وظيفة الأنزع والأغم ونحوهما 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6848


ــ[43]ــ

المتعارف يرجع كل منهم إلى المتعارف ، فيلاحظ أن اليد المتعارفة ((1)) في الوجه المتعارف إلى أيّ موضع تصل وأنّ الوجه المتعارف أين قصاصه ، فيغسل ذلك المقدار (1) . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجوب غسل الوجه من القصاص إلى الذقن بالمقدار الذي تدور عليه الوسطى والابهام .

    وظيفة الأنزع والأغم ونحوهما :

   (1) والوجه في رجوعهما إلى المتعارف ، أن الوجه محدود بحدود لا يتسع بعدم انبات الشعر على القصاص ، كما لا يتضيق بانباته على الجبهة ، فلا يقال في الأنزع أن وجهه طويل ، بل يقال لا شعر على ناصيته ، كما لا يقال في الأغم أن وجهه قصير ، بل يقال نبت الشعر على جبهته ، إذن فمثل الأنزع والأغم لا بدّ من أن يرجع في المقدار المغسول من الوجه إلى الأشخاص المتعارفين في وجوههم وقصاصهم ، وهذا مما لا  كلام فيه .

   وإنما الكلام في أن الأشخاص المتعارفين أيضاً مختلفون في أنفسهم ، فقد يكون وجه بعضهم أطول من غيره بمقدار لا يخرجه عن الوجه المتعارف لدى العرف ، فيقع الكلام في أن المدار هل هو على الأطول أو الأقصر بحسب الوجه ؟

   الظاهر أن الواجب حينئذ إنما هو غسل كل مكلف وجه نفسه ، سواء أ كان أطول أم أقصر من غيره ، بمقدار لا يضرّ بكونه متعارفاً لدى العرف ، وذلك لأن العموم ـ  فيما دلّ على وجوب غسل الوجه في الوضوء  ـ  انحلالي ، فيجب على كل واحد من المكلفين أن يغسل وجه نفسه من دون نظر إلى وجه غيره ، هذا كله بالاضافة إلى الاختلاف في الطول .

   وأمّا بالاضافة إلى عرض الوجه ، فان الأشخاص المتعارفين بحسب الوجه قد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في العبارة قصور ، والمقصود غير خفيّ .

ــ[44]ــ

يختلفون بكثرة الفصل والابتعاد بين الاصبعين ـ أعني الوسطى والابهام ـ وقلتهما فترى أن شخصين متحدان من حيث الوجه غير أن الاصبع من أحدهما أطول من إصبع الآخر ، فهل المدار والاعتبار بأطولهما في الاصبع بحيث يجب على أقصرهما إصبعاً أن يغسل المقدار الزائد على ما دارت عليه إصبعاه ، أو أن الاعتبار بأقصرهما إصبعاً ، فلا يجب على أطولهما أن يغسل المقدار الزائد على ما دارت عليه إصبعا أقصرهما بحسب الاصبع ؟

   الصحيح أن المدار على أقلّهما فصلاً ـ أعني أقصرهما إصبعاً ـ وذلك لما تقدم من أن الوجه شيء واحد وليس له إلاّ حد واحد ، ولا يعقل أن يكون له حدّان أو أكثر والمفروض أنهما متساويان في الوجه ، فمقتضى إطلاق ما دلّ على وجوب غسل الوجه في الوضوء أن أقلهما فصلاً أيضاً مأمور بغسل وجهه بالمقدار الذي تدور عليه إصبعاه فلا يجب عليه الزائد على ذلك بمقتضى تلك المطلقات ، فاذا كان هذا هو حد الوجه الواجب غسله في أحدهما ، كان هذا هو الحد في وجه الآخر ـ أعني أكثرهما فصلاً ـ لا محالة لتساويهما من حيث الوجه سعة وضيقاً ، ولا يمكن أن يكون للوجه حد آخر لما عرفت ، وعلى ذلك لا يجب على أطولهما فصلاً غسل المقدار الزائد عما دارت عليه إصبعا أقلهما فصلاً .

   وهكذا الحال فيما إذا كانا متفقين من حيث الاصبع ومختلفين في الوجه من جهة المساحة العرضية ، فان الميزان وقتئذ إنما هو الاقتصار بأقلهما فصلاً أو أقصرهما وجهاً ، لأنه مشمول للمطلقات الواردة في وجوب غسل الوجه ، فاذا ثبت أنه الحد الواجب الغسل في أحدهما ثبت في الآخر أيضاً ، لتساويهما في الفصل المتخلل بين الاصبعين .

   ولكن هذا المقدار من الاختلاف في عرض الوجه لا يكاد يترتب عليه ثمرة عملية ، وذلك من جهة لزوم الغسل في المقدار اليسير الزائد عن الحد الواجب في كل من الوجه واليدين من جهة المقدمة العلمية ، فزيادة أحد الوجهين عن الآخر بمقدار يسير كما هو الحال في الأشخاص المتعارفين لا يترتب عليها أثر عملي ، هذا كله في الأشخاص المتعارفين من حيث الوجه واليدين .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net