المبحث الخامس: في أحكام الأولاد 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 9128

المبحث الخامس
في أحكام الأولاد

سؤال 909: يقال: إن اللولب الذي تستعمله النساء سبب لاسقاط البويضة بعد أن يتم تلقيحها بستة أيام، فإذا فرض أن المرأة حصل لها العلم مرة معينة بخصوصها، أو خلال فترة بحصول هذا الاسقاط فهل ذلك سائغ أم لا؟

الخوئي: إذا كانت تعلم بذلك من أول الأمر فلا يجوز، وعلى كل تقدير عليها الدية، والله العالم.

سؤال 910: الحامل من الزنا إذا أسقطت الجنين فلمن تدفع ديته؟

الخوئي: تدفع إلى الحاكم الشرعي.

سؤال 911: ذكرتم في المنهاج ج 2، مسألة 1379: لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة، ما معنى النطفة؟

الخوئي: النطفة هي المني ولكن كونها حملا يعني صيرورتها مبدأ نشوء إنسان، وذلك باستقرارها في جدار الرحم آخذة في الرشد قبل أن تصير علقة.

سؤال 912: ما هي موارد جواز إسقاط الجنين؟

الخوئي: إذا كان قبل ولوج الروح، وكان حمل الجنين ضررا عليها بحيث لا يكون قابلا للتحمل جاز إسقاطه، وأما إذا كان بعد ولوج الروح، فإن كان بقاؤه مؤديا إلى هلاكها جاز إسقاطه وإلا فلا.

سؤال 913: إذا كان بقاء الجنين موجبا لهلاك أمه فهل يجوز لامه إهلاكه؟

وهل يجوز إهلاكه لغيرها؟

الخوئي: يجوز لامه ولا يجوز لغيرها.

التبريزي: يجوز لامه ولا يجوز لغيرها على الأحوط.

سؤال 914: المرأة الحامل إذا دار أمرها بين أن يقتل حملها وتبقى هي سالمة، وبين أن تموت ويبقى حملها حيا، فما هو حكمها، هل يجوز لها قتل الحمل وما هو حكم غيرها من الذين يقومون بعلاجها مثلا؟

وهل يكون كلام الاطباء في الدوران المذكور معتبرا، وهل توجد دية؟

الخوئي: نعم يجوز ذلك، ويعتبر كلام الاطباء ما لم يوثق بخطأهم وتجب الدية على مباشر الأمر.

التبريزي: للام أن تقتل الولد ولو بشرب الدواء، ثم يخرجه الاطباء وفي ثبوت الدية على الأم إشكال، هذا كله إذا كان بعد ولوج الروح، وأما قبله فتثبت الدية على من أسقطة أما كانت أو غيرها.

سؤال 915: هل يجوز الاجهاض في الحالات التالية:

أ ـ إذا كانت المرأة الحامل تعاني من مرض خطير مثل مرض القلب الشديد وقد يكون في استمرار الحمل خطر على حياة الأم؟

ب ـ إذا ثبت بطرق التشخيص أن الجنين مشوه بدرجة كبيرة أو مصاب بمرض لا علاج له، أو الطفل المولود سوف يكون عالة على أبويه وعلى مجتمعه باعتبار تشوهه؟

الخوئي: أ ـ إذا كان بقاء الحمل خطرا على حياة الأم، جاز لها الاجهاض وعليها الدية.

ب ـ لا يجوز الاجهاض في هذا الفرض في تمام صوره، والله العالم.

التبريزي: هذا إذا كان قبل ولوج الروح كما ذكرنا سابقا.

سؤال 916: هل يجوز للاب الكف عن الانفاق على ولده القادر على الاكتساب، ولو فرض عدم التزامه شرعا وانضباطه سلوكا، ثم إذا كان يجب فإلى أي وقت يتعين عليه الاستمرار بالنفقة وما سعتها، وهل يلزمه مثلا تهيئة أسباب تزويجه والحال تلك؟

الخوئي: نعم يجوز له ذلك في مفروض السؤال: لان الانفاق إنما يجب على الأب إذا كان الولد فقيرا لا مطلقا، ولا يجب على الأب تهيئة أسباب زواجه.

سؤال 917: هل يجوز لابن الحرام النظر إلى النساء اللواتي لو كان ولدا شرعيا جاز له النظر إليهن؟

وهل يجوز لهن مصافحته وإبداء مواضع الزينة أمامه؟

الخوئي: نعم يجوز له ما يجوز للمحارم الآخرين.

سؤال 918: هل يجوز للاب أو للام أو لفروعهما الشرعيين معاملة الولد غير الشرعي ابنا كان أو أخا أو غير ذلك كالولد الشرعي في جواز النظر واللمس ونحوها أم لا؟

الخوئي: لا فرق في هذه الاحكام بين الولد الشرعي والولد غير الشرعي، والله العالم.

