المراد بمقاديم البدن - حرمة التخلِّي في المدارس التي لا يعلم كيفيّة وقفها 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5696


   [ 441 ] مسألة 21 : المراد بمقاديم البدن : الصدر والبطن والركبتان (2) .

 ـــــــــــــــــــــ
   (2) اعتبر في باب الصلاة مضافاً إلى استقبال القبلة بالصدر والبطن والركبتين استقبال القبلة بالوجه ، ولا يعتبر هذا في المقام ، للفرق بين استقبال القبلة في الصلاة وبين استقبالها فيما نحن فيه ، والفارق هو الدليل ، لأنه دلّ على اعتبار استقبال القبلة بالوجه في الصـلاة كما في قوله عزّ من قائل : (وَحَيْثُ ما كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ )(1) وقد ورد النهي عن الالتفات يميناً وشمالاً في الصلاة (2) ، وفي بعض الأخبار : «اُمروا أن يقيموا وجوههم شطره» (3) وبالجملة الدليل الخارجي قام على اعتبار ذلك في باب الصلاة . ولم يقم أي دليل على اعتباره في المقام ، لأن المناط في حرمة التخلي إنما هو صدق استقبال القبلة بالبول والغائط ، ولا ينبغي التردد في عدم توقف ذلك ـ  أي صدق استقبال القبلة  ـ على الاستقبال بالوجه ، نعم يعتبر في المقام الاستقبال بالصدر لعدم صدقه لولاه ، وكذلك الاستقبال بالبطن لعدم انفكاكه عن الاستقبال بالصدر .

   وأما الركبتان ، فقد ذكرنا في بحث الصلاة أن الاستقبال بهما غير معتبر في الصلاة فضلاً عن غيرها ، وذلك لصحة الصلاة متربعاً مع أن الركبتين تستقبلان الشرق والغرب . وفي الصلاة قائماً وإن كانتا واقعتين نحو القبلة ، إلاّ أنه غير معتبر في استقبال الصلاة ، هذا كله في باب الصلاة (4) .

   وكذلك الحال في المقام ، لصدق استقبال القبلة فيما إذا قعد للتخلي على النحو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة 2 : 144 ، 150 .

(2) ، (3) الوسائل 4 : 297 / أبواب القبلة ب 1 ح 6 ، 5 .

(4) في المسألة [ 1246 ] .

ــ[349]ــ

   [ 442 ] مسألة 22 : لا يجوز التخلي في مثل المدارس (1) التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاّب أو بخصوص الساكنين منهم فيها أو من هذه الجهة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتعارف ـ  بأن استقبل القبلة بصدره وبطنه ورفع رجليه أمامه  ـ فان الركبتين حينئذ إلى السماء مع صدق الاستقبال عليه ، وكذا الحال فيما إذا قعد للتخلِّي متربعاً إذ يصدق عليه الاستقبال عرفاً ، مع أن الركبتين إلى الشرق والغرب . على أن العادة جرت على عدم الاستقبال بهما في التخلِّي ، لما عرفت من عدم استقبال القبلة بالركبتين في التخلي على الوجه المتعارف ، اللّهمّ إلاّ بمشقة خارجة عما هو المتعارف المعتاد .

   (1) إذا ثبت أن المدرسة مثلاً وقفت لطائفة معينة أو لساكنيها أو لغيرهم بالبينة أو برؤية ورقة الوقف ونحوهما ، فهي من الوقوف الخاصة وقد تقدّم(1) أن التصرف فيها محرم ولا نعيد ، كما أنه إذا ثبت أنها من الوقوف العامة جاز فيها التخلِّي وغيره من التصرفات .

   وإنما الكلام فيما إذا لم يثبت شيء من ذلك ، والأقوى حرمة التصرف حينئذ ، لأن التصرف في الوقوف إنما يجوز إذا جعلها الواقف عامة بالنسبة إلى المتصرف فيها فالشك في جواز التصرف وعدمه ينشأ عن الشك في كيفية جعل الواقف وأنه جعل وقفه عاماً أو خاصاً ، ومقتضى أصالة عدم جعله عاماً بالنسبة إلى المتصرف حرمة التصرف فيه .

   وبعبارة اُخرى : المدرسة قد خرجت عن سلطنة الواقف جزماً ، وإنما الشك في أنها هل خرجت عن ملكه بجعلها وقفاً عامّاً يشمل المتخلِّي ، أو بجعلها وقفاً مختصاً لطائفة لا يشمل المتصرف فيه ، والأصل عدم جعلها وقفاً عامّاً بالاضافة إليه ، ولا يعارض ذلك أصالة عدم جعلها وقفاً خاصاً ، لأنها وإن كانت تامة الأركان في نفسها إلاّ أن الأثر لم يترتّب على عدم جعل الوقف خاصّاً ، وإنما يترتّب على جعلها وقفاً عاماً ، لأن جواز التصرّف في المال يتوقّف على إذن المالك أو كون المتصرف مالكاً له ، والإذن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 347 .

ــ[350]ــ

أعم من الطلاّب وغيرهم ، ويكفي إذن المتولي (1) إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع ، والظاهر كفاية جريان العادة (2) أيضاً بذلك ، وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الاُخر .

ــــــــــــــــــــــــــــ

مفروض العدم ، والمالكية ـ  بمعنى نفوذ التصرفات وجوازها  ـ إنما يثبت إذا كان الوقف عامّاً شاملاً للمتخلِّي ، فعدم كونه وقفاً خاصاً لا أثر شرعي له ، واستصحابه لاثبات عموم وقفها من الاُصول المثبتة .

   (1) لحجية قول ذي اليد ما لم يعلم مخالفته للواقع .

   (2) كما إذا جرت العادة على التصرّف في الوقف يداً بيد من دون مخالف ونكير وذلك لأن يدهم يد عامة نوعية وهي كاليد الشخصية في الاعتبار ، وهذا هو الحال في الخانات الشاه عباسية الموجودة في بعض الطرق ، فان المسافرين يدخلونها للتخلي ولسائر التصرّفات ولا ينكر ذلك في زمان ، وبه يستكشف أن الوقف عام .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net