سهام المواريث - تعدد الورثة 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5147


( الفائدة الثالثة ) الفرض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد وهو ستة أنواع : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان، والثلث، والسدس وأربابها ثلاثة عشر ( فالنصف ) للبنت الواحدة والاخت للابوين أو للاب فقط إذا لم يكن معها أخ ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وان نزل . ( والربع ) للزوج مع الولد للزوجة وان نزل ، وللزوجة مع عدم الولد للزوج وان نزل فإن كانت واحدة اختصت به وإلا فهو لهن بالسوية ( والثمن ) للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل فإن كانت واحدة اختصت به وإلا فهو لهن بالسوية ( والثلثان ) للبنتين فصاعدا مع عدم الابن المساوي وللاختين فصاعدا للابوين أو للاب فقط مع عدم الاخ . ( والثلث ) سهم الام مع عدم الولد وإن نزل وعدم الاخوة على تفصيل يأتي ، وللاخ والاخت من الام مع التعدد  (والسدس) لكل واحد من الابوين مع الولد وإن نزل

ــ[351]ــ

وللام مع الاخوة للابوين أو للاب على تفصيل يأتي ، وللاخ الواحد من الام والاخت الواحدة منها .

( الفائدة الرابعة ) الورثة إذا تعددوا فتارة يكونون جميعا ذوي فروض وأخرى لا يكونون جميعا ذوي فروض وثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض ، وإذا كانوا جميعا ذوي فروض فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة وأخرى تكون زائدة عليها، وثالثة تكون ناقصة عنها ، فالاولى مثل أن يترك الميت أبوين وبنتين فإن سهم كل واحد من الابوين السدس وسهم البنتين الثلثان ومجموعها مساو للفريضة والثانية مثل أن يترك الميت زوجا وأبوين وبنتين فإن السهام في الفرض الربع والسدسان والثلثان وهي زائدة على الفريضة وهذه هي مسألة العول ومذهب المخالفين فيها ورود النقص على كل واحد من ذوي الفروض على نسبة فرضه ، وعندنا يدخل النقص على بعض منهم معين دون بعض ، ففي ارث أهل المرتبة الاولى يدخل النقص على البنت أو البنات وفي ارث المرتبة الثانية كما إذا ترك زوجا واختا من الابوين واختين من الام فإن سهم الزوج النصف وسهم الاخت من الابوين النصف وسهم الاختين من الام الثلث ومجموعها زائد على الفريضة يدخل النقص على المتقرب بالابوين كالاخت في المثال دون الزوج ودون المتقرب بالام ، والثالثة ما إذا ترك بنتا واحدة فإن لها النصف وتزيد الفريضة نصفا وهذه هي مسألة التعصيب، ومذهب المخالفين فيها اعطاء النصف الزائد إلى العصبة وهم الذكور الذين ينتسبون إلى الميت بغير واسطة أو بواسطة الذكور وربما عمموها للانثى على تفصيل عندهم ، وأما عندنا فيرد على ذوي الفروض كالبنت في الفرض فترث النصف بالفرض والنصف الآخر بالرد وإذا لم يكونوا جميعا ذوي فروض قسم المال بينهم على تفصيل يأتي ، وإذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر أعطي ذو الفرض فرضه وأعطي الباقي لغيره على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net