المبحث الثاني: مسائل في منع الحمل 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 9640

المبحث الثاني
مسائل في منع الحمل

سؤال 982: هل يشرع ربط أنابيب البويضة وتسكيرها لدى المرأة عند الضرورة في الحالة التي يمثل الحمل فيها خطرا أو ضررا على الصحة، أو الحياة، مع الاشارة إلى إمكانية إعادة فتحها بعد ذلك من خلال عملية جراحية أيضا؟

الخوئي: مع التمكن من الفتح لا بأس به، والله العالم.

سؤال 983: إن من الطرق المستعملة حديثا في منع الحمل ما يسمى (باللولب الذي يوضع على باب الرحم ليبقيه مفتوحا، وعند سؤالي عنه قيل لي: إن التلقيح يتم ولكن البويضة الملقحة عند نزولها إلى الرحم تجد الباب مفتوحا فتنزلق إلى الخارج، فهل يجوز استخدام هذا النوع من الطرق علما أن هناك أنواعا أخرى من اللوالب تحتوي موادا كيمياوية كالتي تحويها حبوب منع الحمل وظيفتها قتل النطفة)الحيوان المنوي) قبل وصوله إلى البويضة، فما حكم هذا النوع، وما هو الحكم إذا كان المانع يسبب أذى للمرأة كالحبوب؟

الخوئي: نعم يجوز استخدامه ولا بأس به، ولها الامتناع عن استخدامه ولا سيما إذا كان مسببا لأذاها، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: إذا كان المباشر الزوج أو الزوجة فلا بأس.

سؤال 984: هل يجوز كشف العورة أمام الدكتور المختص في إنجاب الأولاد، وهل يفرق بين المباشر للفحص وبين غير المباشر، وعلى فرض الجواز هل يجوز أكثر من مرة إذا اقتضى الأمر، أم لا يجوز؟

الخوئي: مجرد الأمر المذكور لا يوجب جواز كشف العورة عند الدكتور ولا الدكتورة، والله العالم.

سؤال 985: هل يجوز للمرأة التي مضت عليها عدة سنين ولم تنجب، أن تفحصها طبيبة أو يفحصها طبيب للتأكد من عدم وجود العقم مع استلزام ذلك كشف العورة؟

الخوئي: لا يجوز ذلك.

التبريزي: إذا خافت من المرض في رحمها وأن عدم انجاب الأولاد مستند إلى المرض فلا بأس بذلك في مقام التداوي.

سؤال 986: إذا فرض أن الشخص يحتمل أنه عقيم وأراد أن يفحص نفسه عند الطبيب فقال له الطبيب لا بد من سحب المني منك بواسطة جهاز خاص، فهل يجوز للشخص المذكور إبراز عورته أمام الطبيب وسحب المني منه؟

الخوئي: لا يجوز إلا إذا كان تركه موجبا للحرج والمشقة التي لا تتحمل عند العقلاء، والله العالم.

سؤال 987: هل يجوز إخراج المني بالاستمناء عند الحاجة إلى فحصه لدى الطبيب مع عدم التمكن من إخراجه بالطريق الشرعي لان ذلك لا بد أن يكون عند الطبيب؟

الخوئي: إذا كان مضطرا في ذلك جاز ولا بأس.

التبريزي: لا يجوز ذلك، بل لا يجوز مطلقا لان الاضطرار إلى ذلك ليس باضطرار رافع للتكليف.

سؤال 988: لو لزم الحرج من استعمال وسائل منع الحمل المتعارفة، وتوقف ذلك على الوسائل التي توجب الكشف لدى الطبيب أو الطبيبة مع كون الحمل حرجيا فهل يجوز لها كشف العورة لذلك أو لا؟

الخوئي: نعم يجوز إذا كان الحمل عليه حرجيا، وإن تمكنت من الرجوع إلى الطبيبة لم يجز لها الرجوع إلى الطبيب، والله العالم.

التبريزي: إذا كان هناك حرج أي مشقة زائدة على ما يقتضيه طبع الحمل من المشقة فلا بأس.

سؤال 989: هل يجوز للمرأة أو الرجل تعقيم نفسيهما بحيث لا يتمكنان بعد ذلك من الانجاب أبدا؟

الخوئي: لا يجوز ذلك على الأحوط، والله العالم.

