النفاس وأحكامه - الإستحاضة 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 7538


(النفاس)

النفاس: هو الدم الذي تراه المرأة عند الولادة أو تراه بعدها خلال عشرة ايام مع العلم باستناده الى الولادة وتسمى المرأة في هذه

ــ[32]ــ

 الحال بالنفساء، ولا نفاس لمن لا تر الدم من الولادة الى عشرة ايام.

(مسألة 71): لا حد لأقل النفاس ويمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط وأكثره عشرة أيام، والأولى فيما زاد عليها إلى ثمانية عشر يوماً الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة.

(مسألة 72): النفساء ثلاثة أقسام:

(1) التي لا يتجاوز دمها العشرة فجميع الدم في هذه الصورة نفاس.

(2) التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة.

(3) التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة في الحيض ففي هذه الصورة جعلت مقدار عادة حيض أقاربها نفاساً، واذا كانت عادتهن اقل من العشرة احتاطت فيما زاد عنها الى العشرة.

(مسألة 73): إذا كانت النفساء ذات عادة في الحيض وتجاوز دمها عن عددها وجب عليها الاستظهار بيوم وجاز لها الاستظهار إلى تمام العشرة من حين رؤية الدم، وقد تقدم معنى الاستظهار في المسألة (54).

(مسألة 74): إذا رأت الدم في اليوم الاول من الولادة ثم انقطع ثم عاد في اليوم العاشر من الولادة او قبله ففيه صورتان :

(الصورة الأولى): أن لا يتجاوز الدم الثاني، اليوم العاشر من اول رؤية الدم ففي هذه الصورة كان الدم الاول والثاني كلاهما نفاساً

ــ[33]ــ

ويجري على النقاء المتخلل حكم النفاس على الاظهر وان كان الاحوط فيه الجمع بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء.

(الصورة الثانية): أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من اول رؤية الدم وهذا على اقسام:

(1) أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها وقد رأت الدم الثاني في زمان عادتها، ففي هذه الصورة كان الدم الاول وما رأته في ايام العادة والنقاء المتخلل نفاساً وما زاد على العادة استحاضة. مثلاً اذا كانت عادتها في الحيض سبعة ايام فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع ثم رأته في اليوم السادس واستمر الى تجاوز اليوم العاشر -من حين الولادة- كان زمان نفاسها اليومين الاولين و اليوم السادس والسابع والنقاء المتخلل بينهما وما زاد على اليوم السابع فهو استحاضة.

(2) ان تكون المرأة ذات عادة ولكنها لم تر الدم الثاني حتى انقضت مدة عادتها فرأت الدم وتجاوز اليوم العاشر ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الاول وكان الدم الثاني استحاضة ويجري عليها احكام الطاهرة في النقاء المتخلل.

(3) ان لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها وقد رأت الدم الثاني قبل مضي عادة اقاربها وتجاوز اليوم العاشر ففي هذه الصورة كان نفاسها مقدار عادة اقاربها، واذا كانت عادتهن اقل من العشرة احتاطت الى اليوم العاشر،  وما بعده استحاضة.

ــ[34]ــ

(4) ان لا تكون المرأة ذات عادة وقد رأت الدم الثاني الذي تجاوز اليوم العاشر بعد مضي عادة اقاربها ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الاول وتحتاط ايام النقاء وايام الدم الثاني الى اليوم العاشر.

ثم ان ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث والرابع وهكذا .. مثلاً اذا رأت الدم في اليوم الاول والرابع والسادس ولم يتجاوز اليوم العاشر كان جميع هذه الدماء والنقاء المتخلل بينها نفاساً، واذا تجاوز الدم اليوم العاشر في هذه الصورة وكانت عادتها في الحيض تسعة ايام كان نفاسها الى اليوم التاسع وما زاد استحاضة، واذا كانت عادتها خمسة ايام كان نفاسها الايام الاربعة الاولى وفيما بعدها كانت طاهرة او مستحاضة.

(مسألة 75): المشهور أن أحكام الحائض من الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات تثبت للنفساء أيضاً ولكن جملة من الأفعال التي كانت محرمة على الحائض يشكل حرمتها على النفساء وإن كان الأحوط أن تجتنب عنها وهذه الأفعال هي:

(1) قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة.

(2) الدخول في المساجد بغير قصد العبور.

(3) المكث في المساجد.

(4) وضع شيء فيها.

(5) دخول المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) ولو كان بقصد العبور.

ــ[35]ــ

(الاستحاضة)

الاستحاضة: هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس فكل دم لا يكون حيضاً ولا نفاساً ولا يكون من دم العذرة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة، والغالب في الاستحاضة أن يكون على خلاف ما ذكرناه للحيض من الصفة ولا حد لأقله ولا لأكثره.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net