حكم السحى ةالقيافة والشعبذة - الكهانة والنجش والتنجيم - حكم الغش 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5167


( مسألة 20 ) : عمل السحر حرام ، وكذا تعليمه وتعلمه والتكسب به ، والمراد منه ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما، وفي كون تسخير الجن أو الملائكة أو الانسان من السحر إشكال والاظهر تحريم ما كان مضرا بمن يحرم الاضرار به دون غيره .

( مسألة 21 ) : القيافة حرام . وهي : إلحاق الناس بعضهم ببعض استنادا إلى علامات خاصة على خلاف الموازين الشرعية في الالحاق .

( مسألة 22 ) : الشعبذة . وهي : إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة

ــ[8]ــ

السريعة الخارجة عن العادة حرام ، إذا ترتب عليها عنوان محرم كالاضرار بمؤمن ونحوه .

( مسألة 23 ) : الكهانة حرام . وهي : الاخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجان ، أما إذا كان اعتمادا على بعض الامارات الخفية فالظاهر أنه لا بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأن به .

( مسألة 24 ) : النجش حرام . وهو : أن يزيد الرجل في ثمن السلعة ، وهو لا يريد شراءها ، بل لان يسمعه غيره فيزيد لزيادته ، سواء أكان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا .

( مسألة 25 ) : التنجيم حرام . وهو : الاخبار عن الحوادث ، مثل الرخص والغلاء والحر والبرد ونحوها ، استنادا إلى الحركات الفلكية والطوارئ الطارئة على الكواكب ، من الاتصال بينها ، أو الانفصال، أو الاقتران ، أو نحو ذلك ، باعتقاد تأثيرها في الحادث ، على وجه ينافي الاعتقاد بالدين.

( مسألة 26 ) : الغش حرام . قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه ، وسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه " ويكون الغش بإخفاء الادنى في الاعلى ، كمزج الجيد بالردئ وبإخفاء غير المراد في المراد، كمزج الماء باللبن ، وبإظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا، مثل رش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة وبإظهار الشئ على خلاف جنسه ، مثل طلي الحديد بماء الفضة أو الذهب ليتوهم أنه فضة أو ذهب وقد يكون بترك الاعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه، كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح ولم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه ، فإن عدم إعلام البائع بالعيب - مع اعتماد المشتري عليه - غش له .

( مسألة 27 ) : الغش وإن حرم لا تفسد المعاملة به ، لكن يثبت الخيار للمغشوش، إلا في بيع المطلي بماء الذهب أو الفضة ، فإنه يبطل فيه البيع ،

ــ[9]ــ

ويحرم الثمن على البائع ، وكذا أمثاله مما كان الغش فيه موجبا لاختلاف الجنس .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net