المسائل المتفرقة المتعلقة بحياة الإنسان المعاصر 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 30432

باب المسائل المتفرقة
المتعلقة بحياة الإنسان المعاصر

سؤال 1182: إذا تأكد بواسطة المصادر الطبية الموثوقة أن شرب الدخان عامل قوي أو من أقوى العوامل في الاصابة بأمراض خطيرة مثل سرطان الرئة أو الجلطة القلبية والدماغية فهل يوجب ذلك حرمة التدخين ابتداء أو استدامة؟

الخوئي: لا يوجب الحرمة.

سؤال 1183: هل ثمة إشكال في إدماء الرأس (التطبير) على ما هو المعهود المعروف في بعض مظاهر إظهار الحزن وإشادة العزاء على روح إمامنا المفدى أبي عبد الله الحسين عليه السلام مع فرض أمن الضرر؟

الخوئي: لا إشكال في ذلك في مفروض السؤال في نفسه، والله العالم.

سؤال 1184: تفضلتم ـ سيدنا ـ بنفي الإشكال عن إدماء الرأس (التطبير) إذا لم يلزم منه ضرر، فقيل إنه لا يثبت أكثر من الاباحة، وعليه فهل إدماء الرأس (التطبير) مستحب لو نوى بذلك تعظيم الشعائر ومواساة أهل البيت عليهم السلام؟

الخوئي: لم يرد نص بشعاريته فلا طريق الى الحكم باستحبابه، ولا يبعد أن يثيبه الله تعالى على نية المواساة لأهل البيت الطاهرين إذا خلصت النية.

سؤال 1185: الرسوم التي تجبى من أصحاب المحلات من قبل الجهات المختصة مقابل خدمة معينة، هل هي مشروعة؟

وإذا كان الجواب بالنفي فما هو موقف الموظفين المباشرين أو غير المباشرين المكلفين بتولي تلك الرسوم مع العلم أن هذا يعتبر جزءا من عملهم لا محيص عنه؟

الخوئي: لا يجوز التوظيف لمثل ذلك، والله العالم.

سؤال 1186: من هم الارحام الذين تجب زيارتهم، هل مطلق من تكون بين الشخص وبينهم علقة نسبية ولو كانت بعيدة، أم أنه مختص بالاقارب كالاخوال والاعمام والخالات والعمات مثلا، دون أبنائهم وأبناء أبنائهم أو الطبقات السفلى جدا؟

الخوئي: هم الذين يرثونه أحيانا.

التبريزي: الزيارة غير واجبة وإنما المحرم قطيعة الرحم، ومعاملة الارحام معاملة الاجنبي، والأحوط كون الارحام من هم في طبقات الارث.

سؤال 1187: هل تترتب الحسنات والفوائد الوضعية على صلة رحم معلوم هجره لتعاليم الدين كالصلاة أو الحجاب أو استباحة شرب الخمر وما إلى ذلك..؟ وفي قبال هذا هل ثمة إشكال في قطيعة مثل هذا الرحم من الناحيتين التكليفية والوضعية، علما بأن السائل في كلتا الصورتين مطمئن إلى عدم الجدوى في وعظ ذلك الرحم وإرشاده؟

الخوئي: تجب الصلة ويحرم القطع ما لم تكن الصلة موجبا لتأييده، والله العالم.

سؤال 1188: من هم العرافون الذين منع الشارع من إتيانهم؟

الخوئي: العرافون هم الذين يحكمون بالمغيبات ويخبرون بها، ولا أصل لما يدعون من مصادر أخبارهم، والله العالم.

سؤال 1189: بعد العلم بكثرة التقارير الصحيحة التي تصرح بأضرار التدخين.

مثل العلاقة القوية بينه وبين سرطان الرئة أو تصلب الشرايين أو الذبحة الصدرية، مع الاضرار التي قد تشمل العائلة والمجتمع فما حكم التدخين ابتداء واستمرارا وهل هناك احتياط بتركه ولو استحبابا؟

الخوئي: إن كان معه ضرر معتد به حرم ابتداء واستدامة ولكن الاحتياط المستحب ثابت مع عدم الاضرار المعتد به.

سؤال 1190: وإذا علمت الحامل من الطبيب أن الجنين يتأثر بتدخين أمه فهل يجوز لها التدخين أثناء الحمل؟

الخوئي: الحكم فيه كسابقه.

