النواقض عند العامّة والتزام بعض علمائنا باستحباب الوضوء عقيب بعضها 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7165


ــ[457]ــ

   [ 465 ] مسألة 4 : ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي والودي والكذب والظلم والاكثار من الشعر الباطل (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) الموارد التي ذكرها الماتن (قدس سره) ونقل استحباب الوضوء بعدها عن جماعة من العلماء على قسمين :

   فان في جملة منها ربما يوجد القائل بانتقاض الوضوء بها من أصحابنا ولا يوجد القائل به في جملة منها .

   أمّا ما لا يوجد القائل بانتقاض الوضوء به كمس الكلب وغيره ، فالأمر بالوضوء بعده وإن كان ورد في بعض الأخبار كما رواه أبو بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «من مسّ كلباً فليتوضّأ»(1) إلاّ أنه لا بدّ من حملها على التقية ، وذلك لاطلاق الأخبار الحاصرة للنواقض في البول والغائط والريح والمني والنوم ، فان رفع اليد عن أمثال تلك المطلقات الدالّة على الحصر إذا ورد نص على خلافها ، وإن كان من الامكان بمكان كما التزمنا بذلك في الصوم وقيدنا اطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث (أربع) خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء» (2) بما دلّ على بطلانه بالحقنة بالمائعات ، أو الكذب على الله أو رسوله أو الأئمة (عليهم السلام) أو بغيرهما من المفطرات ، وذلك لأن الاطلاق في الصحيحة وإن كان من القوة بمكان ولكنها بلغت من القوة ما بلغت لا يمكنها أن تعارض مع النص الدال على خلافها ، إلاّ أن الأخبار الحاصرة في المقام أقوى من الأخبار الدالّة على الانتقاض بمس الكلب ونحوه ، إذ الأخبار الحاصرة وردت لبيان أن الوضوء لا ينتقض بتلك الأشياء الشائع القول بانتقاض الوضوء بها ، كالقبلة والمس والضحك وغيرها ، وأنه إنما ينتقض بالبول والغائط والريح والمني والنوم ، ولذلك يتقدم عليها لا محالة . هذا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 275 / أبواب نواقض الوضوء ب 11 ح 4 .

(2) الوسائل 10 : 31 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1 .

ــ[458]ــ

مضافاً إلى النصوص الواردة في عدم انتقاض الوضوء بجملة من تلك الاُمور(1) ومعه تحمل الأخبار الواردة في انتقاض الوضوء بها على التقيّة .

   وأمّا ما يوجد القائل بانتقاض الوضوء به من أصحابنا فهو ستة اُمور :

   منها : التقبيل ، حيث نسب إلى ابن الجنيد القول بانتقاض الوضوء بالتقبيل المحرم إذا كان عن شهوة (2) ، واستدلّ عليه بموثقة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «إذا قبّل الرجل مرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء»(3) وهي كما ترى أعم لعدم تقييدها القبلة بما إذا كانت محرمة ، ولم ترد رواية في انتقاض الوضوء بخصوص القبلة عن حرام . على أنها معارضة بغير واحد من الأخبار المعتبرة الدالّة على عدم انتقاض الوضوء بالقبلة ، منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «ليس في القبلة ولا المباشرة ولا  مسّ الفرج وضوء» (4) ومنها : غير ذلك من الأخبار .

   ودعوى : أن الصحيحة مطلقة فيقيد بالموثقة الدالّة على انتقاض الوضوء بالقبلة الصادرة عن شهوة وتحمل الصحيحة على القبلة لا عن شهوة .

   مندفعة بأن حمل الصحيحة على القبلة الصادرة لا عن شهوة ليس من الجمع العرفي بينهما ، لأن الغالب في القبلة صدورها عن شهوة ، والقبلة لا عن شهوة فرد نادر لا يمكن حمل الصحيحة عليه ، هذا مضافاً إلى الأخبار الحاصرة لأنها أيضاً معارضة مع الموثقة .

   ومنها : مسّ الدُّبْر والقُبْل والذّكر ، والانتقاض بذلك أيضاً منسوب إلى ابن الجنيد فيما إذا مس عن شهوة باطن فرجه أو باطن فرج غيره محللاً كان أم محرماً (5) كما نسب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 260 / أبواب نواقض الوضوء ب 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 .