سؤال 919: لو زنا شخص بذات بعل وعقد عليها بعد طلاقها (من الأول) وبقي على زواجه بها مع علمه بالحكم فما حكم أولاده هل يعتبرون أولاد زنا أو لا؟

الخوئي: بناء على المشهور من حرمتها الأبدية فأولاده أولاد زنا، والله العالم.

التبريزي: ما ذكره المشهور لا يخلو من تأمل بل منع.

سؤال 920: لو تزوج شخص من مخالفة وأنجب منها، وبعد مدة علمت المخالفة أن زوجها على غير مذهبها فطلبت منه الطلاق، فهل لعدم علمها بمذهبه تأثير على شرعية النسل، إذ إنها لو إطلعت على مذهبه أولا لرفضت الزواج منه؟

الخوئي: عدم معرفتها في مفروض السؤال: لا ينافي شرعية الزواج وشرعية النسل.

سؤال 921: هل يجوز تسجيل اللقيط على اسم المتبني في الدوائر الرسمية مع التحفظ على بقية الأمور الشرعية؟

الخوئي: لا يجوز التبني وما يستلزمه أو يقتضيه.

سؤال 922: رجل ربى طفلة قربة لله تعالى فهل تحرم عليه أم لا؟

الخوئي: لا تحرم عليه بذلك.

سؤال 923: امرأة تزوجت من كافر فأنجبت ذكرا، فهل يبقى هذا الولد من محارم الأم؟

الخوئي: الزواج باطل، لكن الولد ولدها ومحرم لها.

سؤال 924: هل يجوز للرجل أن يلمس البالغة غير المكلفة شرعا باعتبار الجنون، وكذلك لمس المرأة للصبي البالغ المجنون، كما ربما ينقل عنكم أم أن النقل غير صحيح لعدم الجواز؟

الخوئي: لا يجوز، والنقل غير صحيح، والله العالم.

سؤال 925: القاصر الذي مات أبوه ولكن جده لأبيه لا يزال حيا فهل هذا يصدق عليه أنه يتيم أو لا؟

الخوئي: نعم يصدق عليه اليتيم.

سؤال 926: إذا مات الزوج قبل انتقال الحضانة إليه فهل تكون الحضانة بعد انقضاء مدة حضانة الأم لها أو للجد؟

الخوئي: نعم الأم أحق بها إلى أن يبلغ الطفل.

سؤال 927: ما تقولون في ولد الزنا هل هو محرم لابيه وأمه وهكذا أخته وخالته وغيرهم، فيترتب عليه ما يترتب على الولد (الشرعي) إلا ما استثني من الارث؟

الخوئي: نعم هو محرم لهؤلاء، ولا فرق في ذلك بين ولد الزنا وولد الحلال إلا في الارث، على تفصيل مذكور في الرسالة العملية.

سؤال 928: [هل الحكم في] بنت الربيبة كحكم الربيبة في التحريم مع الدخول، وعدمه مع عدم الدخول أم أن حكمها غير ذلك؟

الخوئي: نعم حكمها حكم الربيبة فيما ذكر في السؤال.

سؤال 929: إذا كان المطلق يعيش في بغداد مثلا، والمطلقة في البصرة، وكان للمرأة حق الحضانة فهل لها أن تصحب الولد أم أن حق الولاية أحق وأولى، فيبقى الولد إلى جانب والده؟

الخوئي: حق الحضانة للام في مدة الرضاع وهي الحولان ثابت لها في فرض السؤال أيضا مالم تتزوج، ولا يسقط ببعد مناخ معيشتها عنه، والله العالم.

سؤال 930: إذا تنازلت الزوجة عن حق الحضانة مقابل مبلغ مالي أو تعجيل دين غير حال، ثم مات الزوج المطلق فهل يعود حق الحضانة للمطلقة أم ينتقل إلى والد المطلق أو ورثته الآخرين؟

الخوئي: في مفروض السؤال: ترجع الحضانة إلى الأم، والله العالم.

سؤال 931: هل يجوز للمطلقة التي تحتضن طفلها في مدة السنتين أن تمتنع من تمكين الجد للاب من رؤية حفيده، أم يجب عليها التمكين؟

الخوئي: ليس لها منع الأب أو الجد له من رؤية الطفل.

سؤال 932: إذا وجب عليها تمكين الجد للاب من رؤية حفيده فما هو الحد الادنى الذي به يتحقق الواجب؟

الخوئي: متى أراد الجد رؤية حفيده ليس لها الأمتناع عن ذلك.

سؤال 933: ما حكم ولد الزنا بالنسبة إلى من يفترض أن يكن أو يكونوا محارمه لو كان ولدا شرعيا..؟

الخوئي: ولد الزنا حكمه مع المحارم الذين أو اللاتي لولد الحلال سواء، غير أنه محجوب عن الارث والتوريث مع أنسبائه وأقاربه من أبيه الزاني، وعلى إشكال مع أقاربه من أمه الزانية.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net