حرمة اللّحوم والجلود التي كانت بأيدي غير المسلمين 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6384


ــ[274]ــ

بشرط أن لا تكون من الجلود ، وإلاّ فمحكومة بالنجاسة إلاّ إذا علم تذكية حيـوانها ، أو علم سبق يد مسـلم عليها (1) وكذا غير الجلـود وغير الظروف ممّا في أيديهم ، مما يحتاج إلى التذكية كاللّحم والشّحم والالية ، فانّها محكومة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للخمر أو الميتة أو غيرهما من النجاسات كما يدل على طهارة الكتابي بالذات .

   ومنها : طائفة ثالثة دلت على أن النهي عن الأكل في آنيتهم نهي تنزيهي (1) ولو كنّا نحن وهذه الروايات لحملنا الأخبار المانعة على التنزه وقلنا بطهارتهم ، جمعاً بين ما دلّ على نجاسة أهل الكتاب وما دلّ على طهارتهم ، وإنما لا نلتزم بذلك للشهرة العظيمة القائمة على نجاسة أهل الكتاب وارتكازها في أذهان المسلمين .

   وكيف كان فالأخبار الواردة في المقام سواء دلت على طهارتهم أم دلت على نجاسة آنيتهم وأنفسهم لا نظر لها إلى بيان الحكم الظاهري والوظيفة الفعلية حال الشك في طهارتها ونجاستها ، فانّها لو دلت فانّما تدل على الحكم الواقعي وأنه الطهارة أو النجاسة ، وعليه فعند الشك في طهارة آنيتهم لا بدّ من الرجوع إلى استصحاب الطهارة أو قاعدتها لحكومة أدلة الاُصول على أدلة الأحكام الواقعية ، هذا كله فيما بأيديهم غير الجلود واللحوم والشحوم .

   (1) اللحوم والجلود وغيرهما مما يحتاج إلى التذكية لا يجوز أكلها ولا الصلاة فيها إذا كانت بأيدي غير المسلمين لاستصحاب عدم التذكية ، وأما الحكم بنجاستها فقد ذكرنا غير مرة من أن النجاسة لم تترتب في أدلتها على عنوان ما لم يذكّ وإنما ترتبت على عنوان الميتة ، وأصالة عدم التذكية لا تثبت كونها ميتة بوجه وإن حرم أكلها ولم تصح فيها الصلاة ، اللّهمّ إلاّ أن تكون هناك أمارة على التذكية من يد المسلم أو غيرها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كما في صحيحة إسماعيل بن جابر المروية في الوسائل 24 : 210 / أبواب الأطعمة المحرمة ب  54 ح  4 .

ــ[275]ــ

بالنجاسة ((1)) (1) إلاّ مع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه . وأما ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلاّ مع العلم بالنجاسة ، ولا يكفي الظن (2) بملاقاتهم لها مع الرطوبة ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته (3) محكوم بعدم كونه منه ، فيحكم عليه بالطهارة وإن اُخذ من الكافر .

ــــــــــــــــــــــــ

   (1) قد عرفت الكلام في نجاستها .

   (2) لعدم حجية الظن شرعاً .

   (3) كما إذا شككنا في شيء أنه من اللاسـتيك المتداوَل في عصرِنا أو من الجلود وقد فرّع الماتن الحكم بطهارته على الحكم بعدم كون المشكوك فيه من الحيوان ، ويظهر من تفريعه هذا أنه (قدس سره) يرى جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية كما اخترناه وتقريب ذلك : أن إضافة الجلد أو اللحم أو غيرهما إلى الحيوان أمر حادث مسبوق بالعدم ولا ندري تحققها حال حدوثهما والأصل عدم تحقق إضافتها إلى الحيوان حينئذ ، وهذا بناء على جريان الأصل في الأعدام الأزالية مما لا غبار عليه وأما إذا منعنا عن ذلك فلا مناص من الحكم على المشكوك فيه أيضاً بالطهارة والحلية لقاعدة الطهارة وأصالة الحل .

ــــــــــــــ

(1) فيه وفي الحكم بنجاسة الجلود مع الشك في وقوع التذكية على حيوانها إشكال بل منع ، وقد تقدم التفصيل في بحث نجاسة الميتة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net