سؤال 1191: ما يسمى حريرا في هذا الزمان مع عدم العلم بكونه طبيعيا خالصا هل يجب الفحص عنه أم لا؟

الخوئي: لا يجب الفحص، والله العالم.

سؤال 1192: هل يجوز لبس الذهب الأبيض للرجال؟

الخوئي: لا يجوز ذلك إلا إذا كان من البلاتين الاصلي الذي هو فلز آخر غير الذهب، والله العالم.

سؤال 1193: عند حلق اللحية بالموسى في اليوم الأول لا يكون الحلق في اليوم الثاني حلقا للحية كما يدعي البعض لعدم كونها لحية حينذاك، فهل يجوز إمرار الموسى على محلها؟

الخوئي: على القول بحرمة الحلق ذلك مشكل.

التبريزي: الحلق بما هو حلق للحية ليس محرما، بل الواجب على الأحوط أن يكون له لحية، فالحلق ترك للواجب.

سؤال 1194: هل تقبل شهادة حالق اللحية لا لعذر ويصلى خلفه؟

الخوئي: حلقها حرام على الأحوط فليس ممن تقبل شهادته أو يصلى خلفه إلا أن يكون معذورا أو راجعا فيه إلى من يجوزه من المراجع مع رعاية الأعلم فالأعلم، والله العالم.

سؤال 1195: هل يجوز استعمال أرقام الهاتف لاناس غير مسلمين بحيث نستعمل هذه الارقام التي يملكونها على بطاقة خاصة ولا سيما أنهم لا يدفعونها بل تدفعها الشركات التي تعطي البطاقات؟

الخوئي: لا نسمح لذلك.

سؤال 1196: هل يجوز لصق الاعلانات أو كتابتها على الواجهة الخارجية للجدران أو البنايات المملوكة للغير؟

الخوئي: العبرة بالعلم برضا المالك بالتصرف إلا فيما جرت السيرة عليه كالاتكاء على الحائط مثلا.

سؤال 1197: هل يجب إطاعة النظام في جميع قوانينه وإن كانت بعضها مخالفة للشرع، وإذا كان الشخص لا يستطيع الالتزام بها لمرض أو عذر فما حكمه؟

الخوئي: إذا كان مخالفا للشرع فلا يجوز في حد نفسه.

سؤال 1198: إذا كان إنسانا يقبض معاشا وكانت وظيفته غير شرعية كالقاضي غير الجامع للشرائط الشرعية أو غير ذلك، فهل يصح الصلاة وغير ذلك من الافعال في بيته أم لا؟

الخوئي: نعم يصح إذا اشتراها بالذمة وإن أوفاها بالمال الحرام كما هو الغالب في المعاملات، لانها لا تقع على شخص الاثمان والنقود وإنما تعطى وفاء لما في ذمته، والله العالم.

التبريزي: إذا لم يعلم أنه اشتراها بالمال الحرام فلا بأس.

سؤال 1199: ارتكاب ما يخالف المروءة هل يسقط العدالة فقط، أم هو محرم أيضا والرجاء ذكر المستند لنستفيد؟

الخوئي: ليس هو محرما ولا مسقطا للعدالة إلا إذا كان فيه هتك لنفسه، والله العالم.

سؤال 1200: ما هو الأمر المشتبه، وما حكم ارتكابه؟

الخوئي: الأمر المشتبه مالم يعلم حكمه (حكمه مجهول أو مشكوك) فإن كان بين محصور مما يحتمل الوجوب أو التحريم مع العلم بأصل وجود الحكم بين الفردين أو الافراد لزمه الإتيان في الأول (المشكوك في وجوبه) والاجتناب عن الثاني (المشكوك في حرمته أو الذي يحتمل الحرمة) وتكون هذه شبهة محصورة بين الوجوب والحرمة، وإن كان في غير محصور كمتاع مسروق يبيعونه في أحد دكاكين البلد فلا يلتزم بالاجتناب هذه النوعية من الشبهة غير المحصورة.

سؤال 1201: هل يجوز حرق الاوراق المتضمنة للفظ الجلالة وكتاب القرآن وأسماء المعصومين؟

الخوئي: لا يجوز ذلك أي الحرق، بل إما أن تدفن في محل نظيف أو تلقى في ماء جار يذهب بها.

