أحكام اللقطة غير الإنسان والحيوان 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5975


( مسألة 643 ) : كل ما ليس حيوانا ولا إنسانا إذا كان ضائعا ومجهول المالك وهو المسمى : لقطة بالمعنى الاخص يجوز أخذه على كراهة ولا فرق بين ما يوجد في الحرم وغيره وإن كانت كراهة الاخذ في الاول أشد وآكد .

( مسألة 644 ) : لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه من متاعها فهو لصاحبه وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه إذا كان صاحبه قد تركه .

( مسألة 645 ) : اللقطة المذكورة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها بمجرد الاخذ ولا يجب فيها التعريف ولا الفحص عن مالكها.

ثم إذا جاء المالك فإن كانت العين موجودة ردها إليه وإن كانت تالفة لم يكن عليه البدل .

( مسألة 646 ) : إذا كانت قيمة اللقطة درهما فمازاد وجب على الملتقط التعريف بها والفحص عن مالكها فإن لم يعرفه فإن كان قد إلتقطها في الحرم فالاحوط أن يتصدق بها عن مالكها وليس له تملكها وإن التقطها في غير الحرم تخير بين أمور ثلاثة : تملكها مع الضمان ، والتصدق بها مع الضمان ، وإبقاؤها أمانة في يده بلا ضمان .

( مسألة 647 ) : المدار في القيمة على مكان الالتقاط وزمانه دون غيره من الامكنة والازمنة .

( مسألة 648 ) : المراد من الدرهم ما يساوي ( 6 , 12 ) حمصة من الفضة المسكوكة فإن عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال .

ــ[140]ــ

( مسألة 649 ) : إذا كان المال الملتقط مما لا يمكن تعريفه إما لانه لا علامة فيه كالمسكوكات المفردة والمصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الازمنة أو لان مالكه قد سافر إلى البلاد البعيدة التي يتعذر الوصول إليها أو لان الملتقط يخاف من الخطر والتهمة إن عرف به أونحو ذلك من الموانع سقط التعريف والاحوط التصدق به عنه ، وجواز التملك لا يخلو من إشكال وإن كان الاظهر جوازه فيما لا علامة له .

( مسألة 650 ) : تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط إلى تمام السنة على وجه التوالي فإن لم يبادر إليه كان عاصيا ولكن لا يسقط وجوب التعريف عنه بل تجب المبادرة إليه بعد ذلك إلى أن ييأس من المالك. وكذا الحكم لو بادر إليه من حين الالتقاط ولكن تركه بعد ستة أشهر مثلا حتى تمت السنة. فإذا تم التعريف تخير بين التصدق والابقاء للمالك .

( مسألة 651 ) : إذا كان الملتقط قد ترك المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط لعذر أو ترك الاستمرار عليه كذلك إلى إنتهاء السنة فالحكم كما تقدم فيتخير بين التصدق والابقاء للمالك غير إنه لا يكون عاصيا .

( مسألة 652 ) : لا تجب مباشرة الملتقط للتعريف فتجوز له الاستنابة فيه بلا أجرة أو بأجرة ، والاقوى كون الاجرة عليه لا على المالك وإن كان الالتقاط بنية إبقائها في يده للمالك .

( مسألة 653 ) : إذا عرفها سنة كاملة ، فقد عرفت انه يتخير بين التصدق وغيره من الامور المتقدمة ، ولا يشترط في التخيير بينها اليأس من معرفة المالك .

( مسألة 654 ) : إذا كان الملتقط يعلم بالوصول إلى المالك لو زاد في لتعريف على السنة فالاحوط لو لم يكن أقوى لزوم التعريف حينئذ وعدم جواز التملك أو التصدق .

 
 

ــ[141]ــ

( مسألة 655 ) : إذا كانت اللقطة مما لا تبقى كالخضر والفواكه واللحم ونحوها جاز أن يقومها الملتقط على نفسه ويتصرف فيها بما شاء من أكل ونحوه ويبقى الثمن في ذمته للمالك .

كما يجوز له أيضا بيعها على غيره ويحفظ ثمنها للمالك والاحوط أن يكون بيعها على غيره بإذن الحاكم الشرعي ولا يسقط التعريف عنه على الاحوط بل يحفظ صفاتها ويعرف بها سنة فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن الذي باعها به أو القيمة التي في ذمته وإلا لم يبعد جريان التخيير المتقدم .

( مسألة 656 ) : إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر وجب عليه التعريف بها سنة فإن وجد المالك دفعها إليه وإن لم يجده ووجد الملتقط الاول جاز دفعها إليه إذا كان واثقا بأنه يعمل بوظيفته وعليه إكمال التعريف سنة ولو بضميمة تعريف الملتقط الثاني فإن لم يجد أحدهما حتى تمت السنة جرى التخيير المتقدم من التملك والتصدق والابقاء للمالك .

( مسألة 657 ) : قد عرفت أنهيعتبر تتابع التعريف طوال السنة فقال بعضهم يتحقق التتابع بأن لا ينسى اتصال الثاني بما سبقه ويظهر انه تكرار لما سبق ونسب إلى المشهور إنه يعتبر فيه أن يكون في الاسبوع الاول كل يوم مرة ، وفي بقية الشهر الاول كل أسبوع مرة ، وفي بقية الشهور كل شهر مرة .

وكلا القولين مشكل واللازم الرجوع إلى العرف فيه ولا يبعد صدقه إذا كان في كل ثلاثة أيام .

( مسألة 658 ) : يجب أن يكون التعريف في موضع الالتقاط ولا يجزئ في غيره .

( مسألة 659 ) : إذا كان الالتقاط في طريق عام أو في السوق أو ميدان البلد ونحو ذلك وجب أن يكون التعريف في مجامع الناس كالاسواق ومحل إقامة الجماعات والمجالس العامة ونحو ذلك مما يكون مظنة وجود المالك .

