13 ـ خروج الدم من الذبيحة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5365

 


   الثالث عشر : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف فانّه مطهّر لما بقي منه في الجوف (5) .

 ــــــــــ

 مطهِّريّة خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف

    (5) إطلاق المطهر على ذلك يبتني على القول بنجاسة الدم في الباطن ، فان خروج المقـدار المتعارف من الذبيحـة حينئذ مطهر للمقـدار المتخلف في الجـوف ومـزيل لنجاسـته ، وأما بناء على عدم نجاسته لاختصاص أدلتها بالدم الخارجي فإطلاق المطهّر على خروج الدم بالمقدار المتعارف بمعنى الدفع لا الرفع ، لأنه إنما يمنع عن الحكم بنجاسة المقدار المتخلف من الدم لا أنه رافع لنجاسته ، حيث لم يكن محكوماً بالنجاسة في زمان حتى يحكم بارتفاعها بسببه ، وإطلاق المطهر بمعنى الدفع أمر لا بأس به وقد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 24 : 166 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 28 ح 1 ، 2 ، 6 ، 4 .

(2) ص 359 وما بعدها .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net