شرائط التقليد - الطهارة من الحدث والخبث 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 9255


(مسألة 11) : يعتبر في من يجوز تقليده امور:
(1) البلوغ.
(2) العقل.
(3) الرجولة.
(4) الايمان - بمعنى ان يكون إثنا عشرياً -
(5) العدالة.
(6) طهارة المولد.

ــ[8]ــ

(7) الضبط، بمعنى ان لا يقل ضبطه عن المتعارف.
(8) الاجتهاد.
(9) الحياة (على تفصيل سيأتي).

(مسألة 12) : تقليد المجتهد الميت قسمان : ابتدائي، وبقائي.

التقليد الابتدائي هو: (ان يقلد المكلف مجتهداً ميتاً من دون ان يسبق منه تقليده حال حياته). التقليد البقائي هو: (ان يقلد مجتهداً معيناً شطراً من حياته ويبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد موته).

(مسألة 13) : لا يجوز تقليد الميت ابتداءً ولو كان أعلم من المجتهدين الاحياء.

(مسألة 14): الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت في المسائل التي تعلمها العامي من فتاواه حال حياته، ولم ينسها، وان لم يكن قد عمل بها، بل الاظهر وجوبه اذا كان المجتهد الميت اعلم من المجتهد الحي.

(مسألة 15) : لا يجوز العدول الى الميت - ثانياً - بعد العدول عنه الى الحي وتعلم فتواه، وان لم يكن قد عمل بها.

(مسألة 16) : الاعلم هو : (الاقدر على استنباط الاحكام) وذلك بأن يكون اكثر احاطة بالمدارك، وبتطبيقاتها من غيره.

(مسألة 17) : يجب الرجوع في تعيين الاعلم الى أهل الخبرة والاستنباط، ولا يجوز الرجوع - في ذلك - الى من لا خبرة له بذلك.

ــ[9]ــ

(مسألة 18) : اذا كان احد المجتهدين اعلم من الاخر ففيه صورتان :

(1) ان لا يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى اصلاً. ففي مثل ذلك يجوز تقليد غير الاعلم .

(2) ان يعلم الاختلاف بينهما تفصيلاً أو اجمالاً في المسائل التي تكون في معرض ابتلائه. فيجب فيها تقليد الاعلم. واذا تردد الأعلم بين شخصين أو اكثر - ولو كان ذلك من جهة تعارض البينتين - وجب عليه العمل باحوط الاقوال، ومع عدم الامكان يقلد من يظن اعلميته، ومع عدمه يقلد محتمل الاعلمية اذا كان الاحتمال خاصاً باحدهما ولو كان ضعيفاً، ومع احتمالها في حق الجميع، يتخير في تقليد من شاء منهم.

(مسألة 19) : اذا لم يكن للاعلم فتوى في مسألة خاصة، أو لم يعلم بها المقلد جاز له الرجوع فيها الى غيره، مع رعاية الاعلم فالاعلم - على التفصيل المتقدم - بمعنى انه اذا لم يعلم الاختلاف في تلك الفتوى بين مجتهدين آخرين - وكان أحدهما أعلم من الاخر - جاز له الرجوع الى ايهما شاء. واذا علم الاختلاف بينهما لم يجز الرجوع الى غير الاعلم .

(مسألة 20) : يثبت الاجتهاد، أو الأعلمية باحد امور :

(1) الاختبار، وهذا انما يتحقق فيما اذا كان المقلد قادراً على تشخيص ذلك.
(2) شهادة العدلين - والعدالة: هي الاستقامة في العمل، وتتحقق بترك المحرمات وفعل الواجبات - ويعتبر في شهادة العدلين ان يكونا من أهل الخبرة، وان لا تعارضها شهادة مثلها بالخلاف، ولا يبعد ثبوتهما

ــ[10]ــ

 بشهادة رجل واحد من اهل الخبرة اذا كان ثقة، ومع التعارض يؤخذ بقول من كان منهما اكثر خبرة.
(3) الشياع : بأن يكون اجتهاد مجتهدٍ او اعلميته متسالماً عليه عند كثير من الناس، بحيث يحصل اليقين او الاطمئنان بذلك.

(مسألة 21) : الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان : واجب ومستحب، الاحتياط الواجب: هو الذي لا يكون مسبوقاً أو ملحوقاً بذكر الفتوى، وفي حكم الاحتياط ما اذا قلنا : فيه اشكال أو فيه تأمل، أو ما يشبه ذلك. الاحتياط المستحب: ما يكون مسبوقاً أو ملحوقاً بذكر الفتوى، وقد يعبر عنه بكلمة (الاحوط الاولى).

(مسألة 22 ): لا يجب العمل بالاحتياط المستحب. واما الاحتياط الواجب فلابد في موارده من العمل بالاحتياط، أو الرجوع الى الغير، مع رعاية الأعلم فالأعلم، على التفصيل المتقدم .

(الطهارة)

تجب الطهارة بأمرين: الحدث والخبث، الحدث: هي القذارة المعنوية التي توجد في الإنسان فقط بأحد أسبابها، وهو قسمان: أصغر وأكبر، فالأصغر يوجب الوضوء، والأكبر يوجب الغسل. الخبث: هي النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الإنسان وغيره ويرتفع بالغسل أو بغيره من المطهرات الاتية.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net