(2) المختلف 1 : 92 .

(3) الوسائل 1 : 272 / أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 9 .

(4) الوسائل 1 : 270 / أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 3 .

(5) المختلف 1 : 91 المسألة 49 .

ــ[459]ــ

إلى الصدوق فيما إذا مس الانسان باطن دبره وإحليله(1) ، واستدل عليه بالموثقة المتقدِّمة ، وموثقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمسّ باطن دبره قال : نقض وضوءه ، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة (2) .

   وهذه الموثقة مضافاً إلى معارضتها مع الأخبار المتقدِّمة الحاصرة للنواقض في البول والغائط وأخواتهما معارضة بغير واحد من الأخبار الواردة في عدم انتقاض الوضوء بمس الفرج والذكر منها : صحيحة زرارة المتقدِّمة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء» (3) ومنها : موثقة سماعة قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي يعيد وضوءه ؟ فقال : لا بأس بذلك إنما هو من جسده» (4) ومنها غير ذلك من الأخبار ، ويظهر من التعليل في موثقة سماعة أنه لا فرق في عدم انتقاض الوضوء بين مس باطن الفرجين ومس ظاهريهما ، لأن الباطن كالظاهر من جسده ، ومعه لا بدّ من حمل الموثقة على التقية . وبما ذكرناه يظهر الجواب عن الموثقة المتقدِّمة أيضاً .

   ومنها : القهقهة ، وقد حكي القول بالانتقاض بها أيضاً عن ابن الجنيد مقيداً بما إذا كان متعمداً وفي الصلاة ، لأجل النظر أو سماع أمر يضحكه (5) واستدل عليه بموثقة سماعة قال : «سألته عما ينقض الوضوء ؟ قال : الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه ، والقرقرة في البطن إلاّ شيئاً تصبر عليه ، والضحك في الصلاة والقيء» (6) وهي أيضاً

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفقيه 1 : 39 .

(2) الوسائل 1 : 272 / أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 10 .

(3) الوسائل 1 : 270 / أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 3 .

(4) الوسائل 1 : 272 / أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 8 .

(5) المختلف 1 : 93 .

(6) الوسائل 1 : 263 / أبواب نواقض الوضوء ب 6 ح 11 .

ــ[460]ــ

محمولة على التقية ، لمعارضتها مع الأخبار الحاصرة للنواقض ، وما دلّ على أن القهقهة غير ناقضة للوضوء كحسنة زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «القهقهة لا  تنقض الوضوء وتنقض الصلاة» (1) .

   ويظهر من قوله (عليه السلام) «وتنقض الصلاة» أن القهقهة المحكومة بعدم كونها ناقضة للوضوء هي القهقهة التي لو كانت صادرة في أثناء الصلاة انتقضت بها الصلاة فالقهقهة في أثنائها غير ناقضة للوضوء وإن انتقضت بها الصلاة . وتوهم أن الحسنة إنما دلت على عدم انتقاض الوضوء بالقهقهة فتحمل الموثقة على انتقاضه بالتبسم والضحك من دون قهقهة جمعاً بين الروايتين سخيف غايته ، إذ لا يحتمل أن ينتقض الوضوء بالضحك دون القهقهة ، لأنها إذا لم توجب الانتقاض لم ينتقض بالتبسم والضحك بطريق أولى .

   ومنها : الدم الخارج من السبيلين المحتمل مصاحبته بشيء من البول أو الغائط أو المني ، وهذا أيضاً منسوب إلى ابن الجنيد (2) وقد استدل عليه بقاعدة الاحتياط بتقريب أن الواجب إنما هو الدخول في الصلاة مع الطهارة اليقينية ، ومع احتمال استصحاب الدم شيئاً من النجاسات الناقضة للوضوء يشك في الطهارة فلا يحرز أن الصلاة وقعت مع الطهارة ، بل لا يجوز معه الدخول في الصلاة ، لأن المأمور به إنما هو الدخول فيها مع الطهارة اليقينية . وفيه : أن مقتضى استصحاب عدم خروج شيء من النواقض مع الدم أن المكلف لم تنتقض طهارته ويجوز له الدخول في الصلاة ، كما أن صلاته وقعت مع الطهارة اليقينية بالاستصحاب .

