شرائط الإمامة - شرائط صلاة الجماعة 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 7529


شرائط الامامة

تعتبر في الإمامة أمور:

(1) بلوغ الإمام، فلا يجوز الائتمام بالصبي وإن كان مميزاً، نعم لا

ــ[137]ــ

بأس بإمامته للصبيان تمريناً.

(2) عقله، فلا يجوز الاقتداء بالمجنون وإن كان ادوارياً، نعم لا بأس بالاقتداء به حال إفاقته.

(3) إيمانه وعدالته، وقد مرّ تفسيرها في المسألة (20)، ويكفي في إحرازها حسن الظاهر، وتثبت بالشياع المفيد لليقين أو الاطمئنان وبشهادة عدلين، ولا يبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة.

(4) طهارة مولده، فلا يجوز الائتمام بولد الزنا.

(5) صحة قراءته، فلا يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة وإن كان معذوراً في عمله، نعم لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد الأذكار الاخر كذكر الركوع والسجود والتشهد والتسبيحات الأربع، إذا كان معذوراً من تصحيحها.

(6) ذكورته، إذا كان المأموم ذكراً، ولا بأس بائتمام المرأة بالمرأة على الأظهر وإن كان الأحوط تركه، وإذا أمت المرأة النساء وجب أن تقف في صفهن دون أن تتقدم عليهن.

(7) أن لا يكون اعرابياً - اي من سكان البوادي- ولا ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط.

(8) أن تكون صلاته عن قيام إذا كان المأموم يصلي عن قيام،

ــ[138]ــ

 ولا بأس بإمامة الجالس للجالسين، والأحوط عدم الائتمام بالمستلقي أو المضطجع وإن كان المأموم مثله.

(9) توجهه إلى جهة يتوجه إليها المأموم، فلا يجوز لمن يعتقد أن القبلة في جهة أن يؤتم بمن يعتقد أنها في جهة أخرى، نعم يجوز ذلك إذا كان الاختلاف بينهما يسيراً تصدق معه الجماعة عرفاً.

(10) صحة صلاة الإمام عند المأموم، فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة - بنظر المأموم - اجتهاداً أو تقليداً، مثال ذلك:

(1) إذا تيمم الإمام في موضع باعتقاد أن وظيفته التيمم، فلا يجوز لمن يعتقد أن الوظيفة في ذلك الموضع هي الوضوء أو الغسل إن يأتم به.

(2) إذا علم ان الإمام نسي ركناً من الأركان لم يجز الاقتداء به وإن لم يعلم الإمام به ولم يتذكره.

(3) إذا علم أن لباس الإمام أو بدنه تنجس، وكان عالماً به فنسيه لم يجز الاقتداء به، نعم إذا علم بنجاسة بدن الإمام أو لباسه - وهو جاهل بها - جاز ائتمامه به ولا يلزمه إخباره وذلك لأن صلاة الإمام حينئذٍ صحيحة في الواقع، وبهذا يظهر الحال في سائر موارد الاختلاف بين الإمام والمأموم إذا كانت صلاة الإمام صحيحة واقعاً مثال ذلك:

(1) إذا رأى الإمام جواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة مرة واحدة جاز لمن يرى وجوب الثلاث أن يأتم به.

ــ[139]ــ

(2) إذا اعتقد الإمام عدم وجوب السورة في الصلاة جاز لمن يرى وجوبها أن يأتم به بعدما دخل في الركوع، وكذلك الحال في بقية الموارد إذا كان الاختلاف من هذا القبيل.

شرائط صلاة الجماعة

يعتبر في صلاة الجماعة أمور:

1- قصد المأموم الائتمام، ولا يعتبر فيه قصد القربة زائداً على قصد القربة في أصل الصلاة فلا بأس بالائتمام بداع آخر غير القربة كالتخلص من الوسواس أو سهولة الأمر عليه، ولا يعتبر قصد الإمامة إلا في ثلاث صلوات:

(1) الصلاة المعادة جماعة فيما إذا كان المعيد إماماً.

(2) صلاة الجمعة.

(3) صلاة العيدين حين وجوبها.

2- تعين الإمام لدى المأموم ويكفي تعينه إجمالاً، كما لو قصد الائتمام بالإمام الحاضر وإن لم يعرف شخصه.

(مسألة 367): إذا ائتم باعتقاد أن الإمام زيد فظهر أنه عمرو صحت صلاته على الأظهر سواء اعتقد عدالة عمرو أيضاً أم لم يعتقدها، ويستثنى من ذلك ما إذا كانت صلاة المأموم باطلة على تقدير بطلانها جماعة، كما اذا زاد - في الفرض المزبور - ركوعاً أو سجدتين،

ــ[140]ــ

ففي هذه الصورة لزمته إعادة صلاته اذا لم يعتقد عدالة الإمام الثاني.