ــ[142]ــ

( مسألة 660 ) : إذا كان الالتقاط في القفار والبراري فإن كان فيها تزال عرفهم وإنكانت خالية فالاحوط التعريف فيالمواضع القريبة التي هي مظنة وجود المالك.

( مسألة 661 ) : إذا التقط في موضع الغربة جاز له السفر واستنابة شخص أمين في التعريف ولا يجوز السفر بها إلى بلده .

( مسألة 662 ) : إذا التقطها في منزل السفر جاز له السفر بها والتعريف بها في بلد المسافرين .

( مسألة 663 ) : إذا التقط في بلده جاز له السفر واستنابة أمين في التعريف .

( مسألة 664 ) : اللازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه السامع لتفقد المال الضائع وذكر صفاته للملتقط . فلا يكفي أن يقول من ضاع له شئ أو مال بل لا بد أن يقال من ضاع له ذهب أو فضة أو إناء أو ثوب أو نحو ذلك مع الاحتفاظ ببقاء إبهام للقطة فلا يذكر جمع صفاتها .

وبالجملة يتحرى ما هو أقرب إلى الوصول إلى المالك فلا يجدي المبهنم المحض ولا المتعين المحض بل أمر بين الامرين .

( مسألة 665 ) : إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانير وأمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيات التي هي فيها مثل العدد الخاص والزمان الخاص والمكان الخاص وجب التعريف ولا تكون حينئذ مما لا علامة له الذي تقدم سقوط التعريف فيه .

( مسألة 666 ) : إذا التقط الصبي أو المجنون فإن كانت اللقطة دون الدرهم جاز للولي أن يقصد تملكها لهما وإن كانت درهما فما زاد جاز لوليهما التعريف بها سنة وبعد التعريف سواء أكان من الولي أم من غيره يجري التخيير المتقدم .

ــ[143]ــ

( مسألة 667 ) : إذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف فعرف صاحبها فإن كانت العين موجودة دفعها إليه وليس للمالك المطالبة بالبدل ، وإن كانت تالفة أو منتقلة منه إلى غيره ببيع أو صلح أو هبة أو نحوها كان للمالك عليه البدل وهو المثل في المثلي ، والقيمة في القيمي .

( مسألة 668 ) : إذا تصدق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو القيمة وليس له الرجوع بالعين إن كانت موجودة ولا الرجوع على المتصدق عليه بالمثل أو القيمة إن كانت مفقودة .

هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة وإلا فلا رجوع له على أحد وكان له أجر التصدق .

( مسألة 669 ) : اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط بها ولا فرق بين مدة التعريف وما بعدها . نعم إذا تملكها أو تصدق بها ضمنها على ما عرفت .

( مسألة 670 ) : المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم فيسقط وجوب التعريف عن الملتقط وفيه إشكال . وكذا الاشكال في جواز أخذ الحاكم لها أو وجوب قبولها .

( مسألة 671 ) : إذا شهدت البينة بأن مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه وسقط التعريف سواء أكان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده قبل التملك أم بعده .

نعم إذا كان بعد التملك فقد عرفت أنه إذا كانت موجودة عنده دفعها إليه ، وإن كانت تالفة أو بمنزلة التالفة دفع إليه البدل وكذا إذا تصدق بها ولم يرض المالك بالصدقة .

( مسألة 672 ) : إذا تلفت العين قبل التعريف فإن كانت غير مضمونة

ــ[144]ــ

بأن لم يكن تعد أو تفريط سقط التعريف وإذا كانت مضمونة لم يسقط.

وكذا إذا كان التلف في أثناء التعريف ففي الصورة الاولى يسقط التعريف وفي الصورة الثانية يجب إكماله فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة .

( مسألة 673 ) : إذا ادعى اللقطة مدع وعلم صدقه وجب دفعها إليه وكذا إذا وصفها بصفاتها الموجودة فيها مع حصول الاطمئنان بصدقه ولا يكفي مجرد التوصيف بل لا يكفي حصول الظن أيضا .

( مسألة 674 ): إذاعرف المالك وقد حصل للقطة نماء متصل دفع إليه العين والنماء سواء حصل النماء قبل التملك أم بعده.

( مسألة 675 ) : إذا حصل للقطة نماء منفصل فإن حصل قبل التملك كان للمالك وإن حصل بعده كان للملتقط .

( مسألة 676 ) : إذا لم يعرف المالك وقد حصل للقطة نماء فإن كان متصلا ملكه الملتقط تبعا لتملك اللقطة ، وأما إذا كان منفصلا ففي جواز تملكه إشكال والاحوط التصدق به .

( مسألة 677 ) : لو عرف المالك ولكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه ولا إلى وكيله فإن أمكن الاستيذان منه في التصرف فيهاولو بمثل الصدقة عنه أو دفعها إلى أقاربه أو نحو ذلك تعين وإلا تعين التصدق بها عنه .

( مسألة 678 ) : إذا مات الملتقط فإن كان بعد التعريف والتملك انتقلت إلى وارثه كسائر أملاكه .

وإن كان بعد التعريف قبل التملك فالمشهور قيام الوارث مقامه في التخيير بين الامور الثلاثة أو الامرين.

وإن كان قبل التعريف قام الوارث مقامه فيه، وإن كان في أثنائه قام

ــ[145]ــ

مقامه في إتمامه .

فإذا تم التعريف تخير الوارث بين الامور الثلاثة أو الاثنين والاحوط إجراء حكم مجهول المالك عليه في التعريف به إلى أن يحصل اليأس من الوصول إلى مالكه ثم يتصدق به عنه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net