التبريزي: لا بأس بذلك إذا لم يعد ذلك جناية على النفس كما إذا كان لهما أولاد متعددون.

سؤال 990: هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على عدم الانجاب دون رضاها؟

الخوئي: ليس له حق إجبار زوجته على ذلك.

سؤال 991: هل يجوز للمرأة أن تمتنع عن الانجاب دون رضا زوجها؟

الخوئي: نعم يجوز.

سؤال 992: هل يجوز للمرأة أن تعمل كطبيبة أو ممرضة مع استلزام ذلك للاختلاط بالرجال في أيام الدراسة أو العمل بعد ذلك؟

الخوئي: لا يجوز إلا مع الضرورة المبيحة للمحرمات.

سؤال 993: ما حكم من يطلب إجازة مرضية من طبيب لتغيبه عن العمل مع كونه غير مريض؟ وما حكم الطبيب المانح للاجازة؟

الخوئي: لا يجوز الكذب.

سؤال 994: هناك مجموعة كبيرة من الادوية تغلف حباتها بمادة الجيلاتين أو تدخل مادة الجيلاتين في تركيبها (الجدير بالذكر أن مادة الجيلاتين هي من أصل حيواني وتنتج عن معالجة المادة الهلامية المأخوذة من أنفحة الحيوان بالماء الساخن بحيث لا يحصل فيها تحول) وحيث أن أغلب الادوية هي من صنع بلاد غير إسلامية (والحيوان المعني يحتمل أن يكون البقر غير المذكى أو الخنزير) فهل يحل تناول الادوية المحتوية على المادة المذكورة إن كان ذلك برأي طبيب ماهر وكان الحصول على دواء آخر مناسب خال من مادة الجيلاتين أمرا شاقا أو متعذرا؟

الخوئي: في مثل مورد الضرورة والحرج لا بأس بتناول ما يوصي به الطبيب الماهر.

سؤال 995: هل تجوز تجربة دواء على مريض إذا علم أن الدواء فعال وناجح، وذلك دون علم المريض؟

الخوئي: لا يجوز مع عدم علم المريض.

سؤال 996: هل تناول نوع من أنواع العقاقير الطبية من قبل المرأة لمنع العادة الشهرية جائز أم لا؟

الخوئي: نعم يجوز ذلك في حد نفسه.

سؤال 997: رجل زرع نطفته في رحم امرأة أجنبية بواسطة الوسائل الطبية، متفقا معها على حمل الجنين مقابل مبلغ معين من المال، لان رحم زوجته لا يحتمل حمل الجنين، والنطفة مكونة من مائه هو وماء زوجته الشرعية، وإنما المرأة الاجنبية وعاء حامل فقط، فمع العلم بحرمة ذلك لاختلاط المياه، لكن المشكلة التي حدثت بعدئذ هي أن المرأة المستأجرة للحمل طالبت بالولد الذي نما وترعرع في أحشائها فما قولكم؟

الخوئي: المرأة المذكورة التي زرع المني في رحمها أم للولد شرعا، فإن الأم هي المرأة التي تلد الولد كما هو مقتضى قوله تعالى: (الذين يظاهرون منكم من نسائكم ما هن أمهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم) وصاحب النطفة أب له، وأما زوجته فليست أما له، وعلى هذا فالمرأة المزبورة من حقها أن تأخذ الولد إلى سنتين من جهة حق الحضانة لها، والله العالم.

سؤال 998: وما حكم هذا الولد من حيث التوارث والنسب؟

الخوئي: يترتب عليه تمام أحكام الولد من السببية والنسبية بالنسبة إلى أبيه وأمه، والله العالم.

سؤال 999: ما حكم العمليات التجميلية التي يجريها الاطباء في هذا العصر؟

ولا نقصد تلك العمليات التجميلية العلاجية؟

الخوئي: لم يعلم المراد من السؤال، فإن كان المقصود تحسين المنظر بعد أن كان مشوها فلا بأس به.

سؤال 1000: هل يجوز إجراء عملية تجميل لفتاة جسمها مشوه، وهل يجوز للطبيب أن يجري لها العملية بيده أم لا؟

الخوئي: لا بأس بالعملية المذكورة في نفسها، ولا يجوز أن يباشرها الاجنبي إن استلزمت النظر أو اللمس.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net