المبحث الثالث: أحكام الصوم في السفر 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4961

المبحث الثالث
أحكام الصوم في السفر

سؤال 367: ما حكم من يسافر إلى مقر عمله مرتين في الاسبوع من حيث الصيام؟

ثم حتى لو فرض أنه يسافر أكثر من ذلك حيث يكون حكمه الصيام، فهل يسوغ له أن يفطر بعد تجاوز حد الترخص على إعتبار أن السفر ليس عملا له وإنما هو مقدمة لعمله فقط؟

الخوئي: وظيفته في مقر عمله التمام، وأما في السفر فإن كان مسافرا في كل شهر عشرة أيام أو أكثر فوظيفته التمام فيه، ولافرق في ذلك بين أن يكون السفر عملا له أو مقدمة لعمله، وإن كان مسافرا في كل شهر ثمانية أيام فعليه الجمع بين القصر والاتمام والصيام والقضاء.

التبريزي: في مفروض السؤال: يصوم ويتم صلاته في مقر عمله وفي سفره إليه.

سؤال 368: في الموارد التي يجب فيها الجمع بين القصر والتمام في الصلاة من باب الاحتياط ما هو حكم الصوم؟

الخوئي: يجب الاحتياط بالجمع بين الصوم والقضاء، والله العالم.

التبريزي: يصوم في تلك الموارد ولا يبعد عدم وجوب القضاء إذا صام فيها.

سؤال 369: من المعلوم أن المسافر في شهر رمضان قبل الزوال إذا لم يبيت النية من الليل يلزمه الامساك على الأحوط وجوبا والقضاء، فلو تعمد الافطار في السفر في مفروض المسألة فهل تترتب عليه الكفارة، أو ليس عليه إلا القضاء؟

الخوئي: نعم في الفرض إذا كان عن علم بالحكم تجب الكفارة احتياطا أيضا وإن القضاء مع الصوم في ذلك اليوم كان احتياطا، والله العالم.

التبريزي: يجب عليه القضاء في مفروض السؤال، ولا يبعد عدم وجوب الكفارة.

سؤال 370: إذا نوى شخص في آخر الليل من شهر رمضان بأن قال: إذا لم يثبت الهلال غدا ولم يكن عيدا أسافر، وإذا ثبت الهلال وكان عيدا لا أسافر، فهل هذه النية مجوزة للافطار إذا سافر قبل الزوال في حالة كون العيد لم يثبت أم لا؟

الخوئي: نعم مثل تلك النية كافية لجواز افطاره في السفر النهار.

سؤال 371: ما هو رأي سماحتكم في رجل مسافر في شهر رمضان وصل إلى بلده قبل الظهر ولم يتناول في السفر مفطرا عدا الدخان بنية الافطار، فهل يعتبر مفطرا ذلك اليوم فيجوز له تناول المفطر في بلده إلى الغروب، أم يجب عليه الأمساك إلى آخر النهار؟

وفي حالة الوجوب هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم، علما بأنكم تلحقون الدخان بالغبار إحتياطا كما في المنهاج في قسم المفطرات؟

الخوئي: يجب إحتياطا الإمساك والقضاء.

سؤال 372: إذا نوى المكلف السفر ليلا في شهر رمضان، ثم سافر بعد طلوع الفجر وقطع حد الترخص وتناول المفطر، وبدا له قبل أن يقطع المسافة الشرعية أن يرجع إلى بلده فرجع قبل الزوال أو بعده، فهل يجب عليه الإمساك والقضاء أم يجب عليه القضاء فقط؟

الخوئي: في مفروض السؤال يجب عليه الإمساك من حين العدول وليس عليه سوى قضاء ما أفطر فقط.

سؤال 373: شخص يسكن النجف ومحل عمله في بغداد مثلا، ففي شهر رمضان إذا فرض أنه كان يخرج من النجف قبل الزوال ويسافر إلى مدينة ثالثة، ثم يرجع منها إلى محل عمله قبل الزوال، ثم بعد الزوال يخرج من محل عمله ليرجع إلى النجف فهل صومه صحيح؟ وبتعبير آخر هل المرور بمقر العمل من قواطع السفر؟

الخوئي: إن كان سفره مسوغا لإفطاره، بأن كان مع تبييته بالليل وفي غير جهة مهنته فمر أثناء تلك السفر إلى محل انقطاع سفره قبل الزوال ولم يحدث إفطاره السائغ قبل وصوله، وجب نية الصوم وأجزأه، كما لو دخل بيته ولا أثر للخروج منه بعد الزوال، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net