شرائط المضاربة 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6201


ــ[124]ــ


كتاب المضاربة

المضاربة هي أن يدفع الانسان مالا إلى غيره ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما بالنصف أو ثلث أو نحو ذلك ويعتبر فيها أمور :

( الاول ) : الايجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو نحو ذلك ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية .

( الثاني ) : البلوغ والعقل والاختيار في كل من المالك والعامل . وأما عدم الحجر من سفه أو فلسن فهو انما يعتبر في المالك دون العامل .

( الثالث ): تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الاطلاق.

( الرابع ) : أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لاجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة .

( الخامس ) : أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل فإذا كان عاجزا عنه لم تصح . هذا إذا أخذت المباشرة قيدا ، وأما إذا كانت شرطا لم تبطل المضاربة ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط . وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزا عن التجارة حتى مع الاستعانة بالغير بطلت المضاربة . ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الاول وطروه بعد حين فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز .

ــ[125]ــ

( مسألة 563 ) : الاقوى صحةالمضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة من الاوراق النقدية ونحوها وفي صحتها بالمنفعة اشكال ، وأما الدين فلا تصح المضاربة فيه .

( مسألة 564 ) : لا يعتبر في صحة المضاربة ان يكون المال بيد العامل فلو كان بيد المالك وتصدى العامل للمعاملة صحت .

( مسألة 565 ) : مقتضى عقد المضاربة الشركة في الربح ويكون لكل من العامل والمالك ما جعل له من الحصة نصفا أو ثلثا او نحو ذلك واذا وقع فاسدا كان للعامل اجرة المثل وللمالك تمام الربح .

( مسألة 566 ) : يجب على العامل ان يقتصر على التصرف المأذون فيه فلا يجوز التعدي عنه فلو أمره ان يبيعه بسعر معين او بلد معين او سوق معين أو جنس معين فلا يجوز التعدي عنه، ولو تعدى إلى غيره لم ينفذ تصرفه وتوقف على إجازة المالك.

( مسألة 567 ) : لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال معلوما قدرا ووصفا كما لا يعتبر أن يكون معينا فلو أحضر المالك مالين وقال قارضتك بأحدهما صحت وإن كان الاحوط ان يكون معلوما كذلك ومعينا .

( مسألة 568 ) : لاخسران على العامل من دون تفريط وإذا اشترط المالك على العامل ان تكون الخسارة عليهما كالربح في ضمن العقد فالظاهر بطلان الشرط نعم لو اشترط على العامل ان يتدارك الخسارة من كيسه اذا وقعت صح ولا بأس به .

( مسألة 569 ) : إذا كان لشخص مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليه صح .

( مسألة 570 ) : إذا كان المال في يده غصبا أو لغيره مما تكون اليد فيه يد ضمان فضاربه عليه فهل يرتفع الضمان بذلك أم لا قولان ، الاقوى هو الاول .

ــ[126]ــ

وذلك لان عقد المضاربة في نفسه وإن لم يقتض رضا المالك ببقاء المال في يده لما عرفت من انه لا يعتبر في صحته كون المال بيد العامل إلا أن عقد المضاربة من المالك على ذلك المال قرينة عرفية على رضاه ببقاء هذا المال في يده وتصرفه فيه. نعم إذا لم تكن قرينة على ذلك لم يرتفع الضمان .

( مسألة 571 ) : عقد المضاربة جائز من الطرفين فيجوز لكل منهما فسخه سواء أكان قبل الشروع في العمل أم بعده ، كان قبل تحقق الربح أو بعده كما انه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقا أو مقيدا إلى أجل خاص .

( مسألة 572 ) : لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه او غيره الا مع اذن المالك عموما او خصوصا وعليه فلو خلط بدون إذنه ضمن ما تلف تحت يده من ذلك المال ولكن هذا لا يضر بصحة المضاربة بل هي باقية على حالها والربح بينهما على النسبة .

( مسألة 573 ) : يجوز للعامل مع اطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس نعم لا يجوز له ان يسافر به من دون إذن المالك إلااذا كان هناك تعارف ينصرف الاطلاق إليه وعليه فلو خالف وسافر وتلف المال ضمن .

وكذا الحال في كل تصرف وعمل خارج عن عقد المضاربة .

( مسألة 574 ) : مع إطلاق العقد يجوز البيع حالا ونسيئة إذا كان البيع نسيئة امرا متعارفا في الخارج يشمله الاطلاق وأما اذا لم يكن امرا متعارفا فلا يجوز بدون الاذن الخاص .

( مسألة 575 ) : لو خالف العامل المضارب وباع نسيئة بدون إذنه فعندئذ ان استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو ، وان اطلع المالك قبل الاستيفاء فان أجاز صح البيع وإلا بطل .

( مسألة 576 ) : اطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد بل يجوز بيع

ــ[127]ــ

الجنس بجنس آخر ايضا نعم لو كان الجنس نم الاجناس التي لا رغبة للناس فيها أصلا فعندئذ لا يجوز ذلك لانصراف الاطلاق عنه .

( مسألة 577 ) : يجب على العامل بعد عقد المضاربة العمل بما يعتاد بالنسبة اليه ، وعليه ان يتولى ما يتولاه التاجر لنفسه من الامور المتعارفة في التجارة اللائقة بحاله فيجوز له استئجار منيكون متعارفا استئجاره كالدلال والحمال والوزان والكيال والمحل وما شاكل ذلك . ومن هنا يظهر انه لو استأجر فيما كان المتعارف مباشرته فيه بنفسه فالاجرة من ماله لا من الوسط كما انه لو تولى ما يتعارف الاستئجار جاز له ان يأخذ الاجرة ان لم يتصد له مجانا .

( مسألة 578 ) : نفقة سفر العامل من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وأجرة الركوب وغير ذلك مما يصدق عليه النفقة من رأس المال اذا كان السفر بإذن المالك ولم يشترط نفقته عليه . وكذلك الحال بالاضافة إلى كل ما يصرفه من الاموال في طريق التجارة . نعم ما يصرفه مما لا تتوقف عليه التجارة فعلى نفسه . والمراد من النفقة هي اللائقة بحاله فلو أسرف حسب عليه ، نعم لوقتر على نفسه أو حل ضيفا عند شخص لا يحسب له .

( مسألة 579 ) : إذا كان شخص عاملا لاثنين أو أكثر أو عاملا لنفسه ولغيره توزعت النفقة على نسبة العملين على الاظهر لا على نسبة المالين كما قيل .

( مسألة 580 ) : لا يشترط في استحقاق العامل النفقة تحقق الربح بل ينفق من أصل المال نعم إذا حصل الربح بعد هذا تحسب منه ويعطى المالك تمام رأس ماله ثم يقسم الربح بينهما .

( مسألة 581 ) : إذا مرض العامل في السفر فإن لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة نعم ليس له أخذ ما يحتاج إليه للبرء من المرض وأما إذا منعه عن شغله فليس له أخذ النفقة .

ــ[128]ــ

( مسألة 582 ) : إذا فسخ العامل عقد المضاربة في أثناء السفر أو انفسخ فنفقة الرجوع عليه لا على المال المضارب به .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net