مقدمات الصلاة - القبلة وأحكامها 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 9609


ــ[83]ــ

(مقدمات الصلاة)

مقدمات الصلاة خمس :

1- الوقت

(مسألة 185): وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى الغروب، وتختص صلاة الظهر من أوله بمقدار أدائها، كما تختص صلاة العصر من آخره بمقدار أدائها، ولا تزاحم كل منهما الأخرى وقت اختصاصها. ولو صلى الظهر قبل الزوال معتقداً دخول الوقت ودخل الوقت وهو في الصلاة أتمها، وجاز الإتيان بصلاة العصر بعدها على المشهور، الا إن الأحوط إتمامها وإعادتها.

(مسألة 186): يعتبر الترتيب بين الصلاتين، فلا يجوز تقديم العصر على الظهر اختياراً، نعم إذا صلى العصر قبل أن يأتي بالظهر لنسيان ونحوه صحت صلاته، فإن التفت في أثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر وأتم صلاته، وإن التفت بعد الفراغ فالأحوط أن يعدل بها إلى الظهر ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين للظهرأو العصر.

(مسألة 187): لا يجوز تأخير صلاة الظهرين عن سقوط قرص الشمس على الأحوط بل الأظهر.

(مسألة 188): وقت صلاة العشاءين من أول الغروب إلى نصف الليل، وتختص صلاة المغرب من أوله بمقدار أدائها، كما تختص العشاء

ــ[84]ــ

 من آخره بمقدار أدائها كما تقدم في الظهرين، ويعتبر الترتيب بينهما، ولكنه لو صلى العشاء قبل أن يصلي المغرب لنسيان ونحوه ولم يتذكر حتى فرغ منها صحت صلاته، وأتى بصلاة المغرب بعدها ولو كان في الوقت المختص بالعشاء.

(مسألة 189): لا يجوز تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة المشرقية على الأحوط، والأولى عدم تأخيرها عن غروب الشفق.

(مسألة 190): إذا دخل في صلاة العشاء، ثم تذكر أنه لم يصل المغرب عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكره قبل أن يدخل في ركوع الركعة الرابعة، وإذا كان تذكره بعده بطلت صلاته، وقد مرّ آنفاً حكم التذكر بعد الصلاة.

(مسألة 191): إذا لم يصل صلاة المغرب أو العشاء حتى انتصف الليل، وجب عليه أن يصليها قبل أن يطلع الفجر بقصد ما في الذمة من دون نية الأداء أو القضاء.

(مسألة 192): وقت صلاة الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس ويعرف الفجر باعتراض البياض في الأفق، ويسمى بالفجر الصادق.

(مسألة 193): وقت صلاة الجمعة من أول ظهر يوم الجمعة الى أن يصير ظل كل شيء مثله، ولو لم يصلها في هذا الوقت لزمه الإتيان بصلاة الظهر.

(مسألة 194): يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن

ــ[85]ــ

 بدخول الوقت، أو تقوم به البينة، ولا يبعد الإعتماد على أذان الثقة العارف بالوقت، بل لا يبعد جواز الإعتماد على إخباره، هذا كله اذا كان الجو صافياً، واذا كان فيه غبار أو غيم، فالظاهر جواز الإكتفاء بالظن، وإن كان الأولى التأخير الى أن يتيقن بدخول الوقت.

(مسألة 195): إذا صلى معتقداً دخول الوقت بأحد الأمور المذكورة ثم انكشف له أن الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته، بل إذا انكشف وقوع بعضها فيه أعادها ايضاً على الأحوط.

(مسألة 196): لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختياراً، ولابد من الإتيان بجميعها في الوقت، ولكنه لو أخرها عصياناً أو نسياناً حتى ضاق الوقت وتمكن من الإتيان بها ولو بركعة وجبت المبادرة إليها، وكانت الصلاة أداءاً على الأقوى.

(مسألة 197): الأقوى جواز التنفل في وقت الفريضة، والأولى الإتيان بالفريضة أولاً في غير النوافل اليومية السابقة على الفريضة.

2- القبلة وأحكامها

(مسألة 198): يجب استقبال القبلة في الفرائض،  وهي الكعبة المشرفة، وحجر اسماعيل خارج، نعم لابد من ادخاله في الطواف، وأما النوافل فلا يعتبر فيها استقبال القبلة حال المشي أو الركوب، والأحوط اعتباره فيها حال الاستقرار.

ــ[86]ــ

(مسألة 199): ما كان من الصلوات واجبة زمان الحضور كصلاة العيدين يعتبر فيها استقبال القبلة وإن كانت مستحبة فعلاً، وأما ما عرض عليه الوجوب بنذر وشبهه فالأقوى عدم اعتبار الاستقبال فيه وإن كان الاستقبال أحوط.

(مسألة 200): لابد من احراز استقبال القبلة بتحصيل العلم أو الحجة المعتبرة، ومع عدم التمكن يكتفي بالظن الأقوى فالأقوى، ومع عدم التمكن منه أيضاً يجزئ التوجه إلى ما يحتمل وجود القبلة فيه، والأحوط ان يصلي إلى أربع جهات.

(مسألة 201): إذا اعتقد ان القبلة في جهة فصلى إليها، ثم إنكشف له الخلاف فإن كان انحرافه لم يبلغ حد اليمين أو اليسار توجه إلى القبلة وأتم صلاته فيما إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة، وإذا كان بعد الفراغ منها لم تجب الإعادة. وأما إذا بلغ الانحراف حد اليمين أو اليسار، أو كانت صلاته إلى دبر القبلة، فإن كان الانكشاف قبل مضي الوقت أعادها، والأحوط الأولى القضاء إذا انكشف الحال بعد مضي الوقت.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net