(مسألة 368): لا يجوز للمأموم أن يعدل في صلاة الجماعة عن إمام إلى آخر إلا أن يحدث للامام الأول ما يعجز به عن إكمال صلاته وفي مثله جاز أن يتقدم أحد المأمومين ويتم الصلاة جماعة.

3- استقلال الإمام في صلاته، فلا يجوز الائتمام بمن ائتم في صلاته بشخص آخر.

4- أن يكون الائتمام من أول الصلاة، فلا يجوز لمن شرع في صلاته فرادى أن يأتم في أثنائها.

5- نية المأموم، بأن لا ينفرد أثناء صلاته. ولا بأس بقصد الانفراد أثناء الصلاة اذا لم يقصده من أول الأمر والأولى أن لا ينفرد من دون عذر.

6- إدراك المأموم الإمام حال القيام قبل الركوع أو في الركوع وإن كان بعد الذكر، ولو لم يدركه حتى رفع الإمام رأسه من الركوع لم تنعقد له الجماعة.

(مسألة 369): لو ائتم بالإمام حال ركوعه وركع ولم يدركه راكعاً بان رفع الإمام رأسه - قبل أن يصل المأموم إلى حد الركوع - بطلت صلاته والأولى أن يعدل بها الى النافلة ويتمها، ويأتم من جديد. وكذلك ما اذا شك في إدراكه الإمام راكعاً.

 
 

ــ[141]ــ

(مسألة 370): لو كبر بقصد الائتمام - والإمام راكع - ورفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يركع المأموم فله أن يقصد الانفراد ويتم صلاته ويجوز له العدول الى النافلة والرجوع الى الإئتمام بعد إتمامها.

(مسألة 371): لو أدرك الإمام - وهو في التشهد من الركعة الأخيرة - جاز له أن يكبر بنية الجماعة، ويجلس قاصداً به التبعية ويتشهد، فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته، ويكتب له ثواب الجماعة.

7- أن لا ينفصل الإمام عن المأموم - إذا كان المأموم رجلاً - بحائل وكذلك كل صف مع الصف المتقدم عليه، والمراد بالحائل كل ما لا يمكن أن يتخطى من ستار أو غير ذلك والأحوط أن لا يكون بين الإمام والمأموم وكذلك بين مأموم ومأموم آخر - الذي هو الواسطة بينه وبين الإمام - ما يمنع عن الرؤية، وتستثنى من ذلك اسطوانة المسجد والمأمومون المتقدمون، فلا بأس بعدم الرؤية لأجل شيء من ذلك.

8- أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار شبر أو أكثر، ولا بأس بما دون ذلك كما لا بأس بالعلو التسريحي (التدريجي) وإن كان موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار شبر أو أكثر إذا قيس ذلك بالمقاييس الدقيقة، ولا بأس بأن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الإمام وإن كان العلو دفعياً ما لم يبلغ حداً لا تصدق معه الجماعة.

9- أن لا يكون الفصل بين المأموم والإمام، أو بينه وبين من هو سبب الاتصال بالإمام أكثر من مربض شاة (مقدار متر واحد تقريباً)

ــ[142]ــ

والأحوط أن لا يكون الفاصل أكثر من ما يشغله انسان متعارف حال سجوده.

(مسألة 372): من نوى الإئتمام وكانت بينه وبين الجماعة مسافة يحتمل أن لا يدرك الإمام راكعاً بطيها، جاز له أن يدخل في الصلاة وهو في مكانه ويهوي إلى الركوع ثم يلحق بالجماعة حال الركوع أو بعده ويختص هذا الحكم بما إذا لم يكن هناك مانع من الإئتمام الا البعد. ويلزمه أن لا ينحرف - أثناء مشيه - عن القبلة، ويجب أن لا يشتغل - حال مشيه - بالقراءة أو ذكر واجب تعتبر فيه الطمأنينة.

10- أن لا يتقدم المأموم على الإمام، والأحوط أن لا يحاذيه أيضاً، بل يقف خلفه الا فيما إذا كان المأموم رجلاً واحداً فيقف عن يمين الإمام متأخراً عنه يسيرا.

(مسألة 373): إذا أقيمت الجماعة في المسجد الحرام لزم وقوف المأمومين - بأجمعهم - خلف الإمام وتشكل إقامتها مستديرة.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net