الفصل الثاني : في أولياء العقد \ الفصل الثالث : المحرّمات 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5907


ــ[261]ــ

 

الفصل الثاني

في الاولياء

إنما الولاية للاب وإن علا ووصيه والحاكم والمولى :

( مسألة 1236 ) : للاب الولاية على الصغيرين والمجنونين البالغين كذلك ولا خيار لهما بعد زوال الوصفين إلا إذا كان العقد حين وقوعه مفسدة عند العقلاء فلا يصح إلا بالاجازة بعد البلوغ والعقل نعم إذا زوج الابوان الصغيرين ولاية فالعقد وإن كان صحيحا إلا أن في لزومه عليهما بعد بلوغهما إشكالا فالاحتياط لا يترك . ولا يبعد ولاية الاب على من جن بعد بلوغه على إشكال ، فالاحوط الاستجازة من الحاكم الشرعي أيضا .

( مسألة 1237 ) : لا ولاية للاب والجد على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة عدا البكر فان الاحوط لزوما في تزويجها إعتبار إن أحدهما وإذنها معا كما مر . ويكفي في إثبات إذنها سكوتها إلا إذا كانت هناك قرينة على عدم الرضا وإذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر بخلاف ما إذا زالت بالوطء شبهة أو زنا على الاظهر .

( مسألة 1238 ) : لا تعتبر الاستجازة من الاب في تزويج البكر إذا تعذرت الاستجازة لغيبته أو حبسه ونحوهما وكانت البنت بحاجة إلى الزواج .

( مسألة 1239 ) : للوصي ولاية النكاح على الصبي إذا نص عليه الموصي وكذا على المجنون واضطر إلى التزويج والاحوط إستئذان الحاكم .

( مسألة 1240 ) : للحاكم الشرعي الولاية على المجنون إذا لم يكن له ولي

ــ[262]ــ

مع ضرورته إلى التزويج وفي ولايته على الصبي في ذلك إشكال والاظهر الجواز مع ضرورته إليه .

( مسألة 1241 ) : في صحة تزويج السفيه إشكال فالاحوط أن لا ينكح إلا باذن الاب إن كان وإلا فالحاكم وإذا كان رشيدا في المال غير رشيد في التزويج فالاحوط له  الاستئذان من الحاكم في تزويجه .

( مسألة 1242 ) : للمولى الولاية على مملوكه ذكرا كان أم أنثى مطلقا .

( مسألة 1243 ) : لو زوج الولي الصغيرين توارثا ولو كان المزوج غيره وقف على الاجازة فان مات أحدهما قبل البلوغ بطل وان بلغ أحدهما وأجاز ثم مات أحلف الثاني بعد بلوغه على إنتفاء الطمع إذا احتمل كون إجازته طمعا في الميراث فاذا حلف على ذلك ورث وإلا فلا .

( مسألة 1244 ) : كما يصح عقد الفضولي في البيع يصح في النكاح فاذا عقد شخص لغيره من دون إذنه فاجاز المعقود له صح العقد وإذا لم يجز بطل .

( مسألة 1245 ) : إذا وكلت المرأة شخصا على تزويجها يصح له أن يتزوجها إلا مع عموم الاذن منها بل لو أذنت له في أن يتزوجها فالاحوط له استحبابا أن لا يتولى الايجاب والقبول بنفسه بل يوكلعنها من يتولى الايجاب عنها ولا بأس له أن يوكلها فتتولى الايجاب منها والقبول عنه .

( مسألة 1246 ) : إذا أكره الزوجان على العقد ثم رضيا وأجازا العقد صح وكذلك الحكم في إكراه أحدهما والاولى تجديد العقد فيهما .

 

الفصل الثالث

في المحرمات : وهي قسمان : نسب وسبب ( فالنسب ) الام وإن علت والبنت وإن سفلت والاخت وبناتها وإن نزلن والعمة والخالة وإن علتا كعمة

ــ[263]ــ

الابوين والجدين وخالتهما وبنات الاخ وإن نزلن ( وأما السبب ) فأمور :




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net