ولاء ضامن الجريرة - ولاء الإمامة 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5262


( مسألة 1804 ) : لا يرث العتيق مولاه بل إذا لم يكن له قريب ولا ضامن جريرة كان ميراثه للامام .

( مسألة 1805 ) : لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع .

( مسألة 1806 ) : إذا حملت الامة المعتقة بعدالعتق من رق فالولد حر وولاؤه لمولى الامة الذي اعتقها ، فإذا اعتق أبوه انجر الولاء من معتق امه إلى معتق أبيه ، فإن فقد فإلى ورثته الذكور فإن فقدوا فإلى عصبته فإن فقدوا فإلى معتق معتق أبيه ثم إلى ورثته الذكور ثم إلى عصبته ثم إلى معتق معتق معتق أبيه وهكذا ، فإن فقد الموالي وعصباتهم فلمولى عصبة موالي الاب ثم إلى عصبات موالي العصبات ، فإن فقد الموالي وعصباتهم ومواليهم فإلى ضامن الجريرة فإن لم يكن فإلى الامام عليه السلام ولا يرجع إلى مولى الام ولو كان له زوج رد عليه ولم يرثه الامام ، ولو كان زوجة كان الزائد على نصيبها للامام .

( مسألة 1807 ) : إذا حملت الامة المعتقة من حر لم يكن لمولى امه ولاء ، وإذا حملت به قبل العتق فتحرر لا بعتق امه فولاؤه لمعتقه .

( مسألة 1808 ) : إذا فقد معتق الام كان ولاء الولد لورثته الذكور فإذا فقدوا فلعصبة المعتق ثم إلى معتقه ثم إلى ورثته الذكور فإن فقدوا فلعصبته فإن فقدوا فلمعتقه وهكذا فإن فقد الموالي وعصباتهم وموالي عصباتهم فإلى ضامن الجريرة ، فإن فقد فإلى الامام .

( مسألة 1809 ) : إذا مات المولى عن ابنين ثم مات المعتق بعد موت أحدهما استرك الابن الحي وورثة الميت الذكور لان الاقوى كون ارثهم من أجل ارث الولاء .
( الثاني ) : ولاء ضمان الجريرة .

ــ[376]ــ

( مسألة 1810 ) : يجوز لاحد الشخصين أن يتولى الاخر على أن يضمن جريرته أي جنايته فيقول له مثلا : عاقدتك على أن تعقل عني وترثني فيقول الآخر : قبلت . فإذا عقدا العقد المذكور صح وترتب عليه أثره وهو العقل والارث ويجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر الارث فيترتب عليه الارث . وأما الاقتصار على ذكر الارث ففي صحته وترتب الارث عليه اشكال فضلا عن ترتب العقل عليه بل الاظهر العدم فيهما والمراد من العقل الدية فمعنى عقله عنه قيامه بدية جنايته .

( مسألة 1811 ) : يجوز التولي المذكور بين الشخصين على أن يعقل أحدهما بعينه الآخر دون العكس . كما يجوز التولي على أن يعقل كما منهما عن الآخر فيقول مثلا: عاقدتك على أن تعقل عني واعقل عنك وترثني وأرثك فيقول الآخر : قبلت ، فيترتب عليه العقل من الطرفين والارث كذلك .

( مسألة 1812 ) : لا يصح العقد المذكور إلا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولى معتق ، فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي والمولى المعتق لهما معا ، وإن كان من احد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير ، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم يصح ولاجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلا مع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق .

( مسألة 1813 ) : إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق ثم ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد او يبقى مراعى بفقده وجهان .

( مسألة 1814 ) : إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الاعلى وكان الباقي للضامن .

( مسألة 1815 ) : إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته .

( الثالث ) : ولاء الامامة .

( مسألة 1816 ) : إذا فقد الوارث المناسب والمولى المعتق وضامن

ــ[377]ــ

الجريرة كان الميراث للامام إلا إذا كان له زوج فإنه يأخذ النصف بالفرض ويرد الباقي عليه ، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع والباقي يكون للامام كما تقدم .

( مسألة 1817 ) : إذا كان الامام ظاهرا كان الميراث له يعمل به ما يشاء وكان علي عليه السلام يعطيه لفقراء بلده، وان كان غائبا كان المرجع فيه الحاكم الشرعي وسبيله سبيل سهمه ( ع ) من الخمس يصرف في مصارفه كما تقدم في كتاب الخمس.

( مسألة 1818 ) : إذا أوصى من لا وارث له إلا الامام بجميع ماله في الفقراء والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما عن ظاهر بعضهم وتدل عليه بعض الروايات او لا كما هو ظاهر الاصحاب اشكال ولا يبعد الاول ، ولو اوصى بجميع ماله في غير الامور المذكورة فالاظهر عدمنفوذ الوصية والله سبحانه العالم.

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net