الشك في الصلاة - الشك في عدد الركعات 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 17315


احكام الشك في الصلاة

(مسألة 327): من شك في الإتيان بصلاة في وقتها لزمه الإتيان بها، ولا يعتني بالشك إذا كان بعد خروج الوقت.

(مسألة 328): من شك في الإتيان بصلاة الظهر - بعدما صلى العصر - لزمه الإتيان بها. والأحوط أن يعدل بما أتى به الى الظهر ثم يأتي بصلاة اخرى بقصد ما في الذمة. ومن شك في الاتيان بصلاة المغرب - بعدما صلى العشاء - لزمه الإتيان بها.

ــ[123]ــ

(مسألة 329): من شك في الإتيان بالظهرين ولم يبق من الوقت إلا مقدار فريضة العصر لزمه الإتيان بها، ولا يجب عليه قضاء صلاة الظهر، وكذلك الحال في العشائين.

(مسألة 330): من شك في صحة صلاته بعد الفراغ منها ولم يعلم بغفلته - حالها - لم يعتن بشكه، وكذا إذا شك في صحة جزء من الصلاة بعد الإتيان به، وكذا إذا شك في أصل الإتيان به بعد ما دخل في الجزء المترتب عليه، وأما إذا كان الشك قبل الدخول فيه لزمه الإتيان بالمشكوك فيه (وقد مر تفصيل ذلك في مسائل واجبات الصلاة).

الشك في عددالركعات

(مسألة 331): من شك في صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات الثنائية، أو في صلاة المغرب - ولم يحفظ عدد ركعاتها - فإن غلب ظنه على أحد طرفي الشك بنى عليه، وإلا بطلت صلاته.

(مسألة 332): من شك في عدد ركعات الصلوات الرباعية فإن غلب ظنه على أحد الطرفين بنى عليه، وإلا عمل بوظيفة الشاك في تسعة مواضع، وأعاد صلاته في ما عداها. والمواضع التسعة كما يلي:

(1) من شك بين الإثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين (اتمام الذكر من السجدة الثانية)، بنى على الثلاث وأتم صلاته، ثم أتى بركعة من قيام احتياطاً.

ــ[124]ــ

(2) من شك بين الثلاث والأربع - أينما كان الشك - بنى على الأربع وأتم صلاته ثم أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام.

(3) من شك بين الاثنتين والأربع بعد اكمال السجدتين بنى على الأربع، وأتى بركعتين من قيام بعد الصلاة.

(4) من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد اكمال السجدتين بنى على الأربع وأتم صلاته، ثم أتى بركعتين قائماً ثم بركعتين جالساً.

(5) من شك بين الأربع والخمس - بعد اكمال السجدتين - بنى على الأربع، وسجد سجدتي السهو بعد الصلاة، ولا شيء عليه.

(6) من شك بين الأربع والخمس - حال القيام - هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين الثلاث والأربع.

(7) من شك بين الثلاث والخمس - حال القيام - هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين الاثنين والأربع.

(8) من شك بين الثلاث والأربع والخمس - حال القيام - هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع.

(9) من شك بين الخمس والست - حال القيام - هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين الأربع والخمس بعد اكمال السجدتين.

والأحوط في المواضع الأربعة الأخيرة أن يسجد سجدتي السهو بعد صلاة الاحتياط لأجل القيام الذي هدمه، والأولى فيها بل في جميع هذه المواضع إعادة الصلاة بعد العمل بوظيفة الشاك.

ــ[125]ــ

(مسألة 333): إذا شك في صلاته، ثم انقلب شكه إلى الظن - قبل أن يتم صلاته - لزمه العمل بالظن، ولا يعتني بشكه الأول، وإذا ظن ثم انقلب إلى الشك لزمه ترتيب أثر الشك، وإذا انقلب ظنه إلى ظن آخر، أو انقلب شكه إلى شك آخر لزمه العمل على طبق الظن أو الشك الثاني. وعلى الجملة يجب على المصلي أن يراعي حالته الفعلية ولا عبرة بحالته السابقة، مثلاً: إذا ظن أن ما بيده هي الركعة الرابعة، ثم شك في ذلك لزمه العمل بوظيفة الشاك، وإذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث، ثم انقلب شكه إلى الظن بأنها الثانية عمل بظنه، وإذا انقلب إلى الشك بين الاثنتين والأربع لزمه أن يعمل بوظيفة الشك الثاني، وإذا ظن أن ما بيده الركعة الثانية، ثم تبدل ظنه بأنها الثالثة بنى على أنها الثالثة وأتم صلاته.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net