   ومنها : الحقنة ، وانتقاض الوضوء بها أيضاً منسوب إلى ابن الجنيد (3) ولم نقف في ذلك له على دليل إلاّ أن يستند إلى الأخبار الواردة في أن الوضوء لا ينقضه إلاّ ما خرج من طرفيك الأسفلين أو من طرفيك اللّذين أنعم الله بهما عليك (4) نظراً إلى أن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 261 / أبواب نواقض الوضوء ب 6 ح 4 .

(2) المختلف 1 : 96 المسألة 54 .

(3) المختلف 1 : 96 المسألة 53 .

(4) الوسائل 1 : 249 / أبواب نواقض الوضوء ب 2 ح 2 ، 5 .

 
 

ــ[461]ــ

والقيء والرّعاف والتقبيل بشهوة ومسّ الكلب ومسّ الفرج ، ولو فرج نفسه ومسّ باطن الدُّبر ، والاحليل ، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء والضحك في الصّلاة ، والتخليل إذا أدمى . لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم (1) والأولى أن يتوضّأ برجاء المطلوبية ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اطلاقها يشمل مثل ماء الحقنة فيما إذا خرج بعد الاحتقان . وفيه : أن المراد بما يخرج من الطرفين ليس إلاّ خصوص البول والغائط والمني لا الخارج منهما على الاطلاق كما تقدم في المذي وأخواته .

   ومنها : المذي ، حيث ذهب ابن الجنيد إلى أن المذي إذا كان من شهوة أوجب الوضوء (1) وقد تقدّم الكلام (2) على ذلك والجواب عنه فلا نعيد .

   فالمتحصل : أن الأخبار الواردة في انتقاض الوضوء بغير البول والغائط وأخواتهما فيما وجد القائل به من أصحابنا يحتمل فيها أمران : الحمل على التقيّة والاستحباب في نفسها ، وإن كان المتعيّن هو الأول لمعارضتها مع الأخبار الدالّة على عدم انتقاض الوضوء بها وموافقتها للعامة كما مر ، كما أنها فيما لا يوجد به القائل من أصحابنا محمولة على التقية فحسب ، هذا على أن الوضوء مما يبتلي به المكلف ثلاث مرات في كل يوم على الأقل ، فلو كان ينتقض بشيء من تلك الاُمور لاشتهر وبان ، وعدم الاشتهار في أمثال ذلك بنفسه دليل على الخلاف .

   (1) لما تقدم من أن الأخبار الواردة في انتقاض الوضوء بتلك الاُمور محمولة على التقيّة ، لمعارضتها مع الأخبار الدالّة على خلافها وموافقتها للعامّة كما مرّ .

   وربما يورد عليه بأن علاج المتعارضين بحمل أحدهما على التقيّة تصرّف راجع إلى أصالة الجهة ، مع أن المتيقن عند تعارض أصالتي الظهور والجهة سقوط الاُولى دون الثانية ، فمع إمكان الجمع العرفي بينهما وإسقاط أصالة الظهور لا وجه لحمل أحدهما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المختلف 1 : 94 المسألة 52 .

(2) في ص 451 .

ــ[462]ــ

ولو تبيّن بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة كفى ولا يجب عليه ثانياً (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على التقية ، وحيث إن الأخبار الآمرة بالوضوء بعد المذي أو غيره من الاُمور المتقدِّمة ظاهرة في الوجوب والمولوية ، فمقتضى الجمع بين الطائفتين أن يلغى ظهورها في الوجوب بحملها على الاستحباب لا حملها على التقية كما لا يخفى ، هذا .

   والصحيح ما أفاده الماتن (قدس سره) وذلك لأن الروايات الواردة في المقام ليست بظاهرة في الحكم المولوي ، وإنما ظاهرها أن الوضوء يفسد وينتقض بالمذي أو غيره بل بعضها صريح في ذلك فلاحظ . كما أن الأخبار المعارضة لها ظاهرة في نفي الفساد والانتقاض ، وظاهر أن الانتقاض وعدم الانتقاض أمران متناقضان ولا معنى للفساد أو الانتقاض استحباباً . إذن لا بدّ من حمل الطائفة الاُولى على التقية فلا يبقى بذلك معنى ومقتض للحكم بالاستحباب . نعم لا بأس بالتوضؤ برجاء المطلوبية كما في المتن .

