فصل في دية الحمل 

الكتاب : منهاج الصـالحين - تكملة منهاج الصالحين   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6106


ــ[132]ــ


( فصل في دية الحمل )

( مسألة 379 ) : إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون دينارا وإن كان علقة فاربعون دينارا وإن كان مضغة فستون دينارا، وان نشأ عظم فثمانون دينارا ، وإن كسى لحما فمائة دينار ، وإن ولجته الروح فألف دينار ان كان ذكرا وخمسمائة دينار إن كان انثى .

( مسألة 380 ) : في تحديد المراتب المذكورة خلاف ، والصحيح : أنه أربعون يوما نطفة ، وأربعون يوما علقة ، وأربعون يوما مضغة وهل الدية بين هذه المراتب بحسابها وتقسم عليها قيل : كذلك ، وهو الاظهر .

( مسألة 381 ) : المشهور أن دية الجنين الذمي عشر دية أبيه ثمانون درهما وفيه إشكال والاظهر : أن ديته عشر دية امه أربعون درهما اما ديته في المراتب السابقة فبحساب ذلك .

( مسألة 382 ) : المشهور أن دية الجنين المملوك عشر قيمة امه المملوكة ، وفيه اشكال والاقرب فيه الحكومة .

( مسألة 383 ) : لو كان الحمل اكثر من واحد فلكل ديته .

( مسألة 384 ) : لو اسقط الجنين قبل ولوج الروح فلا كفارة على الجاني واما لو اسقطه بعد ولوج الروح فالمشهور أن عليه الكفارة وفيه اشكال ولا يبعد عدمها .

( مسألة 385 ) : لو قتل امرأة وهي حبلى فمات ولدها أيضا فعليه دية المرأة كاملة ودية الحمل الذكر كذلك ان كان ذكرا ودية الانثى ان كان انثى هذا اذا علم بالحال ، واما إذا جهل بها فقيل يقرع ولكنه مشكل ، فالاظهر : أن عليه نصف دية الذكر ونصف دية الانثى .

( مسألة 386 ) : لو تصدت المرأة لاسقاط حملها فان كان بعد ولوج

ــ[133]ــ

الروح وكان ذكرا فعليها دية الذكر وان كان انثى فعليها ديتها وان كان قبل ولوج الروح فعليها ديته ولو أفزعها مفزع فالقت جنينها فالدية على المفزع .

( مسألة 387 ) : في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح وجراحاته دية على نسبة ديته ففي قطع احدى يديه مثلا خمسون دينارا ، وفي قطع كلتيهما تمام ديته مائة دينار .

( مسألة 388 ) : لو افزع شخصا حال الجماع فعزل منه المني في الخارج فعليه عشرة دنانير ولو عزل الرجل عن امرأته الحرة بدون اذنها قيل : لزمه عشرة دنانير ولكن لا وجه له بل الاظهر : أنه ليس عليه شئ وأما العزل عن الامة فلا اشكال في جوازه ولا دية عليه .

( مسألة 389 ) : في اسقاط الجنين المتكون من زنا إذا تمت خلقته قبل أن تلجه الروح عشر دية ولد الزنا وأما ديته في المراتب السابقة دون هذه المرتبة فعلى النسبة واما بعد ولوج الروح فديته ثمانمائة درهم ان كان ذكرا ، وان كان انثى فاربعمائة درهم .

( مسألة 390 ) : لو ضرب المرأة الذمية وهي حبلى فاسلمت ثم أسقطت حملها فعلى الجاني دية جنين مسلم ولو ضرب الحربية فاسلمت واسقطت حملها بعد إسلامها فالمشهور : انه لا ضمان عليه وفيه إشكال والاظهر : الضمان .

( مسألة 391 ) : لو ضرب الامة وهي حبلى فاعتقت ثم أسقطت حملها فالمشهور : أن للمولى عشر قيمة امه يوم الجناية فان كانت دية الجنين زائدة على عشر القيمة كانت الزيادة لورثة الجنين وفيه إشكال ولا يبعد عدم ثبوت شئ للمولى .

( مسألة 392 ) : لو ضرب حاملا خطأ فاسقطت جنينها وادعى ولي الدم أنه كان بعد ولوج الروح فان اعترف الجاني بذلك أي : بولوج الروح ضمن المعترف ما زاد على دية الجنين قبل ولوج الروح وهو التسعة الاعشار من الدية

ــ[134]ــ

الكاملة أما العشر الباقي فهو يحمل على العاقلة على المشهور ويأتي الكلام عليه وإن انكر ذلك كان القول قوله الا اذا أقام الولي البينة على أن الجناية كانت بعد ولوج الروح .

( مسألة 393 ) : لو ضرب حاملا فاسقطت حملها فمات حين سقوطه فالضارب قاتل ، والمشهور أن عليه القود إن كان متعمدا وقاصدا لقتله ، وفيه اشكال والاقرب عدمه، وعليه الدية وإن كاان شبه عمد فعليه ديته، وإن كان خطأ محضا فالدية على عاقلته، وكذلك الحال اذا بقى الولد بعد سقوطه مضمنا ومات او سقط صحيحا ولكنه كان ممن لا يعيش مثله كما إذا كان دون ستة اشهر .

( مسألة 394 ): لو اسقطت حملها حيا فقطع آخر رأسه فان كانت له حياة مستقرة عادة بحيث كان قابلا للبقاء، فالقاتل هو الثاني دون الاول وإن كانت حياته غير مستقرة فالقاتل هو الاول دون الثاني وإن جهل حاله ولم يعلم أن له حياة مستقرة سقط القود عن كليهما واما الدية فهل هي على الثاني أو على كليهما او انها تعين بالقرعة او انها في بيت مال المسلمين وجوه، الصحيح هو الاخير فيما عدا عشر الدية واما العشر فهو على الثاني .

( مسألة 395 ) : لو وطأ مسلم وذمي امرأة شبهة في طهر واحد ثم اسقطت حملها بالجناية أقرع بين الواطيين ، والزم الجاني بالدية بنسبة دية من ألحق به الولد من الذمي أو المسلم .

( مسألة 396 ) : إذا كانت الجناية على الجنين عمدا أو شبه عمد فديته في مال الجاني وإن كانت خطأ وبعد ولوج الروح فعلى العاقلة وإن كانت قبل ولوج الروح ففي ثبوتها على العاقلة إشكال والاظهر عدمه .

( مسألة 397 ) : الميت كالجنين ففي قطع رأسه أو ما فيه اجتياح نفسه لو كان حيا عشر الدية ولو كان خطأ وفي قطع جوارحه بحسابه من ديته وهي لا تورث وتصرف في وجوه القرب له .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net