أحكام الذباحة والاطعمة والاشربة 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 9636

أحكام الذباحة والاطعمة والاشربة

سؤال 1064: هل يحرم تناول الدواء الذي كتب على علبته أنه يحتوي على نما من الكحول في حالة حصول الاطمئنان بصحة تلك الكتابة، مع العلم أنه لا تحصل أية مؤشرات خارجية بسبب الدواء؟

الخوئي: الكحول المستهلكة إن كانت مما يسمى (ألكول) (إسبرتو) المستخرج فلا بأس بتناول خليطها.

سؤال 1065: وهل الأمر كذلك في حالة حصول إحساس بالارتخاء والنعاس لمتناول الدواء؟

الخوئي: إذا كان الخليط من (ألكول) (إسبرتو) فلا بأس، وإن كان من نفس الشراب المحرم فنجس لا يحل.

سؤال 1066: وهل يحرم تناول الاطعمة التي تحتوي على شيء من الكحول بحيث لا تسكر؟

الخوئي: تلك على غرار ما ذكرنا أعلاه طاهر وحلال على تقدير كون الخليط هو المستخرج لا نفس المحرم النجس، والمشكوك منهما بحكم الأول.

سؤال 1067: الكافور هل يصح شرب مائه حيث إنه يقلل من فورة الشهوة الجنسية؟

الخوئي: لا بأس بذلك، والله العالم.

سؤال 1068: ماهو حكم شرب حليب المرأة سواء كان الشارب زوجها أم شخصا آخر؟

الخوئي: لا بأس بذلك في نفسه.

سؤال 1069: ما هو حكم الاطعمة والاشربة المشكوك فيها (لاحتمال كونها من الاعيان النجسة أو الطاهرة) هل يحل أكلها وشربها أم لا؟

الخوئي: نعم تحل ما لم يكن المأكول من اللحوم التي يلزم العلم بتذكيتها حتى يحل الاكل وإن كان المشكوك منها طاهرا فقط ( أي لا يحل أكله).

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: والمشكوك منها محكوم بالنجاسة إذا كان الحيوان مما يعتبر تذكيته بالذبح أو النحر.

سؤال 1070: شخص تخير عند الضرورة بين الماء المغصوب والخمر فأيهما يقدم؟

الخوئي: لدى الاضطرار يشرب الماء المغصوب.

سؤال 1071: الاطفال قبل البلوغ غير مكلفين، فهل يجوز أن نعطيهم طعاما نجسا أو متنجسا كالحليب أو لحم الميتة بلا ضرورة، أو عذر، مع أنه لا إثم عليهم لعدم تكليفهم؟

الخوئي: لا يجوز إعطائهم من لحوم الميتة نجسة أو غير نجسة ولا الخمر أو الخنزير، ولا بأس ولا إثم بإعطائهم غير ذلك مما ليس فيه ضرر عليهم.

سؤال 1072: إذا طبخ الكتابي أو الكافر طعاما حلالا فهل هو طاهر أم نجس في حالة عدم العلم بمسه؟

الخوئي: مع عدم العلم كما هو المفروض طاهر وحلال.

التبريزي: بل لا يبعد أن يكون طاهرا مطلقا إذا لم يعلم مسه بنجاسة خارجية.

سؤال 1073: السمك الذي يستورد من الدول الاجنبية بواسطة شركات، هل يجوز أكله إذا كان مما له فلس؟

الخوئي: نعم يجوز ذلك في مفروض السؤال.

التبريزي: إذا اطمئن أنه أخرج من الماء حيا أو مات في الشبكة أو المصيدة فلا بأس.

سؤال 1074: بعض المؤسسات تشتري السمك المحرم أكله من الصيادين وتحرقه بالنار وتجعله علفا للدجاج فهل يجوز للمسلم بيعه وشراؤه كعلف للدجاج؟

وهل يضر بحلية أكل الدجاج؟

الخوئي: لا مانع مما ذكر ولا يوجب حرمة الاكل أيضا.

سؤال 1075: يعمد بعض صيادي الاربيان [القريدس] بعد صيده حيا إلى قتله بالماء الساخن فهل يجوز أكله في هذه الحال أم يعتبر ميتة؟

الخوئي: لا يخلو أكله في هذا الحال من إشكال، والله العالم.

