المعاملة بالعملة المغشوشة - بيع السباع والمسوخات والحشرات - بيع أواني الذهب والفضة 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4834


( مسألة 10 ) : تحرم ولاتصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة العمولة لاجل غش الناس ، فلا يجوز جعلها عوضا أو معوضا عنه في المعاملة مع جهل من تدفع إليه ، أما مع علمه ففيه إشكال ، والاظهر الجواز، بل الظاهر جواز دفع الظالم بها من دون إعلامه بأنها مغشوشة ، وفي وجوب كسرها إشكال ، والاظهر عدمه .

( مسألة 11 ) : يجوز بيع السباع ، كالهر والاسد والذئب ونحوها إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها، وكذا يجوز بيع الحشرات والمسوخات - إذا كانت كذلك - كالعلق الذي يمص الدم ودود القز ونحل العسل والفيل ، أما إذا لم تكن لها منفعة محللة ، فلا يجوز بيعها ولا يصح على الاحوط الاولى .

( مسألة 12 ) : المراد بالمنفعة المحللة المجوزة للبيع الفائدة المحللة المحتاج إليها حاجة كثيرة غالبا الباعثة على تنافس العقلاء على اقتناء العين سواء أكانت الحاجة إليها في حال الاختيار أم في حال الاضطرار كالادوية والعقاقير المحتاج إليها للتداوي .

( مسألة 13 ) : المشهور المنع عن بيع أواني الذهب والفضة للتزيين أو

ــ[6]ــ

لمجرد الاقتناء ، والاقوى الجواز ، وإنما يحرم استعمالها كما مر .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net