رمي الجمار - أحكام المصدود 

الكتاب : مناسك الحـج   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6028


رمي الجمار

الثالث عشر من واجبات الحج: رمي الجمرات الثلاث: الأولى، والوسطى، وجمرة العقبة، ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضاً على الأحوط،

ــ[184]ــ

 ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة، فلا تجوز الاستنابة اختياراً.

(مسألة 431 ) : يجب الابتداء برمي الجمرة الاولى، ثم الجمرة الوسطى، ثم جمرة العقبة، ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب، ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان، نعم إذا نسي فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأ إكمالها سبعاً، ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة.

(مسألة 432 ) : ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة في الصفحة (163) يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها.

(مسألة 433 ) : يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار، ويستثنى من ذلك العبد والراعي والمديون الذي يخاف أن يقبض عليه وكل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله، ويشمل ذلك الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام، فيجوز لهؤلاء الرمي

ــ[185]ــ

 ليلة ذلك النهار، ولكن لا يجوز لغير الخائف من المكث أن ينفر ليلة الثانية عشر بعد الرمي حتى تزول الشمس من يومه.

(مسألة 434 ) : من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر، ومن نسيه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر، والأحوط أن يفرّق بين الأداء والقضاء، وأن يقدّم القضاء على الأداء، وأن يكون القضاء أوّل النهار والأداء عند الزوال.

(مسألة 435 ) : من نسي الرمي فذكره في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها، وإذا كان يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بساعة، وإذا ذكره بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط.

(مسألة 436 ) : المريض الذي لا يرجى برؤه الى المغرب يستنيب لرميه، ولو اتفق برؤه قبل غرب الشمس رمى بنفسه أيضاً على الأحوط.

ــ[186]ــ

(مسألة 437 ) : لا يبطل الحج بترك الرمي ولو كان متعمداً، ويجب قضاء الرمي بنفسه أو بنائبه في العام القابل على الأحوط.

أحكام المصدود

(مسألة 438 ) : المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه بإحرامهما.

(مسألة 439 ) : المصدود عن العمرة يذبح في مكانه ويتحلل به، والأحوط ضم التقصير أو الحلق إليه، بل الأحوط اختيار الحلق إذا كان ساق معه الهدي في العمرة المفردة.

(مسألة 440 ) : المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد والتحلل به عن إحرامه، والأحوط ضم الحلق أو التقصير إليه، وإن كان عن الطواف والسعي بعد الموقفين قبل أعمال منى أو بعدها فعنذئذ إن لم يكن

ــ[187]ــ

 متمكناً من الاستنابة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد، وإن كان متمكناً منها فالأحوط الجمع بين الوظيفتين ذبح الهدي في محله والاستنابة، وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالذبح إن كان الصد صداً عن دخول مكة، وجواز الاكتفاء بالاستنابة إن كان الصد بعده، وإن كان مصدوداً عن مناسك منى خاصة دون دخول مكة فوقتئذ إن كان متمكناً من الاستنابة فيستنيب للرمي والذبح ثم يحلق أو يقصّر ويتحلل ثم يأتي ببقية المناسك، وإن لم يكن متمكناً من الاستنابة فالظاهر أن وظيفته في هذه الصورة أن يودع ثمن الهدي عند من يذبح عنه ثم يحلق أو يقصّر في مكانه، فيرجع إلى مكة لأداء مناسكها فيتحلل بعد هذه كلها عن جميع ما يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة الى شيء آخر، وصح حجه وعليه الرمي في السنة القادمة على الأحوط.

(مسألة 441 ) : المصدود من الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور، بل يجب عليه الاتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحج مستقراً في ذمته.

ــ[188]ــ

(مسألة 442 ) : إذا صدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار فقد تم حجه، ويستنيب للرمي إن أمكنه في سنته، وإلا ففي القابل على الأحوط، ولا يجرى عليه حكم المصدود.

(مسألة 443 ) : من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصد والحصر فالأحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح.

(مسألة 444 ) : لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة، ولو لم يتمكن منه ينتقل الأمر الى بدله، وهو الصيام على الأحوط.

(مسألة 445 ) : من أفسد حجه ثم صدّ هل يجري عليه حكم الصد أم لا؟ وجهان الظاهر هو الأول، ولكن عليه كفارة الافساد زائداً على الهدي.

(مسألة 446 ) : من ساق هدياً معه ثم صدّ كفى ذبح ما ساقه ولا يجب عليه هدي آخر.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net