سقوط الرد والأرش - كيفية تقدير الأرش - أحكام الشرط 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 7064


يسقط الرد والارش بأمرين .

الاول : العلم بالعيب قبل العقد .

الثاني : تبرؤ البائع من العيوب بمعنى إشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو الارش .

( مسألة 153 ) : الاقوى أن هذا الخيار أيضا ليس على الفور .

( مسألة 154 ) : المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الاصلية سواء أكان نقصا مثل العور والعمى والصمم والخرس والعرج ونحوها أم زيادة مثل الاصبع الزائد واليد الزائدة ، أما ما لم يكن على خلاف مقتضى الخلقة الاصلية لكنه كان عيبا عرفا مثل كون الارض موردا لنزول العساكر ففي كونه عيبا بحيث يثبت الارش إشكال وإن كان الثبوت هو الاظهر .

( مسألة 155 ) : إذا كانالعيب موجودا في أغلب أفراد ذلك الصنف مثل الثيبوبة في الاماء ، فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه .

( مسألة 156 ) : لا يشترط في العيب أن يكون موجبا لنقص المالية نعم لا يثبت الارش إذا لم يكن كذلك كما تقدم .

( مسألة 157 ) : كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض فيجوز رد العين به . وفي جواز أخذ الارش به قولان أظهرهما عدم الجواز إذا لم يكن العيب بفعل المشتري وإلا فلا أثر له .

( مسألة 158 ) : يثبت خيار العيب في الجنون والجذام والبرص والقرن إذا حدث بعد العقد إلى إنتهاء السنة من تاريخ الشراء .

( مسألة 159 ) : كيفية أخذ الارش أن يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معببا

 
 

ــ[41]ــ

وتلاحظ النسبة بينهما ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة فإذا قوم صحيحا بثمانية ومعيبا بأربعة وكان الثمن أربعة ينقص من الثمن النصف وهو إثنان وهكذا ويرجع في معرفة قيمة الصحيح والمعيب إلى أهل الخبرة وتعتبر فيهم الامانة والوثاقة .

( مسألة 160 ) : إذا إختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعيب فإن إتفقت النسبة بين قيمتي الصحيح والمعيب على تقويم بعضهم مع قيمتهما على تقويم البعض الآخر فلا إشكال كماإذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة وبعضهم الصحيح بستة والمعيب بثلاثة فإن التفاوت على كل من التقويمين يكون بالنصف فيكون الارش نصف الثمن ، وإذا إختلفت النسبة كما إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة وبعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بستة ففيه وجوه وأقوال ، والذي  تقتضيه القواعد لزوم الاخذ بقول أقواهم خبرة والاحوط التصالح .

( مسألة 161 ) : إذا إشترى شيئين بثمنين صفقة ، فظهر عيب في أحدهما كان له الخيار في رد المعيب وحده ، فإن إختار الرد كان للبائع الفسخ في الصحيح ، وكذا إذا إشترى شيئين بثمن واحد لكن ليس له رد المعيب وحده بل يردهما معا على تقدير الفسخ .

( مسألة 162 ) : إذا اشترك شخصان في شراء شئ فوجداه معيبا جاز لاحدهما الفسخ في حصته ويثبت الخيار للبائع حينئذ على تقدير فسخه .

( مسألة 163 ) : لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري فالاظهر عدم سقوط الخيار ، فيجوز له الرد مع إمكانه ، وإلا طالب بالارش .

 

تذنيب في أحكام الشرط

كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه ، كما إذا باعه فرسا بثمن معين واشترط عليه أن يخيط له ثوبه فإن البائع يستحق على

ــ[42]ــ

المشتري الخياطة بالشرط ، فتجب عليه خياطة ثوب البائع .

ويشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور .

منها : أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة ويتحقق هذا في موردين :

الاول : أن يكون العمل بالشرط غير مشروع في نفسه كما إذا إستأجره للعمل في نهار شهر رمضان بشرط أن يفطر أو يبيعه شيئا بشرط أن يرتكب محرما من المحرمات الالهية .

الثاني: أن يكون الشرط بنفسه مخالفا لحكم شرعي كما إذا زوجه أمته بشرط أن يكون ولدها رقا أو باعه أو وهبه مالا بشرط أن لا يرثه منه ورثته أو بعضهم وأمثال ذلك ، فإن الشرط في جميع هذه الموارد باطل .

ومنها : أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد كما إذا باعه بشرط أن لا يكون له ثمن أو آجره الدار بشرط أن لا تكون لها أجرة .

ومنها : أن يكون مذكورا في ضمن العقد صريحا أو ضمنا كما إذا قامت القرينة على كون العقد مبنيا عليه ومقيدا به إما لذكره قبل العقد أو لاجل التفاهم العرفي مثل اشتراط التسليم حال إستحقاق التسليم فلو ذكر قبل العقد ولم يكن العقد مبنيا عليه عمدا أو سهوا لم يجب الوفاء به .

ومنها : أن يكون مقدورا عليه بل لو علم عدم القدرة لم يمكن إنشاء الالتزام به .

( مسألة 164 ) : لا بأس بأن يبيع ماله ويشترط على المشتري بيعه منه ثانيا ولو بعد حين، نعم لا يجوز ذلك فيما إذا اشترط على المشتري أن يبيعه بأقل مما اشتراه أو يشترط المشتري على البائع بأن يشتريه بأكثر مما باعه والبيع في هذين الفرضين محكوم بالبطلان .

( مسألة 165 ) :لا يعتبر في صحة الشرط أن يكون منجزا بل يجوز فيه التعليق كما إذا باع داره وشرط على المشتري أن يكون له السكنى فيها شهرا إذا لم

ــ[43]ــ

يسافر ، بل الظاهر جواز اشتراط أمر مجهول أيضا إلا إذا كانت الجهالة موجبة لان يكون البيع غرريا فيفسد البيع حينئذ .

( مسألة 166 ) : الظاهر أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد المشروط فيه فيصح العقد ويلغو الشرط .

( مسألة 167 ) : إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط جاز للمشروط له اجباره عليه ، والظاهر أن خياره غير مشروط بتعذر اجباره بل له الخيار عند مخالفته وعدم اتيانه بما اشترط عليه حتى مع التمكن من الاجبار .

( مسألة 168 ) : إذا لم يتمكن المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له الخيار في الفسخ وليس له المطالبة بقيمة الشرط سواء كان عدم التمكن لقصور فيه كما لو اشترط عليه صوم يوم فمرض فيه أو كان لقصور في موضوع الشرط كما لو اشترط عليه خياطة ثوب فتلف الثوب وفي الجميع له الخيار لا غير .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net