الأذان والإقامة - أجزاء الصلاة وواجباتها 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 9690


(الأذان والاقامة)

يستحب الأذان والإقامة في الصلوات اليومية.

وكيفية الأذان أن يقول:

(الله أكبر) أربع مرات.

(أشهد أن لا إله إلا الله) مرتين.

(أشهد أنّ محمداً رسول الله) مرتين.

(حيّ على الصلاة) مرتين.

(حيّ على الفلاح) مرتين.

(حيّ على خير العمل) مرتين.

(الله أكبر) مرتين.

(لا إله إلا الله) مرتين.

وكيفية الإقامة أن يقول:

(الله أكبر) مرتين ثم يمضي على ترتيب الأذان إلى (حي على خير العمل) وبعد ذلك يقول:

(قد قامت الصلاة) مرتين.

(الله أكبر) مرتين.

(لا إله إلا الله) مرة واحدة.

والشهادة بولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) مكملة للشهادة بالرسالة ومستحبة في نفسها وإن لم تكن جزءاً من الأذان ولا الإقامة.

(مسألة 251): الأحوط للرجال عدم ترك الإقامة للصلاة وإن كان الأقوى جواز الترك مطلقا.

(مسألة 252): يسقط الأذان والإقامة في موارد منها:

(1) ما إذا دخل في صلاة الجماعة وقد أذن لها وأقيم.

ــ[97]ــ

(2) ما إذا دخل المسجد للصلاة جماعة أو فرادى والجماعة قائمة أو لم تتفرق صفوفها بعد التمام.

(3) ما إذا سمع إقامة وأذان غيره للصلاة فإنه يجزئ عن أذانه وإقامته فيما إذا لم يقع بين صلاته وبين ما سمعه من الأذان والإقامة فصل كثير.

(مسألة 253): يسقط الأذان عزيمة للعصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر، وللعشاء ليلة المزدلفة اذا جمعت مع المغرب.

(مسألة 254): يعتبر في الإقامة الطهارة والقيام ولا بأس بالتكلم في أثنائها.

أجزاء الصلاة وواجباتها

أجزاء الصلاة أحد عشر أمراً:

(1) النية، وهي من الأركان، فتبطل الصلاة بنقصانها ولو كان عن سهو. ومعنى النية: (أن يقصد المكلف عنوان عمله قاصداً به التقرب الى الله تعالى)، فلو أتى به لا بقصد التقرب، أو بضميمة غيره بطل العمل. ويعتبر في النية استمرارها، بمعنى أنه لابد من وقوع جميع أجزاء الصلاة بقصد التقرب الى الله تعالى.

(مسألة 255): إذا تردد المصلي في إتمام صلاته، أو عزم على القطع فإن لم يأت بشيء من أجزائها في الحال ولم يأت بمبطل آخر جاز له الرجوع إلى نيته الأولى وإتمام صلاته.

ــ[98]ــ

(مسألة 256): إذا دخل في صلاة معينة، ثم قصد بسائر الأجزاء صلاة أخرى غفلة واشتباهاً صحت صلاته على ما نواه أولاً، ولا فرق في ذلك بين أن يلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة أو في أثنائها، مثلاً: إذا شرع في فريضة الفجر ثم تخيل أنه في نافلة الفجر فأتمها كذلك، أو أنه التفت إلى ذلك قبل الفراغ وعدل الى الفريضة صحت صلاته.

(مسألة 257) إذا شك في النية وهو في الصلاة، فإن علم بنيته فعلاً وكان شكه في الأجزاء السابقة مضى في صلاته، كمن شك في نية صلاة الفجر حال الركوع مع العلم بان الركوع قد أتى به بعنوان صلاة الفجر، وأما إذا لم يعلم بنيته حتى فعلاً فلابد له من إعادة الصلاة.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net