذلك ، لأنّ الجلد والخيط ليسا مما يعصر ، وكذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net