أقسام الموات - أقسام الأراضي الموقوفة التي عرضها الموتان 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5052


ــ[150]ــ


كتاب احياء الموات

المراد بالموات : الارض المتروكة التي لاينتفع به إما لعدم المقتضي لاحيائها وإما لوجود المانع عنه كانقطاع الماء عنها أو استيلاء المياه أو الرمول أو الاحجار أو السبخ عليها أو نحو ذلك .

( مسألة 706 ) : الموات على نوعين :

1 - الموات بالاصل وهو مالم يعلم بعروض الحياة عليه أو علم عدمه كأكثر البراري والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال ونحو ذلك .

2 - الموات بالعارض وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران .

( مسألة 707 ) : يجوز لكل أحد إحياء الموات بالاصل والظاهر أن يملك به من دون فرق بين كون المحيى مسلما أو كافرا .

( مسألة 708 ) : الموات بالعارض على أقسام :

الاول : ما لا يكون له مالك وذلك كالاراضي الدارسة المتروكة والقرى أو البلاد الخربة والقنوات الطامسة التي كانت للامم الماضية الذين لم يبق منهم أحد بل ولا إسم ولا رسم أو انها تنسب إلى طائفة لم يعرف عنهم سوى الاسم .

الثاني : ما يكون له مالك مجهول لم يعرف شخصه .

اثالث : ما يكون له مالك معلوم .

أما القسم الاول فحاله حال الموات بالاصل ولا يجري عليه حكم مجهول المالك .

ــ[151]ــ

وأما القسم الثاني ففي جواز احيائه والقيام بعمارته وعدمه وجهان : المشهور هو الاول ولكن الاحوط فيه الفحص عن صاحبه وبعد اليأس عنه يعامل معه معاملة مجهول المالك فإما أن يشتري عينه من الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون ويصرف ثمنه على الفقراء وإما أن يستأجره منه بأجرة معينة أو يقدر ما هو أجرة مثله ويتصدق بها على الفقراء هذا فيما إذا لم يعلم بإعراض مالكه عنه وأما إذا علم به جاز احياؤه وتملكه بلا حاجة إلى الاذن أصلا .

وأما القسم الثالث فإن أعرض عنه صاحبه جاز لكل أحد إحياؤهوإن لم يعرض عنه فإن أبقاه مواتا للانتفاع به على تلك الحال من حشيشه أو قصبه أو جعله مرعى لدوابه وأنعامه أو أنه كان عازما على احيائه وإنما أخر ذلك لانتظار وقت صالح له أو لعدم توفر الآلات والاسباب المتوقف عليها الاحياء ونحو ذلك فلا إشكال في جميع ذلك في عدم جواز احيائه لاحد والتصرف فيه بدون إذن مالكه .

وأما إذا علم أن ابقاءه من جهة عدم الاعتناء به وأنه غير قاصد لاحيائه فالظاهر جواز احيائه لغيره إذا كان سبب ملك المالك الاول الاحياء وليس له انتزاعه من يد المحيي وإن كان الاحوط أنه له رجع إليه المالك الاول أن يعطي حقه إليه ولا يتصرف فيه بدون اذنه .

وأما إذا كان سبب ملكه غير الاحياء من الشراء أو الارث فالاحوط عدم جواز احيائه لغيره والتصرف فيه بدون اذنه ولو تصرف فيه بزرع أو نحوه فعليه أجرته لمالكه على الاحوط .

( مسألة 709 ) : كما يجوز إحياء البلاد القديمة الخربة والقرى الدارسة التي باد أهلها كذلك يجوز حيازة موادها وأجزائها الباقية من الاخشاب والاحجار والآجر وما شاكل ذلك ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك .

( مسألة 710 ) : الاراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان والخراب على أقسام :

ــ[152]ــ

1 - ما لا يعلم كيفية وقفها أصلا وأنها وقفخاص أو عام أو أنها وقف على الجهات أو على أقوام .

2 - ما علم أنها وقف على أقوام ولم يبق منهم أثر أو على طائفة لم يعرف منهم سوى الاسم خاصة .

3 - ما علم أنها وقف على جهة من الجهات ولكن تلك الجهة غير معلومة أنها مسجد أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو غير ذلك .

4 - ما علم أنها وقف على أشخاص ولكنهم غير معلومين بأشخاصهم وأعيانهم كما إذا علم أن مالكها وقفها على ذريته مع العلم بوجودهم فعلا.

5 - ما علم أنها وقف على جهة معينة أو أشخاص معلومين بأعيانهم .

6 - ما علم اجمالا بأن مالكها قد وقفها ولكن لا يدري أنه وقفها على جهة كمدرسته المعينة أو أنه وقفها على ذريته المعلومين بأعيانهم ولم يكن طريق شرعي لاثبات وقفها على أحد الامرين .

أما القسم الاول والثاني فالظاهر أنه لا إشكال في جواز احيائهما لكل أحد ويملكهما المحيي فحالهما من هذه الناحية حال سائر الاراضي الموات .

وأما القسم الثالث فالمشهور جواز احيائه ولكنه لا يخلو من إشكال فالاحوط لمن يقوم باحيائه وعمارته بزرع أو نحوه أن يراجع الحاكم الشرعي أو وكيله ويدفع أجرة مثله إليه أو يصرفها في وجوه البر وله أن يشتريه منه أو يستأجره بأجرة معينة وكذلك الحال في القسم الرابع .

وأما القسم الخامس فيجب على من أحياه وعمره أجرة مثله ويصرفها في الجهة المعينة إذا كان الوقف عليها ويدفعها إلى الموقوف عليهم المعينين إذا كان الوقف عليهم ويجب أن يكون التصرف باجازة المتولي أو الموقوف عليهم .

وأما السادس فيجب على من يقوم بعمارته واحيائه أجرة مثله ويجب صرفها في الجهة المعينة باجازة من الذرية كما أنه يجب عليه أن يستأذن في تصرفه فيه منهم ومن المتولي لتلك الجهة إن كان وإلا فمن الحاكم الشرعي أو وكيله

ــ[153]ــ

وإذا لم يجز الذرية الصرف في تلك الجهة فينتهي الامر إلى القراعة في تعيين الموقوف عليه كما يأتي .

( مسألة 711 ) : من أحيى أرضا مواتا تبعها حريمها بعد الاحياء وحريم كل شئ مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع به ولا يجوز لاحد أن يحيي هذا المقدار بدون رضا صاحبه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net