جلد الميتة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5616


ــ[262]ــ

 فصل في حكم الأواني

   [ 398 ] مسألة 1 : لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشـترط فيه الطـهارة من الأكل والشرب والوضـوء والغسل (1) بل الأحوط(2) عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاً .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأن ما دلّ على حرمة نقض اليقين بالشك لا يشمل مثله لانصرافه إلى الشك العادي ومعه لا بدّ من أن يرجع في تطهيره إلى العادة المتعارفة بين الناس لأن شكه هذا غير عادي وهو من الشيطان أو أنه جنون كما ورد في صحيحة عبدالله بن سنان قال : «ذكرت لأبي عبدالله (عليه السلام) رجلاً مبتلى بالوضوء والصلاة وقلت هو رجل عاقل ، فقال أبو عبدالله (عليه السلام) : وأيّ عقل له وهو يطيع الشيطان ، فقلت له وكيف يطيع الشيطان ؟ فقال : سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو ؟ فانّه يقول لك من عمل الشيطان» (1) وقد حكى (مدّ ظله) عن بعض مشايخه عن بعض المبتلين بالوسواس أنه كان يشك في جواز صلاة الصبح للشك في طلوع الفجر وعدمه وفي عين الوقت يشك في طلوع الشمس وقضاء صلاته .

 فصل في أحكام الأواني

    (1) لأنه بعد الفراغ عن نجاسة الميتة وجلد نجس العين لا إشكال في تنجس ما في تلك الظروف من المأكول والمشروب ولا يسوغ أكل المتنجِّس أو شربه أو التوضؤ والاغتسال به .

   (2) هذا الاحتياط وجوبي لعدم كونه مسبوقاً بالفتوى في المسألة فيناقض ما تقدم منه (قدس سره) في الكلام على نجاسة الميتة من جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 63 / أبواب مقدمة العبادات ب 10 ح 1 .

ــ[263]ــ

وكذا غير الظروف من جلدهما ، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال (1) فان الأحوط ترك ((1)) جميع الانتفاعات منهما . وأما ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم وإن كان أحوط (2) . وكذا لا يجوز استعمال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطهارة ، وما أفاده (قدس سره) في تلك المسألة هو الصحيح لأن المنع عن استعمال الميتة والانتفاع بها وإن ورد في بعض الأخبار(2) إلاّ أنه معارض بالأخبار المجوّزة ومعه لا بدّ من حمل المانعة على التصرّفات المتوقفة على الطهارة أو الكراهة وإن كان ترك الانتفاع بها هو الموافق للاحتياط .

   (1) كتطعيمها للحيوانات وجعلها في المصيدة للاصطياد فان ذلك لا يعد استعمالاً للميتة أو الجلد .

   (2) التفصيل بين الميتة مما لا نفس له وبين ما له نفس سائلة إنما يتم فيما إذا استندنا في المنع عن الانتفاع بالميتة مما له نفس سائلة إلى مثل رواية الوشاء قال : «سألت أبا  الحسن (عليه السلام) فقلت إن أهل الجبل تثقل عندهم إليات الغنم فيقطعونها قال: هي حرام ، قلت فنستصبح بها ؟ فقال : أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام»(3)ورواية تحف العقول : «أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام ومحرم لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام»(4) لأنهما كما ترى تختصان بالميتة النجسة ولا تشملان الميتة الطاهرة كميتة ما  لا نفس له .

   إلاّ أ نّا لا نعتمد على شيء منهما لما ذكرناه في محله ، وإنما نعتمد في المنع عن الانتفاع بالميتة ـ على تقدير القول به ـ على صحيحة علي بن أبي مغيرة قال : «قلت لأبي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مرّ منه (قدس سره) تقوية جواز الانتفاع بهما وهو الأظهر .

(2) تقدّمت في شرح العروة  2 : 473 .

(3) الوسائل 24 : 178 / أبواب الأطعمة المحرّمة ب 32 ح 1 ، 24 : 71 / أبواب الذبائح ب  30 ح  2 .

(4) الوسائل 17 : 83 / أبوا ما يكتسب به ب 2 ح 1 ، تحف العقول : 333 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net