الركوع - واجبات الركوع 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 7550


(الركوع)

(4) الركوع، وهو من الأركان أيضاً، وتبطل الصلاة بنقيصته عمداً أو سهواً، وكذلك تبطل بزيادته عمداً أوسهواً إلا في صلاة الجماعة

ــ[106]ــ

 على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى، ويجب الركوع في كل ركعة مرة واحدة إلا في صلاة الآيات، ففي كل ركعة منها خمس ركوعات وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.

(واجبات الركوع)

يجب في الركوع أمور:

الأول: أن يكون الانحناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبة في مستوى الخلقة، والأحوط أن يكون بمقدار تصل الراحة إليها، ومن كانت يده طويلة يرجع في مقدار الانحناء إلى مستوى الخلقة.

الثاني: القيام قبل الركوع، وتبطل الصلاة بتركه عمداً، وفي تركه سهواً صورتان:

(1) أن يتذكر القيام المنسي بعد دخوله في السجدة الثانية أو بعد الفراغ منها، ففي هذه الصورة تبطل الصلاة أيضاً.

(2) أن يتذكره قبل دخوله في السجدة الثانية، فيجب عليه حينئذٍ القيام ثم الركوع وتصح صلاته. والأحوط استحباباً أن يسجد سجدتي السهو إذا كان تذكره بعد دخوله في السجدة الأولى.

(مسألة 292): إذا لم يتمكن من الركوع عن قيام وكانت وظيفته الصلاة قائماً يومي إليه برأسه إن أمكن، وإلا فيومي بعينيه.

(مسألة 293): إذا شك في القيام قبل الركوع فإن كان شكه بعد

ــ[107]ــ

 الدخول في السجود لم يعتن به ومضى في صلاته، وإن كان قبل ذلك لزمه القيام ثم الركوع، والأحوط حينئذٍ إعادة الصلاة بعد إتمامها.

الثالث: الذكر، وهو التسبيح أو غيره من الأذكار كالتحميد والتكبير والتهليل بقدره. والأحوط اختيار التسبيح بأن يقول (سبحان الله) ثلاثاً، أو (سبحان ربي العظيم وبحمده) مرة واحدة.

(مسألة 294): يعتبر في الذكر الإستقرار مع القدرة، ويسقط مع العجز. واذا نسي الذكر او الاستقرار فيه حتى رفع رأسه من الركوع صحت صلاته ولا شيء عليه، وإذا تذكر عدم الاستقرار وهو في الركوع أعاد الذكر على الأحوط .

الرابع: القيام بعد الركوع، ويعتبر فيه الانتصاب والطمأنينة، وإذا نسيه حتى خرج عن حد الركوع لم يلزمه الرجوع وإن كان أحوط، كما أن الأحوط إتمام الصلاة وإعادتها إذا تذكره بعد الدخول في السجود، وإن تذكره بعد الدخول في السجدة الثانية صحت صلاته بلا إشكال والأحوط الأولى أن يسجد للسهو بعدها.

(مسألة 295): إذا شك في الركوع، أو في القيام بعده - وقد دخل في السجود - لم يعتن بشكه، وكذلك إذا شك في القيام ولم يدخل في السجود، وإن كان الأحوط فيه الرجوع وتدارك القيام المشكوك فيه. وأما إذا شك في الركوع ولم يدخل في السجود وجب عليه الرجوع لتداركه.

(مسألة 296): إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية

ــ[108]ــ

 بطلت صلاته، وان تذكره قبل ذلك لزمه التدارك، والأحوط أن يسجد سجدتي السهو لزيادة السجدة الواحدة.

(مسألة 297): من كان على هيئة الراكع في أصل الخلقة أو لعارض فإن تمكن من القيام منتصباً ولو بأن يتكئ على شيء لزمه ذلك حال التكبيرة والقراءة، وقبل الركوع وبعده، واذا لم يتمكن من ذلك اتى بما تيسر وان لم يصل الى حد الانتصاب، وان لم يتمكن منه ايضاً فالاحوط أن يومي للركوع ومع ذلك ينحني بمقدار لايخرج عن حده.

(مسألة 298): يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع، فلو انحنى بمقداره لا بقصد الركوع، بل لغاية أخرى - كقتل العقرب ونحوه - وجب عليه أن يرجع وينحني بقصد الركوع.

(مسألة 299): إذا انحنى للركوع فهوى إلى السجود نسياناً ففيه صور أربع:

(1) أن يكون نسيانه قبل أن يصل حد الركوع ويلزمه حينئذٍ الرجوع والانحناء للركوع.

(2) أن يكون نسيانه بعد الدخول في الركوع، ولكنه لم يخرج عن حد الركوع حين هويه إلى السجود ويلزمه حينئذٍ أن يبقى على حاله، ولا يهوي أكثر من ذلك ويأتي بالذكر الواجب.

(3) أن يكون نسيانه بعد توقفه شيئاً ما في حد الركوع، ثم نسي فهوى إلى السجود حتى خرج عن حد الركوع، ففي هذه الصورة صح

ــ[109]ــ

 ركوعه، ويجري عليه حكم ناسي ذكر الركوع والقيام بعده.

(4) أن يكون نسيانه قبل توقفه في حد الركوع حتى هوى إلى السجود وخرج عن حد الركوع، فيلزمه أن يرجع إلى القيام ثم ينحني إلى الركوع ثانياً، والأحوط في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضاً.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net