أحكام الحلق والتقصير 

الكتاب : مناسك الحـج   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 7804


ــ[354]ــ

أحكام الحلق والتقصير

السؤال 288 : هل يجوز لمن يريد حج التمتع أن يحلق رأسه في المدينة في طريقه إلى الحج؟

الجواب : نعم يجوز قبل الإحرام.

السؤال 289 : ما الحكم لو حلق أو قصر خارج منى، ولم يعلم أنه حلق خارج منى إلا بعد العودة إلى وطنه؟

الجواب : يحلق أو يقصر في موضعه، ثم يبعث بشعره إلى منى إن أمكنه.

السؤال 290 : ما حكم من قصر خارج منى جهلا بذلك، ثم علم وهو في بلده وقصّر ولم يبعث بشعره إلى منى عمدا أو غير عمد؟

الجواب : بعث الشعر مع الإمكان واجبٌ عليه تكليفاً ولا يضرّ تركه بحجه.

السؤال 291 : وهل تبقى عليه محظورات الإحرام إذا علم ولم يقصر؟

ــ[355]ــ

الجواب : تبقى ما لم يقصّر ولا تبقى بعد التقصير ولو في غير منى.

السؤال 292 : ما حكم من لم يعلم بكون التقصير خارج منى، إلا بعد أن أحرم في سنة ثانية بحج نيابي؟

الجواب : إذا كان قد قصّر خارج منى وإن جهل بموضعه فلا شيء عليه، وصح حجه السابق، وإحرامه اللاحق، أما لو لم يقصر حتى أحرم في السنة اللاحقة ففي صحة إحرامه الأخير إشكال.

السؤال 293 : لو لم يذبح المحرم هديه في اليوم العاشر، هل يجوز له الحلق أو التقصير إذا كان المتبقي من الوقت قبل الغروب لا يسع الذبح؟ أم لابد من تأجيله إلى اليوم التالي؟

الجواب : يحلق أو يقصر يوم العيد ولا يؤخره عنه.

السؤال 294 : الحلق للصرورة، هل هو احتياط وجوبي أم استحبابي؟

ــ[356]ــ

الجواب : احتياط استحبابي عندنا.

السؤال 295 : لو ترك التقصير في الحج وقام بالأعمال كلها فهل تجب عليه إعادة الأعمال أم يجب التقصير فقط؟

الجواب : إن تركه متعمداً وجبت عليه إعادة الأعمال بعد تدارك التقصير، وإن وقع جهلاً أو نسياناً وجب التقصير فقط، والأولى إعادة الطواف والسعي ما دام في الوقت بعد التقصير. والله العالم.

السؤال 296 : إزالة الشعر بالمكائن الحديثة التي تبقي أصول الشعر هل تكفي في الحلق، أم لابد أن يكون بالموسي؟

الجواب : لا يتحقق الحلق بذلك وإنما هو تقصيرٌ.

السؤال 297 : هل الاحتياط الموجود في المناسك بالنسبة للحلق للصرورة هل هو وجوبي أم استحبابي وكذا أمثال هذه التعابير؟

الجواب : استحبابي، وكذا كل احتياط سبقته الفتوى أو لحقته.

ــ[357]ــ

السؤال 298 : ما حكم الحلق أو التقصير ليلة الحادي عشر من ذي الحجة؟ وهل تجب عليه إعادته يوم الحادي عشر؟ وهل عليه كفارة أم لا؟

الجواب : نعم الأحوط الإعادة، ولا كفارة عليه مع جهله بعدم جواز التقصير في الليل.

السؤال 299 : إذا قصر المعتمر لعمرة مفردة فهل يجوز له عقد النكاح، وسائر الاستمتاعات غير الجماع، أم لا؟

الجواب : نعم له ذلك كلّه غير الجماع حتى يفرغ من طواف النساء.

السؤال 300 : هل تجب المباشرة في التقصير من الحاج أم المعتمر أم تجوز من الغير وكذا الحلق؟

الجواب : تجوز بإذنه من غيره بشرط أن لا يكون ذلك الغير محرما، ولابدّ أن ينوي هو نفسه التقصير مع القربة فيه.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net