سؤال 1076: لو ذبحت الذبيحة من (الجوزة) نفسها بحيث كان قسم منها في الرأس والقسم الآخرين في البدن، فهل يحل أكلها؟

الخوئي: إذا قطعت الاوداج الاربعة حلت، وإلا فلا، والله العالم.

سؤال 1077: إذا شرع الذابح أو الناحر للذبيحة في الذبح قبل أن يبدأ بالتسمية بقليل أو شرع في الذبح والتسمية دفعة واحدة، ما حكم هذه الذبيحة؟

الخوئي: لا يضر ذلك ما لم يفرغ من الذبح ولم يفر الاوداج تماما.

سؤال 1078: من أبان رأس الدجاجة عمدا في الذبح فما الحكم في أكل لحمها؟

الخوئي: يجوز أكل لحمها.

سؤال 1079: الذبح بالمكائن الحديثة جائز أم لا؟

الخوئي: نعم إذا توفرت بقية شرائطه جاز.

سؤال 1080: إذا كان الذابح منا (شيعيا) ولكنه لا يلتزم بالشروط المعتبرة، تهاونا منه فهل يجوز لنا أكل الذبيحة؟

الخوئي: إن علم بترك الشروط منه لم يجز أكلها، وإلا فهو جائز.

سؤال 1081: إذا كان الذابح مخالفا وهو لا يعتقد بشرط الاستقبال الذي هو شرط أساسي عندنا فذبح بلا استقبال للمنحر ولا للمقاديم، فهل يجوز لنا أكل تلك الذبيحة؟

وماذا عن التسمية؟

الخوئي: التسمية معتبرة عندهم فإن علم بعدم التسمية منهم خارجا في ذبيحته لم يجز أكلها وإن لم يعلم جاز أكلها، وإن علم بعدم الاستقبال (لو لم يستقبل القبلة) وأما إذا لم يكن الذابح مسلما فلا يجوز أكلها؟

سؤال 1082: هل يجوز الذبح بسكين الاستيل المتعارفة؟

وإذا كان ذلك جائزا فهل ذلك لكون الاستيل قسما من الحديد؟

الخوئي: نعم، معدود من الحديد ولا مانع من الذبح به.

التبريزي: مع التمكن من الحديد المتعارف فيه إشكال.

سؤال 1083: الدجاج المستورد المكتوب عليه (ذبح على الطريقة الاسلامية) هل يجوز التصرف فيه بيعا وشراءاً وأكلاً؟ وهل يفرق في الحكم بين ما إذا كان هذا الدجاج مستوردا من بلد إسلامي كتركيا مثلا وغير إسلامي، أو لا يفرق؟

الخوئي: أما المستورد من البلاد الاسلامية فمحكوم بالحلية وأما غيره فلا يجوز الاكل ما لم يطمأن بالتذكية، وإن كان محكوما بالطهارة وجواز البيع والشراء وأكل ما يطبخ معه بل شرب مائه الخالي من اللحم، ويجب إخبار البائع للمشتري أنه غير محرز التذكية لئلا يوجب اغتراره بإقدامه للبيع فيأكله بدون تفتيش.

التبريزي: إذا أخبر البائع المسلم أنه مذكى، واحتمل صدقه فيجوز، هذا إذا كان مستوردا من البلاد الاجنبية، وأما إذا كان مستوردا من البلاد الاسلامية فلا بأس.

سؤال 1084: عند ذبح الدجاجة كثيرا ما توجد بيضة أو أكثر غير مكتسية أي مجرد الصفار لكنها أحيانا تكون فيها عروق حمراء كأنها عروق دموية فما حكم هذا البيض، هل هو محكوم بالطهارة وجواز الاكل أم لا؟

الخوئي: إذا وجد حاجز بينها وبين الباقي ولم تسر فلا ينجس البيض وإلا فيجري حكم الدم عليها.

التبريزي: إذا فرض أن العروق الحمراء من الدم فالأحوط النجاسة.

سؤال 1085: هناك شبهة حول ما يسمى بالجلو المأخوذ من جلد وعظام الحيوانات، والمعلوم أن هذه المادة مصنوعة في الخارج فلا نعلم من أي الحيوانات أخذت وهل هي مذكاة أم لا، وبعد اطلاعنا على كيفية استخلاص هذه المادة يحتمل احتمالا كبيرا أن ذلك يتم بعملية استحالة كيميائية، وعليه فهل هذه الاستحالة تحلل الجلو أم لا؟

الخوئي: كل ما لا يعلم بنجاسته جاز أكله، والمواد الأولية على فرض نجاستها قد طهرت بالاستحالة، والله العالم.

