عدم وجوب إخراج الشوكة النافذة في اليد في بعض الصور - الوضوء الارتماسي 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 11542


ــ[101]ــ

   [ 510 ] مسألة 20 : إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها ، إلاّ إذا كان محلها على فرض الاخراج محسوباً من الظاهر (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأن العمل على طبقه إطاعة الشيطان فلا يصح توصيف الوسواسي بالعقل (1) أن الوسواسي لا يجب عليه الجزم بالامتثال ، لعدم جريان الاستصحاب ولا قاعدة الاشتغال في حقه .

   أمّا عدم جريان الاستصحاب ، فلأن الشك المعتبر في جريانه كما في قوله (عليه السلام) «لا تنقض اليقين بالشك»(2) منصرف إلى الشك العادي المتعارف لدى الناس ولا يشمل الشكوك النادرة الخارجة عن المعتاد ، فلا مجال لاستصحاب الحدث أو عدم تحقّق الامتثال في حقِّه .

   وأمّا عدم جريان القاعدة ، فلأنّ العقل إنما استقل بلزوم الامتثال العقلائي دون ما  يعد عملاً سفهائياً لدى الناس ، إذن لا يجب عليه تحصيل الجزم بالامتثال ، بل يكفي في حقه الامتثال الاحتمالي وإن لم يكن هناك نهي عن العمل على الوسواس ، نعم إذا كان شك الوسواسي شكاً متعارفاً ـ كما إذا وقف تحت المطر فأصابت وجهه قطرات فشك في أنها هل وصلت إلى جميع أطراف الوجه أو يحتاج غسل تمام الوجه إلى إمرار اليد عليه ـ  وجب الاحتياط في مثله لا محالة .

   (1) كما إذا كانت الشوكة كالمسمار ، بأن كان أحد طرفيها أوسع على نحو لا يدخل الجوف بل يلتصق بظاهر البشرة الواجب غسله ويستر مقداراً منه ، أو دخلت الشوكة منحنية كالمسمار المنحني ـ لا مستقيمة ـ على نحو بقي مقدار منها في الخارج وستر الظاهر على نحو لا يصل الماء إليه ، أي إلى الظاهر الذي وقع تحت الشوكة ، والمناط أن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كما في صحيحة عبدالله بن سنان المروية في الوسائل 1 : 63 / أبواب مقدمة العبادات  ب 10 ح 1 .

(2) الوسائل 1 : 245 / أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1 .


ــ[102]ــ

   [ 511 ] مسألة 21 : يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى (1) لكن في اليد اليسرى لا بدّ أن يقصد ((1)) الغسل حال الاخراج من الماء حتى لا يلزم المسح بالماء الجديد ، بل وكذا في اليد اليمنى إلاّ أن يبقي شيئاً من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا يكون محل الشوكة معدوداً من الجوف والباطن الذي لا يجب غسله في الوضوء .

   (1) بأن يدخل المرفق أوّلاً ، ثم يرمس اليد إلى آخرها مرة واحدة أو تدريجاً .

    الوضوء الارتماسي :

   (2) في المقام كلامان : أحدهما : أصل جواز الارتماس في الوضوء . وثانيهما : كفاية قصد الغسل حال الاخراج وعدمها.

   أمّا المقام الأوّل : فلا ينبغي الاشكال في جواز التوضؤ بالارتماس ، لاطلاقات الأدلة الآمرة بالغسل في الوضوء ، وعدم قيام دليل على المنع عن ذلك ، وهي كافية في الحكم بالجواز.

   وأمّا المقام الثاني : فالصحيح أن الاكتفاء بما أفاده الماتن (قدس سره) من قصد الغسل حال الاخراج غير صحيح ، وذلك لأن الظاهر من أيّ أمر متعلق بأي فعل من أفعال المكلفين إنما هو الايجاد والاحداث ، أعني إيجاد متعلقاته وإحداثه بعد ما لم يكن دون الابقاء والاستمرار ، وبما أن المكلف قد وضع يده على الماء ورمسها فيه فقد تحقّق منه الغسل لا محالة ، وهذا وإن كان غسلا بحسب الايجاد والاحداث ، إلاّ أنه غير محسوب من الوضوء ، لأن المكلف لم يقصد به الغسل المأمور  به ـ  على الفرض  ـ وإنما نوى الغسل المأمور  به في الوضوء حال إخراجها من الماء ، أو يقصد ذلك بتحريكها وهي في الماء ، وهذا أيضاً لا كلام في أنه غسل لليد حقيقة غير أنه غسل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في تحقق مفهوم الغسل بذلك إشكال .

ــ[103]ــ

إبقائي أي إبقاء للغسل الحادث أوّلاً برمس اليد في الماء ، وليس إيجاداً وإحداثاً للغسل غير الغسل المتحقق أوّلاً بادخال اليد في الماء وهذا ظاهر ، وقد فرضنا أن المأمور  به إنّما هو ايجاد الغسل وإحداثه لا إبقاؤه واستمراره .

   ومن هنا استشكلنا في الغسل الترتيبي بتحريك الجانبين في الماء ، وإن كان المعروف صحة ذلك وكفايته ، وقد ذكرنا في وجهه أن المأمور به في كل من الغسل والوضوء إنما هو إيجاد الغسل وإحداثه ، ولا يكفي ابقاؤه واستمراره ، ومع فرض أن المكلف قد دخل الماء وتحقق الغسل منه في نفسه إذا حرك جانبيه ـ وهو في الماء ـ كان ذلك غسلاً بقاء ، واستمراراً للغسل الحادث أوّلاً لا إيجاداً للغسل وإحداثاً له .

   والذي يكشف عما ذكرناه أنه لو أمرنا بالغسل مرتين في مثل اليد والأواني وغيرهما لم يمكننا الاكتفاء فيهما بادخال اليد في الماء وإخراجها منه ، بأن يكون الاخراج أيضاً غسلاً على حدة كالادخال حتى يتحقّق بهما التعدّد في الغسل المأمور به، ولا وجه له إلاّ ما أشرنا إليه آنفاً من أن الاخراج إبقاء للغسل الحادث بالادخال أوّلاً ، لا أنه غسل جديد كي يتحقّق به التعدّد ، وهذا ظاهر . إذن لا يمكن أن يقتصر في الأواني ونحوها مما يعتبر التعدّد في غسله بإخراجها عن تحت الماء بعد إدخالها فيه أو بتحريكها وهي في الماء ، بل إدخالهما وإخراجهما يعدّان غسلاً واحداً لدى العرف .

   وعلى الجملة لا يمكن الفرار بذلك ، أي بقصد الغسل حال الاخراج ، عن محذور المسح بالرطوبة الخارجية ، بل لا بدّ في تحقق المسح برطوبة الوضوء أن يبقي شيئاً من يده اليسرى ـ بعدم رمسه في الماء ـ حتى يغسل الباقي بعد إخراج يده من الماء بيده اليمنى ، لتكون الرطوبة من رطوبة الوضوء دون الرطوبة الخارجية .

   نعم ، لا مانع من الغسل الارتماسي في الوضوء إذا لم يكن الغسل بقائياً واستمرارياً كما إذا قصد الغسل المأمور  به من الابتداء ، نعم يبتلي المكلف وقتئذ بمعضلة كون المسح بالرطوبة الخارجية فيما إذا رمس يده في مثل الحوض والحب ونحوهما أو غسلها بالمطر كما يأتي عليه الكلام في التعليقة الآتية فليلاحظ .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net