تكفين الميت - شروط الكفن 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 7012


(تكفين الميت)

يجب تكفين الميت المسلم بقطعات ثلاث: مئزر، وقميص، وازار. والواجب في المئزر أن يكون بمقدار يستر ما بين السرة والركبة والأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم. والواجب في القميص أن يستر البدن من المنكبين إلى النصف من الساقين والأفضل أن يستره إلى القدمين، والواجب في الازار -طولاً- أن يستر جميع البدن، ويشد طرفاه، و - عرضاً - ان يقع أحد جانبيه على الآخر، والأحوط في كل قطعة أن يكون وحده ساتراً لما تحته وإذا لم تتيسر القطعات الثلاث فالاحوط تكفين الميت بما يتمكن منها.

(مسألة 104): لا يجب على المكلفين بذل الكفن إذا لم يكن

ــ[43]ــ

 للميت مال يكفي لكفنه، ويجوز دفنه حينئذٍ عارياً، الا ان يكون من تجب نفقة الميت عليه، فالاحوط حيئذٍ وجوب البذل عليه.

(مسألة 105): يخرج المقدار الواجب من الكفن من أصل التركة، وكذا السدر والكافور والماء وقيمة الأرض التي يدفن فيها وأجرة حمل الميت وأجرة حفر القبر إلى غير ذلك مما يصرف في أي عمل من واجبات الميت، فإن كل ذلك يخرج من أصل التركة، وإن كان الميت مديوناً أو كانت له وصية. هذا فيما إذا لم يوجد من يتبرع بشيء من ذلك وإلا لم يخرج من التركة، وأما ما يصرف فيما زاد على الواجب فان كان الميت قد اوصى بذلك خصوصاً او عموماً اخرج من الثلث، والا توقف جواز صرفه على اجازة الكبار من الورثة من حصصهم.

(مسألة 106): كفن الزوجة على زوجها مع تمكنه حتى مع يسارها، والاحوط ذلك في المنقطعة والناشزة أيضاً. هذا إذا لم يتبرع غير الزوج بالكفن وإلا سقط عنه. وكذلك إذا أوصت به من مالها.

(مسألة 107): تجوز كتابة القرآن كلاً أو بعضاً على الكفن بشرط أن لا تتنجس بالدم أو غيره من النجاسات. والأولى أن يكتب على خرقة وتوضع على رأسه أو صدره ليؤمن به من النجاسة.

(شروط الكفن)

يعتبر في الكفن أمور:

(1) الإباحة.

ــ[44]ــ

(2) الطهارة.

(3) أن لا يكون من الحرير الخالص، ولا بأس بما يكون ممزوجاً به. والأحوط ان يكون حريره أقل من خليطه، والأحوط أن لا يكون الكفن مذهباً، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، ولا من الجلد وان كان مما يحل اكله. وكل هذه الشروط - غير الإباحة - يختص بحال الاختيار ويسقط في حال الضرورة، فلو انحصر الكفن في الحرام دفن عارياً، ولو انحصر في غيره من الأنواع التي لا يجوز التكفين بها اختياراً كفن به، فإذا انحصر في واحد منها تعين، وإذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بغيره من تلك الانواع  فالاحوط الجمع بينهما، وإذا دار الأمر بين الحرير وغير المتنجس منها قدّم غير الحرير ولا يبعد التخيير في غير ذلك من الصور.

(مسألة 108): الشهيد لا يكفن بل يدفن بثيابه إلا إذا كان بدنه عارياً فيجب تكفينه.

(مسألة 109): يستحب وضع جريدتين خضراوين مع الميت وينبغي أن تكونا من النخل والا فمن السدر والا فمن الخلاف (الصفصاف) اوالرمان، وتكتب عليها بالتربة الحسينية الشهادتان واسماء الائمة (عليهم السلام).




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net