المبحث الثاني: في أحكام المفطرات 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 11923

المبحث الثاني
في أحكام المفطرات

سؤال 344: هل يجوز للمرأة أن تفطر في شهر رمضان لترضع ابنها مع وجود بديل (أو معاون) للارضاع، كما هو الحال في الحليب المجفف المستعمل في إرضاع الاطفال؟

الخوئي: لا يجوز في مفروض السؤال.

التبريزي: لو كانت هناك مرضعة فالأحوط وجوبا لها أن تصوم وتترك إرضاع الولد لها، وأما في الحليب المجفف فيجوز لها الافطار وارضاع الولد مع وجوده، ولا يجب تغذية الولد بذاك الحليب.

سؤال 345: هل يجوز للام المرضعة أن تصوم وترضع طفلها من أقسام الحليب الحديثة مع العلم بأن إرضاعها له من ثديها أحسن لصحة الطفل، بل قد يكون غيره مؤذيا بصحة الطفل؟

الخوئي: في صورة ضرر الارضاع من غير الثدي فلتفطر الأم ولترضعه من الثدي إن كان في رمضان واحتاجت إلى الارضاع، وإلا فليقدم أيضا الارضاع من الثدي ولا ترضعه بغير ثدييها، والله العالم.

التبريزي: قد ظهر الجواب مما تقدم.

سؤال 346: هل يجوز للصائم إستنشاق الدخان بالانف، وهل يجوز القطرة في الانف؟

الخوئي: إذا لم يصل إلى الحلق فلا بأس، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: أما مع وصوله إلى الحلق فالحكم في الدخان مبني على الاحتياط.

سؤال 347: هل يجوز للصائم في مقام الاستنجاء إدخال الماء في دبره بتوجيه فتحة (الصونده) بعد القبض على بعضها إلى دبره أو بشكل آخر ـ لا يعد ذلك من الاحتقان بالمائع أو لا يجوز؟

الخوئي: مفطر ولا يجوز، والله العالم.

سؤال 348: هل توجب الحقنة بالمائع في القبل للمرأة من أجل التنظيف أو المداواة الافطار أو لا؟

الخوئي: الظاهر أنها توجب الافطار لها في الفرض.

التبريزي: الأحوط لها ترك ذلك.

سؤال 349: إذا داعب الرجل امرأة غير زوجته وهو صائم، أي ارتكب محرم المداعبة دون الزنا غير قاصد للانزال ولكن سبق المني، فما هو حكمه في هذه الحال؟

الخوئي: إن كان واثقا بعدم سبق المني صح صومه، وإلا فعليه القضاء والكفارة.

سؤال 350: يستعمل بعض مرضى حساسية الصدر (الربو) جهازا بسيطا يسمى في العرف (طساسة) يساعدهم على فك حالة الاختناق التي تصيبهم ويحمل هذا الجهاز قنينة صغيرة مملوءة بسائل لعله الاوكسجين المضغوط، حينما يكبس على زر مثبت فيه يرسل الجهاز ما يشبه البخار يضعه المصاب في فمه للتخلص من حالة الاختناق الطارئة، فهل يوجب استعمال هذا الجهاز إفطار الصائم، علما أن البخار الصادر منه يكاد لا يرى لشفافيته؟

الخوئي: ليس من المفطرات، والله العالم.

سؤال 351: قد ينصح الطبيب المريض بالربو بأخذ الدواء على شكل غاز مضغوط عن طريق الفم بالجذب فهل يجوز تناوله أثناء الصيام مع وصول 80% منه إلى المعدة؟

الخوئي: لا يضر ذلك بصومه.

سؤال 352: المصل وهو كيس من البلاستيك يحتوي على ماء وسكر وبعض الادوية، يعطى للمريض عن طريق العرق عوضا عن الطعام والشراب، فهل هو من المفطرات؟

وإذا أعطي لا في حالة مرض هل له نفس الحكم؟

الخوئي: محل إشكال لا يترك الاحتياط ـ الوجوبي ـ .

سؤال 353: تناول المفطر نسيانا في غير شهر رمضان هل يوجب الافطار؟

أم الحكم بعدم الافطار يجري في شهر رمضان وغيره؟

الخوئي: تناول المفطر نسيانا لا يبطل الصوم مطلقا، رمضانا كان أو غيره.

سؤال 354: في صوم قضاء رمضان أو المستحب في شعبان، أو صوم النذر أو الكفارة، إذا نام وأفاق مجنبا بعد طلوع الفجر هل يبطل الصوم؟

الخوئي: يبطل في قضاء رمضان دون غيره من أنواع الصيام.

التبريزي: إنما يبطل في قضاء رمضان إذا علم في الليل بجنابته وأصبح جنبا ولو غير متعمد، وأما إذا علم بعد طلوع الفجر جنابته من الليل فيصح القضاء كما في صورة حدوث جنابته بعد طلوع الفجر.

سؤال 355: المرأة تبلغ بإكمال تسع سنوات هجرية، وغالبا ما تكون في هذا السن جاهلة بأحكامها، لذا قد تترك الصوم لمدة حتى تصبح على علم أو تدرك أن الصوم يجب عليها، فهل بناء على ذلك تجب عليها الكفارة؟

الخوئي: إذا علمت وجوب الصوم ولم تعلم بوجوب الكفارة وجب القضاء والكفارة معا، وإذا لم تعلم بوجوب الصوم عليها وكانت باعتقاد عدمه فليس عليها سوى القضاء وإن كانت مقصرة في جهلها بأن التفتت في وقت ولم تسأل ثم غفلت واعتقدت العدم.