سؤال 1086: الاجبان المستوردة من دول غير إسلامية لا نعلم اشتمالها على أنفحة العجل أو أنفحة الجدي أو أنزيم حيواني فهل يجوز أكلها؟

الخوئي: ما لم يعلم بتذكية شرعية لذلك الحيوان أو عدم تذكية وليست معها الانفحة فعلا فلا بأس بأكلها.

والله العالم.

سؤال 1087: الاجبان المستوردة من دول غير إسلامية ولا أعرف طريقة صناعتها أو محتواها هل يجوز أكلها.

الخوئي: لا بأس بأكلها، والله العالم.

سؤال 1088: لقد سمعنا أن جبن (كرافت) يحتوي على شحم)دهن) الخنزير فما رأي سماحتكم فيه هل يجوز أكلها؟

الخوئي: يجوز ذلك مالم يثبت اشتماله على حرام.

سؤال 1089: إذا احتوى العصير على نسبة ضئيلة من الكحول لا تعرف إلا بالتحليل الكيميائي حوالي ثلاثة من ألف فهل يجوز شربه في حالة العلم أن هذه الكمية الضئيلة من الكحول أضيفت له أثناء صناعته، وهل يختلف الحكم لو علم كونها ناتجة من تخمر العصير؟

الخوئي: إذا علم إسكارها فهي خمر محرمة.

سؤال 1090: يوجد في بعض أنواع العصير جزء بسيط من الكحول وهذه الكحول مستخرجة أو مصنوعة من نفس ذلك العصير، فهل هذا العصير طاهر أم لا وهل يجوز شربه أم لا؟

الخوئي: إن كان المراد من الكحول ما هو مثل السبرتو المستخرج من غير الخمور فطاهر لا بأس به، وإن كان مستخرجا من الخمور فنجس وحرام إن صدق عليه المسكر، والله العالم.

سؤال 1091: تحتوي كثير من الادوية والمطهرات على مادة الكحول، فهل يجوز تناولها؟

وهل تعتبر نجسة فنرتب عليها أحكام المتنجس؟ وهل يجب الفحص عن نوع الكحول وما هي الكحول النجسة؟

الخوئي: الكحول المستهلكة في الادوية صناعيا لا حكم لها ولا يحرم تناولها.

سؤال 1092: عل أي أساس يجوز أكل التربة الحسينية (أعني القليل منها) مع العلم أن الحرمة لاكل الرمل أو التراب مؤكدة ولماذا لم ترد الاحاديث بتربة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو أمير المؤمنين عليه السلام مثلا؟

الخوئي: يختص الجواز في التربة الحسينية بما لا يتجاوز قدر الحمصة وبكون الغرض هو الاستشفاء وهذا الحكم تخصيص لحرمة أكل الطين واستثناء منها ويختص بتربة الحسين عليه السلام دون سائر المعصومين، والله العالم بأسرار أحكامه.

سؤال 1093: ما هو حكم السمك الذي يكون عليه فلس قليل لا يغطي كل جسمه بل قد لا يتعدى عدد الفلس الموجود على جسم بعض أنواع السمك الواحد فقط أحيانا (وقلة عدد الفلس قد تكون من الاصل، وقد تكون ناتجة عن احتكاك السمك بالاجسام الاخرى)؟

الخوئي: يؤكل منه ما يوجد فيه الفلس ولو الواحد عرضا أو أصلا.

سؤال 1094: السمك المعلب المستورد من الخارج وكان بحيث لا يعلم إن كان له فلس، لكن اسم السمك المذكور على الغلاف مما له فلس فهل يجوز التعويل على ذلك؟

الخوئي: لا يجوز التعويل عليه، والله العالم.

سؤال 1095: هل تكفي حيازة السمك ولو داخل الماء في ذكاته؟

الخوئي: إن كانت بالشبكة المعدة لها فدخلها حيا فغاب عنها وإذا رجع إليها وجده ميتا حكم بذكاته.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وكذا في المصيدة.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net