الكلام في طهارة العصير المغليّ بإلقائه في عصير آخر ذهب ثلثاه ثمّ ذهب ثلثا المجموع 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6051


ــ[184]ــ

طاهراً فورد نجس على مثله . هذا ولو صَبّ العصير الذي لم يغل على الذي غلى فالظاهر عدم الاشكال فيه ، ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الاُولى لا يخلو عن إشكال ومحتاج إلى التأمّل (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) الصور المذكورة للمسألة في كلام الماتن ثلاث :

   الاُولى : ما إذا كان عصيران قد صبّ أحدهما في الآخر بعد غليان كل منهما ونجاستهما . ولا ينبغي الاشكال حينئذ في أنه إذا غلى وذهب ثلثا مجموع العصيرين حكم بحليته وطهارته ، لأن المجموع عصير مغلي قد ذهب ثلثاه .

   الثانية : ما إذا كان عصيران أحدهما مغلي نجس والآخر طاهر غير مغلي وقد صبّ أحدهما في الآخر ، فهل يحكم بطهارة المجموع إذا غلى وذهب ثلثاه ؟ استشكل الماتن في الحكم بطهارته حينئذ ، ولعل منشأ استشكاله أن الأخبار الواردة في طهارة العصير بذهاب ثلثيه بالغليان إنما دلت على أن نجاسته الذاتية المسببة عن الغليان ترتفع بذهاب ثلثيه ، والعصير الطاهر في مفروض الكلام قد طرأت عليه نجاستان : ذاتية بالغليان وعرضية بملاقاته مع العصير المغلي النجس ، ومعه لا يحكم بطهارته إذا غلى وذهب عنه الثلثان ، لعدم دلالة الأخبار على ارتفاع النجاسة العرضية في العصير أيضاً بذلك فهو غير مشمول للروايات ، ونظيره ما إذا تنجس العصير قبل الغليان بشيء من النجاسات الخارجية كالدم والبول وغيرهما حيث لا يحكم بطهارته بذهاب ثلثيه قطعاً .

   ولا يمكن قياس المقام بما إذا تنجس العصير بالخمر أو بغيرها ثم انقلب خمراً وبعد ذلك انقلب الخمر خلاًّ ، لأن الحكم بطهارته وارتفاع النجاسة العرضية عنه مستند إلى إطلاق الروايات كما مرّ ولا إطلاق في المقام لاختصاص أخبار المسألة بالنجاسة العينية الحاصلة للعصير بالغليان .

   ودعوى : أن النجاسة العرضية بعد ما غلى العصير تندك وتتبدل بالنجاسة الذاتية غير مسموعة ، لأن النجاسة وإن كانت تتبدل بالذاتية إلاّ أن الأخبار الواردة في

ــ[185]ــ

المسألة لا دلالة لها على ارتفاع تلك النجاسة الذاتية المنقلبة عن العرضية لاختصاصها بارتفاع النجاسة الذاتية المسببة عن الغليان .

   هذا ، على أن ذلك لو تمّ في تنجس العصير الطاهر بالعصير النجس جرى مثله حينئذ في تنجس العصير بالنجاسات الخارجية أيضاً من البول والمني وغيرهما ، مع أن النجاسة العرضية الحاصلة بملاقاتها غير مرتفعة بالغليان جزماً ، هذا كله في تقريب الاستشكال في المسألة .

   ومقتضى تدقيق النظر أن ذهاب ثلثي المجموع موجب لطهارته ، والوجه فيه أن نجاسة العصير الطاهر ـ في مفروض الكلام ـ أيضاً مستندة إلى الغليان بالارتكاز، بيان ذلك : أن الغليان لا يطرأ على تمام أجزاء العصير وأطرافه دفعة واحدة لأنه مستحيل ـ  عادة ـ أو كالمستحيل، والقدر المتيقن أنه غير واقع خارجاً ، إذ الغليان في أي مائع عصير أو غيره إنما يتحقق في الأجزاء المتصلة منه بالاناء ثم شيئاً فشيئاً يسري إلى بقية الأجزاء والأطراف ، بل في القدور الكبيرة قد تغلي الأجزاء المتصلة بها من غير أن تنسلب البرودة عن الأجزاء الوسطانية أو الأخيرة تماماً ، وعلى ذلك إذا غلت الأجزاء المتصلة بالاناء من العصير حكم بنجاستها لا محالة لأنها عصير قد غلى ، وإذا تنجست الأجزاء المتصلة به تنجست بقية الأجزاء أيضاً بسببها ـ  مع عدم غليانها حالئذ على الفرض  ـ ولا إشكال في أن ذهاب الثلثين في مثله موجب للحلية والطهارة في المجموع ، ولا وجه لذلك في الأجزاء غير المغلية إلاّ استناد نجاستها إلى الغليان بواسطة اتصالها بالأجزاء المغلية ، ولا فرق في ذلك بين كون الأجزاء غير المغلية متصلة بالأجزاء المغلية ابتداء وبين كونها متصلة بها بعد ما كانت منفصلة عنها أوّلاً لعدم الفرق بين الاتصال والانفصال كذلك حسب المرتكز عرفاً . نعم هذا يختص بالنجاسة الحاصلة بالغليان ولا يأتي في تنجس العصير بالنجاسات الخارجية من البول والدم ونحوهما .

   الثالثة : ما إذا كان عصيران مغليان أحدهما طاهر بالتثليث والآخر نجس لعدم تثليثه وقد صبّ أحدهما في الآخر فهل يحكم بطهارة المجموع إذا ذهب ثلثاه ؟




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net