سؤال 356: ما تقولون فيمن ابتلي بمرض يجوز الافطار، فافطر سنين لخوفه المستمر فكان يعطي الفدية كل سنة، ثم في سنة قبل مجيء شهر رمضان بأيام راجع الطبيب فرخص له الصوم فاطمئن وصام الايام الباقية من شهر شعبان، والآن يشك في بقاء المرض الحادث أولا في السنوات الماضية، فإن كان يفطر خوفا من الضرر، ويحتمل أن زوال المرض كان قبل ذلك، فهل يجب عليه قضاء السنوات المحتملة أو يكفي استمرار خوفه من الضرر في عدم وجوب القضاء ووجوب الكفارة (أي الفدية)، أو يجري استصحاب مرضه إلى زمان إعلام الطبيب؟

الخوئي: يكفيه إستصحاب مرضه لبقاء عذره وإعطاء الفدية، ولا يجب القضاء باحتمال رفع عذره السابق، بل يستمر على بقائه إلى حين تشخيص الطبيب.

سؤال 357: إذا ابتلي المكلف بخروج المني مع بوله خصوصا إذا عصر نفسه لخروج الغائط، فمن جهة ضعف ظهره كثيرا ما يخرج المني في حال الادرار مع بوله، فماذا يفعل في أيام صيامه في شهر رمضان؟

هل يلزم نفسه بعدم الادرار فلا يتخلى ما استطاع، ولعل في ذلك ضررا عليه؟

الخوئي: في مفروض السؤال: يجب عليه إلزام نفسه بعدم الادرار بقدر المستطاع، وأما إذا بلغ حد الضرر فلا يجب، والله العالم.

سؤال 358: ذكرتم في بعض الاجوبة فيمن يخرج مع بوله المني بلزوم حفظ نفسه من الادرار في صيام شهر رمضان مثلا، إلا إذا تضرر ولم تذكروا صحة صومه مع التضرر مع أنه على مبناكم لا يصح فماذا يصنع؟

الخوئي: نعم يفطره مع الخروج اختيارا حتى في تلك الصورة، لكن من غير لزوم الكفارة.

التبريزي: في صورة الضرر لا يصح الصوم منه، بل له الافطار كسائر المعذورين.

سؤال 359: من كان صائما استحبابا أو قضاء ودعي من قبل أخ مؤمن للافطار والاكل قبل الزوال فهل يستحب تلبية الدعوة والافطار، وهل يكره البقاء على الصيام حينئذ وعدم تلبية الدعوة؟

الخوئي: نعم يستحب تلبية الدعوة.

سؤال 360: من كان يصوم ولا يعرف جهلا بوجوب غسل الجنابة عليه أو إبطاله للصوم، هل تجب عليه الكفارة أم لا؟

الخوئي: لا تجب عليه كفارة في مفروض السؤال، وصح ما مضى من صيامه.

التبريزي: لا تجب عليه كفارة في مفروض السؤال لكن عليه قضاء ما وقع من صيامه مع العلم بخروج المني قبل طلوع الفجر حيث أن بقائه على الجنابة عمدي، وإنماكان جاهلا بالحكم الشرعي.

سؤال 361: هل يبطل صوم من اغتسل من الجنابة ثم تبين بطلان الغسل لوجود حاجب مع عدم العلم به، وقد خرج الوقت، وقت الفجر أو النهار؟

الخوئي: لا يبطل الصوم في مفروض السؤال، والله العالم.

سؤال 362: الذي عليه قضاء صوم هل يجوز له التبرع عن ميت بالصوم؟ أو يعتبر صوما مستحبا لا يجوز التطوع فيه؟

الخوئي: لا يجوز لمثله التطوع بالصوم لغيره كما لنفسه.

سؤال 363: هل يجوز تقديم الطعام للمفطرين في شهر رمضان في المطاعم، مع عدم استلزام ذلك الهتك في حال وجود عذر للافطار وعدمه؟

الخوئي: لا بأس بذلك للمعذورين، والله العالم.

سؤال 364: هل يجوز إطعام الكافر في نهار شهر رمضان؟

كما لو سقاه الماء وهل يجوز بيعه الطعام؟

الخوئي: إذا كان هتكا لحرمة الشهر المبارك لم يجز، والله العالم.

سؤال 365: من لا يستطيع التحرز في عمله اليومي من الغبار، هل يسقط عنه وجوب الصيام لو فرض أن عمله ذاك هو مصدر رزقه الوحيد؟

الخوئي: مجرد ذلك لا يسوغ له الافطار، ولكن كل من يريد الرخصة فيه فله أن يخرج قبل الزوال إلى المسافة مع تبييت نية ذلك في ليله، فيفطر في سفره ثم يرجع مفطرا ولو كان خروجه لغرض الافطار.

سؤال 366: صبي بالغ منعه أهله من الصوم خوفا عليه دون أن يكون هناك مرض أو ضعف، فأفطر تحت ضغوطهم، هذا مع كون ذهنه لا يصل إلى فهم وجوب الصوم، هل تجب عليه الكفارة مع القضاء، أم يكتفي بالقضاء فقط؟

الخوئي: في مفروض السؤال: يجب عليه القضاء دون الكفارة.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net