   (1) إذا بنينا على استحباب الوضوء بعد المذي وغيره من الاُمور المتقدِّمة ، وفرضنا أن المكلف توضأ بعد المذي أو غيره ثم انكشف كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة صحّ وضوءه وكفى في رفع حدثه ، لأنه أتى به صحيحاً وإن اعتقد استحبابه وعدم رافعيته للحدث ، وذلك لأنه من الخطأ في التطبيق وهو غير مضر بصحة الوضوء ، إذ لا يعتبر في صحته قصد رفع الحدث به . وكذا إذا بنينا على عدم استحبابه وفرضنا أن المكلف توضأ برجاء الأمر والمحبوبية الفعليتين ، ثم انكشف أنه محدث بأحد النواقض واقعاً فانّه يحكم بصحة وضوئه وارتفاع حدثه ، حيث أتى به على وجه صحيح ، والمفروض حدثه ، ووضوءه متعلق للأمر الفعلي واقعاً .

   نعم ، قد يستشكل في الحكم بصحته بأنه من العبادات ، ولا يكون العمل عبادة إلاّ إذا قصد به التقرب إلى الله وكان أمراً صالحاً وقابلاً للتقرب به ، فمع احتمال أن العمل لغو وغير مستحب كما هو معنى احتمال الاستحباب وعدمه لم يحرز قابلية العمل للتقرب به ، ومعه لا يمكن الحكم بصحته وكفايته في رفع الحدث .

ــ[463]ــ

كما أنه لو توضأ احتياطاً لاحتمال حدوث الحدث ثم تبيّن كونه محدثاً كفى ولا يجب ثانياً (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ويرد على ذلك ما قدمناه في محله ، من أن العبادة إنما تمتاز عن بقية الواجبات التوصلية باعتبار إضافتها إلى المولى جلّ شأنه نحو إضافة بعد اشتراكها معها في لزوم الاتيان بذواتها ، وهذا متحقق في المقام ، لأنه أتى بذات العمل وهو الوضوء وقد أضافها إلى الله سبحانه ، حيث أتى بها برجاء استحبابها ومعه لا بدّ من الحكم بصحّته إذ لا يستفاد من أدلّة اعتبار قصد الأمر في العبادات إلاّ إضافتها إلى المولى فحسب وقد ورد في بعض الأخبار : «أن العبد ليصلي ركعتين يريد بهما وجه الله عزّ  وجلّ فيدخله الله بهما الجنّة» (1) وفي آخر : «إذا كان أول صلاته بنية يريد بها ربّه فلا يضره ما دخله بعد ذلك» (2) والمفروض أن المكلف في المقام إنما أتى بالوضوء بنية يريد بها ربّه وهذا يكفي في صحته .

   ودعوى أنه أتى به مقيداً باستحبابه ، فاذا انكشف عدم كونه مستحباً واقعاً وقع باطلاً لا محالة ، مندفعة بما سيأتي في مورده من أن الوجوب والاستحباب صفتان للأمر الصادر من المولى وليسا من أوصاف العمل المأمور به ، فتقييد العمل بأحدهما لا  معنى محصل له ، وغاية الأمر أن يكون الداعي والمحرك له إلى نحو الوضوء هو الاستحباب أو الوجوب بحيث لو كان علم بانتفائه لم يكن يأت به جزماً . إذن فالمقام من تخلف الداعي لا التقييد وتخلف الدواعي غير مضر بصحة العبادة بوجه . والخلاصة أن الوضوء المأتي به برجاء الأمر الفعلي أو الاستحباب الواقعي محكوم بالصحة وهو يكفي في رفع الحدث ، قلنا باستحباب الوضوء بعد الاُمور المتقدِّمة أم لم نقل .

   (1) الوجه في ذلك قد ظهر مما سردناه في الفرع المتقدم فلا نطيل .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 61 / أبواب مقدمة العبادات ب 8 ح 8 .

(2) الوسائل 1 : 107 / أبواب مقدمة العبادات ب 24 ح 3 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net