ميراث ولد الملاعنة - ميراث ولد الزنا والحمل 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6243


فصل

في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود

( مسألة 1819 ) : ولد الملاعنة ترثه امه ومن يتقرب بها من إخوة واخوان والزوج والزوجة ولا يرثه الاب ولامن يتقرب به وحده فإن ترك امه منفردة كان لها الثلث فرضا والباقي يرد عليها على الاقوى، وإن ترك مع الام اولادا كان لها السدس والباقي لهم للذكر مثل حظ الانثيين إلا إذا كان الولد بنتا فلها النصف ويرد الباقي ارباعا عليها وعلى الام ، وإذا ترك زوجا أو زوجة كان له نصيبه كغيره وتجري الاحكام السابقة في مراتب الميراث جميعا ، ولا فرق بينه وبين غيره من الاموات إلا في عدم ارث الاب ومن يتقرب به وحده كالاعمام والاجداد واخوة للاب، ولو ترك اخوة من الابوين قسم المال بينهم جميعا بالسوية وان كانوا ذكورا واناثا .

ــ[378]ــ

( مسألة 1820 ) : يرث ولد الملاعنة امه وقرابتها ولا يرث اباه إلا ان يعترف به الاب بعد اللعان ولا يرث هو من يتقرب بالاب إذا لم يعترف به وهل يرثهم إذا اعترف به الاب قولان أقواهما العدم .

( مسألة 1821 ) : إذا تبرأ الاب من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد قيل كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه ، وقيل لا أثر للتبري المذكور في نفي التوارث وهو الاقوى .

( مسألة 1822 ) : ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني ولا من يتقرب به ولا يرثهم هو ، وفي عدم ارث امه الزانية ومن يتقرب بها اشكال ويرثه ولده وزوجه او زوجته ويرثهم هو ، واذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولى المعتق ثم الضامن ثم الامام. وإذا كان له زوج أو زوجة حينئذ كان له نصيبه الاعلى ولا يرد على الزوجة إذا لم يكن له وارث إلا الامام بل يكون له ما زاد على نصيبها نعم يرد على الزوج على ما سبق .

( مسألة 1823 ) : الحمل وان كان نطفة حال موت المورث يرث اذا سقط حيا وان لم يكن كاملا ولا بد من اثبات ذلك وان كان بشهادة النساء وإذا مات بعد ان سقط حيا كان ميراثه لوارثه وان لم يكن مستقر الحياة واذا سقط ميتا لم يرث وان علم انه كان حيا حال كونه حملا او تحرك بعد ما انفصل اذا لم تكن حركته حركة حياة .

( مسألة 1824 ) : إذا خرج نصفه واستهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا لم يرث ولم يورث .

( مسألة 1825 ) : يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا ويعطى اصحاب  الفرائض سهامهم من الباقي فإن ولد حيا وكان ذكرين فهو وإن كان ذكرا وانثى أو ذكرا واحدا أو انثيين أو انثى واحدة قسم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم هذا إذا رضي الورثة بذلك وإلا يترك له سهم ذكر واحد ويقسم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل وامكان

ــ[379]ــ

أخذه له ولد بعد التقسيم على تقدير سقوطه حيا .

( مسألة 1826 ) : دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net