أحكام الكفارة 

الكتاب : مناسك الحـج   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4677


ــ[292]ــ

أحكام الكفارة

السؤال 134 : عندما يكون المحرم ملزماً بذبح كفارة ما لفعله بعض المحظورات للإحرام، فهل يجوز له أن يأكل منه أم يجب أن يدفعه كله للفقير. وهل يشترط أن يكون الفقير مؤمناً أم يجوز إعطاء مطلق الفقير، وهل يجوز له أن يؤخر ذبح الكفارة إلى سنة أو أكثر؟

الجواب : لا يجوز أن يأكل بنفسه منها، ويجب دفعها إلى الفقير المؤمن، ولا بأس بتأخير الذبح إن لم يؤد إلى الإهمال.

السؤال 135 : هل تجب الكفارة على من أدهن لأجل الضرورة؟

الجواب : لا شيء عليه مع الضرورة.

السؤال 136 : فداء التظليل هل هو لاحق بالكفارات بحيث لا يجوز لغير الفقير والمسكين الأكل منه، وعلى فرض

ــ[293]ــ

 الجواز هل يجوز لمن كان عليه الفداء أن يأكل منه أم لا؟

الجواب : لا ينتفع هو منه ويعطي جميعه للفقراء.

السؤال 137 : هل يجوز لمن عليه فدية الظل - إذا كان فقيرا- أن يتصدق به على نفسه؟

الجواب : لا يجوز.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net