أحكام الإقرار - أحكام النكاح والعقد 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5499


أحكام الاقرار

وهو إخبار عن حق ثابت على المخبر، أو نفي حق له  على غيره، ولا يختص بلفظ بل يكفي كل لفظ دال على ذلك عرفاً ولو لم يكن صريحاً، وكذا تكفي الإشارة المعلومة.

(مسألة 948): لا يعتبر في نفوذ الإقرار صدوره من المقر ابتداءاً واستفادته من الكلام بالدلالة المطابقية أو التضمنية، فلو استفيد من كلام آخر على نحو الدلالة الالتزامية كان نافذاً أيضاً، فاذا قال: (الدار التي أسكنها اشتريتها من زيد)، كان ذلك إقراراً منه بكونها ملكاً لزيد سابقاً وهو يدعي انتقالها منه اليه، ومن هذا القبيل ما اذا قال أحد المتخاصمين في مال الآخر: (بعنيه)، فإن ذلك يكون إعترافاً منه بمالكيته له.

(مسألة 949): يعتبر في المقرّ به أن يكون مما لو كان المقرّ صادقاً في إخباره كان للمقر له إلزامه ومطالبته به، وذلك بأن يكون المقر به مالاً في ذمته أو عيناً خارجية، أو منفعة أو عملاً، أو حقاً كحق الخيار والشفعة،

ــ[290]ــ

 وحق الاستطراق في ملكه أو إجراء الماء في نهره، أو نصب ميزاب على سطح داره وما شاكل ذلك. وأما إذا أقر بما ليس للمقر له إلزامه به فلا أثر له، فإذا أقر بأن عليه لزيد شيئاً من ثمن خمر أو قمار ونحو ذلك لم ينفذ إقراره.

(مسألة 950): إذا أقر بشيء ثم عقبه بما يضاده وينافيه فإن كان ذلك رجوعاً عن إقراره ينفذ إقراره ولا أثر لرجوعه، فلو قال لزيد عليّ عشرون ديناراً ثم قال لا بل عشرة دنانير ألزم بالعشرين. وأما اذا لم يكون رجوعاً بل كان قرينة على بيان مراده لم ينفذ الإقرار الا بما يستفاد من مجموع الكلام، فلو قال لزيد علي عشرون ديناراً الا خمسة دنانير كان هذا اقراراً بخمسة عشر ديناراً فقط، ولا ينفذ اقراره الا بهذا المقدار.

(مسألة 951): يشترط في المقر التكليف والحرية، فلا ينفذ إقرار الصبي والمجنون ولا اقرار العبد بالنسبة الى ما يتعلق بحق المولى بدون تصديقه مطلقا ولو كان مما يوجب الجناية على العبد نفساً أو طرفاً، وأما بالنسبة الى ما يتعلق به نفسه مالاً كان أو جناية فيتبع به بعد عتقه، وينفذ إقرار المريض في مرض موته على الأظهر.

(مسألة 952): إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك نفذ إقراره، مع احتمال صدقه فيما عليه من وجوب إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث ونحو ذلك، وأما بالنسبة إلى غير ما عليه من الأحكام ففيه تفصيل، فإن كان الإقرار بالولد فيثبت النسب بإقراره مع احتمال صدقه وعدم المنازع إذا كان الولد صغيراً وكان تحت يده ولا يشترط فيه تصديق

ــ[291]ــ

 الصغير ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه، ويثبت بذلك النسب بينهما وبين أولادهما وسائر الطبقات. وأما في غير الولد الصغير فلا أثر للإقرار إلا مع تصديق الآخر فإن لم يصدق الآخر لم يثبت النسب وإن صدقه ولا وارث غيرهما توارثاً.

وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشكال، والاحتياط لا يترك، وكذلك في تعدي التوارث إلى غيرهما، ولا يترك الاحتياط أيضاً فيما لو أقر بولد أو غيره ثم نفاه بعد ذلك.

أحكام النكاح

تحل المرأة على الرجل بسبب عقد النكاح، وهو على قسمين: دائم ومنقطع. والعقد الدائم هو: (عقد لا تتعين فيه مدة الزواج وكانت دائمية)، وتسمى الزوجة بـ (الدائمة). والعقد غير الدائم هو: (ما تتعين فيه المدة)، كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل، وتسمى الزوجة بـ (المتعة والمنقطعة).




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net