الوضوء - شرائط الوضوء 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 10967


ــ[11]ــ

(الوضوء)

يتركب الوضوء من أربعة أمور:

(1) غسل الوجه، وحدّه ما بين قصاص الشعر والذقن طولاً، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً، فيجب غسل كل ما دخل في هذا الحد، ويجب أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل.
(2) غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع، والمرفق: هو مجمع عظمي الذراع والعضد، ويجب ان يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل.
(3) مسح مقدم الرأس ولو بمقدار اصبع، والأحوط أن يمسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة.
(4) مسح الرجلين، والواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى المفصل على الاحوط. ويكفي المسمى عرضاً، والأولى المسح بكل الكف.
ويجب غسل مقدار من الأطراف زائداً على الحد الواجب وكذلك المسح تحصيلاً لليقين بتحقق المأمور به،  ولا بد في المسح من أن يكون بالبلة الباقية في اليد، فلو جفت لحرارة البدن أو الهواء أو غير ذلك أخذ البلة من لحيته الداخلة في حد الوجه ومسح بها.

(مسألة 23): يجوز النكس في مسح الرجلين بان يمسح من المفصل إلى أطراف الأصابع، والأحوط - لزوماً - في مسح الرأس أن يكون من الأعلى إلى الأسفل.

ــ[12]ــ

شرائط الوضوء

يشترط في الوضوء أمور:

(1) النية، بان يكون الداعي إليه قصد القربة ويجب استدامتها إلى آخر العمل، ولو قصد أثناء الوضوء قطعه أو تردد في إتمامه ثم عاد إلى قصده الأول قبل جفاف الاعضاء السابقة و لم يطرأ عليه مفسد آخر جاز له إتمام وضوئه من محل القطع أو التردد.

(2) طهارة ماء الوضوء.

(3) إباحته.

فلا يصح الوضوء بالماء النجس أو المغصوب، وفي حكمهما المشتبه بالنجس والمشتبه بالحرام إذا كانت الشبهة محصورة بأن امكن المكلف ان يجتنب جميع اطرافها من دون ان يلزمه محذور كحرج او ضرر.

(مسألة 24): إذا انحصر الماء المباح أو الماء الطاهر بما كان مشتبهاً بغيره ولم يمكن التمييز وكانت الشبهة محصورة وجب التيمم .

(مسألة 25): إذا توضأ بماء فانكشف بعد الفراغ انه لم يكن مباحاً فالمشهور بين الفقهاء صحته ادراجاً له في باب الصلاة في اللباس المغصوب جهلاً، ولكن الاظهر فيه البطلان، ويحتاج معرفة وجهه الى دقةٍ وتأمل. نعم يصح الوضوء بالماء المغصوب نسياناً لغير الغاصب.

(مسألة 26): الوضوء بالماء النجس باطل ولو كان ذلك من جهة الجهل أو الغفلة أو النسيان.

ــ[13]ــ

(4) إطلاق ماء الوضوء، فلا يصح الوضوء بالماء المضاف وفي حكم المضاف المشتبه به وان كانت الشبهة غير محصورة، ولا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد وغيره.

(مسألة 27): إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف جاز له أن يتوضأ بهما متعاقباً، وإذا لم يكن هناك ماء مطلق آخر وجب ذلك ولا يسوغ له التيمم.

(5) ان لا يكون ماء الوضوء - اذا كان قليلاً - من المستعمل في ازالة الخبث، ولو كان طاهراً - كماء الاستنجاء - على الاحوط.

(6) طهارة أعضاء الوضوء، بمعنى أن يكون كل عضو طاهراً حين غسله أو مسحه ولا يعتبر طهارة جميع الأعضاء عند الشروع فيه. بل تكفي طهارة كل عضو حين غسله و لو بغسلة الوضوء نفسها.

(7) إباحة مكان الوضوء والإناء الذي يتوضأ منه، بمعنى أنه إذا انحصر المكان أو الإناء بالمغصوب سقط وجوب الوضوء ووجب التيمم.

(مسألة 28): يحرم استعمال أواني الذهب والفضة على الاحوط، لكنه إذا انحصر الماء بما كان في شيء من تلك الاواني وتوضأ به باخذ الماء منه ولو تدريجاً صح وضؤوه على الأظهر، وأما إذا لم ينحصر الماء به فالصحة أوضح. ولو توضأ بالارتماس في تلك الاواني فصحة الوضوء لا تخلو من اشكال.

(8) أن لا يكون مانع من استعمال الماء شرعاً والا وجب التيمم

ــ[14]ــ

 على تفصيل يأتي.

(9) الترتيب، بأن يغسل الوجه أولاً، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح الرأس، ثم الرجلين، والأحوط -وجوباً - رعاية الترتيب في مسح الرجلين فيقدم مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى ولا يمسحهما معاً، كما أن الأحوط مسح اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى.

(10) الموالاة، ويتحقق ذلك بالشروع في غسل كل عضو أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه فإذا أخره حتى جفت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء. نعم لا بأس بالجفاف من جهة الحر أو الريح أو التجفيف إذا كانت الموالاة العرفية متحققة.

(11) المباشرة، بأن يباشر المكلف بنفسه أفعال الوضوء إذا أمكنه ذلك ومع عدمه يجوز أن يوضئه غيره لكنه يتولى النية بنفسه ويلزم أن يكون المسح بيد نفس المتوضئ.

(مسألة 29): من تيقن الوضوء وشك في الحدث بنى على الطهارة، ومن تيقن الحدث وشكّ في الوضوء بنى على الحدث، ومن تيقنهما وشك في المتقدم والمتأخر منهما وجب عليه الوضوء.

(مسألة 30): من شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة و احتمل الالتفات الى ذلك قبلها بنى على صحتها وتوضأ للصلوات الآتية، ومن شك أثنائها قطعها وأعادها بعد الوضوء.

ــ[15]ــ

(مسألة 31): إذا علم إجمالاً بعد الصلاة ببطلان صلاته لنقصان ركن فيها مثلاً، أو بطلان وضوئه وجبت عليه إعادة الصلاة فقط.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net