سؤال 1202: ما المقصود من المحترمات التي هي غير ورق القرآن والتي لو وقعت في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجها ولو بأجرة وإن لم يمكن سد بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل؟

الخوئي: المقصود منها كل مايجب احترامه ولا يجوز هتكه، مثل كتب أحاديث الائمة عليهم السلام والكتب الفقهية والتربة الحسينية وتربة سائر الائمة الاطهار عليهم السلام وما شاكل ذلك، والله العالم.

سؤال 1203: هل يجوز عمل فيلم تاريخي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والائمة عليهم السلام وإخراجه، وما الحكم بالنسبة إلى تمثيل الممثلين لشخصياتهم عليهم السلام؟

وهل لاي ممثل أن يمثل أدوارهم أم ينبغي أن يكون مؤمنا وما الحكم في إظهار الطاهرين غير المعصومين كالعباس وسلمان وأبي طالب عليهم السلام وغيرهم؟

وما الحكم في إظهار الانبياء السابقين كذلك؟

الخوئي: المناط في الجميع واحد والحكم سوي وهو الجواز، ولا بأس إذا لم يكن العمل هتكا ولا مؤديا يوما إلى هتكهم عليهم السلام وهتك أولياء الدين (فإذا كان هذا الشرط مضمونا فإنه يجوز.

سؤال 1204: بعض طلبة كلية الفنون يتعلمون الرسم أو الاساتذة يضطرون إلى تعليمهم ويكون الرسم في أغلب الاحيان لذوات الارواح فما هو حكم هؤلاء الطلبة أو الاساتذة؟

الخوئي: لا يجوز إلا أن يكون في الامتناع عن ذلك حرج شخصي يخاف منه رسوبه وعدم تخرجه من الكلية.

التبريزي: بل يجوز على الاظهر.

سؤال 1205: تصوير ذوات الارواح بالتجسيم والرسم اضطرارا كما لو فرض على الطالب ذلك من قبل الاساتذة في المدارس الحكومية وإذا لم يمتثل هذا الطالب رسب في هذه المادة أو حصل على ضيق أو قوبل بالبغض والعداوة واتهم بالمشاغبة فهل هو جائز أم لا؟

الخوئي: إذا كان فيه حرج عليه لا يتحمل فلا بأس بعمله.

التبريزي: قد تقدم حكمه.

سؤال 1206: صنع الدمى التي هي لذوات أرواح هل يجوز أم لا؟

ولو اشترى دمية ففكها هل يجوز له إعادة تركيبها؟

الخوئي: لا يجوز إحداثا بدائيا وإعادة.

التبريزي: لا بأس به على الاظهر.

سؤال 1207: ما حكم رمي الجرائد والمجلات في مكان الاوساخ علما أنها تحتوي على أسماء الله وعلى الآيات القرآنية الكريمة؟

الخوئي: لا يجوز ذلك.

سؤال 1208: هل (الكتابة) حرام؟

مثلا: فتاة تكتب لشاب لكي يتعلق بها ويحبها وهذه (الكتابة) تكون عند أشخاص أهل خبرة بذلك، فهل هي صحيحة في الاسلام وإذا كانت صحيحة فأين نجد علاجها وهل لها أدعية أو كتب لفكها؟

الخوئي: لم يثبت لنا صحتها، ولا بأس بالاستعانة ببعض الادعية رجاء، وأما أصل (الكتابة) فإن كان من قبيل السحر فلا يجوز، وأما إن كان بالدعاء والطلب من الله تعالى فلا بأس به كما ذكرنا.

التبريزي: إن كان بغير السحر فلا بأس، ما لم يكن توسلا بالشياطين والأباطيل.

سؤال 1209: أستاذ في مادة التاريخ، وهذه تضم تاريخ الخلافة والخلفاء الثلاثة وما فعلوا مع الأمام علي عليه السلام في تلك الفترة والموجود في المنهاج للتدريس مختلف تماما عن الواقع فهو على غير مذهب الأمامية، فهل يكون مأثوما في تدريس هذا المنهج؟ وهل عليه ذنب في نقل هذه المعلومات الخاطئة عن تاريخ يشتمل على أخطاء؟ وما حكم تدريسه لهذا المنهج؟

الخوئي: لا يجوز ذلك اختيارا.

التبريزي: إذا أمكن بيان المعلومات الصحيحة ولو خارج الدرس فلا بأس به بحيث يزيل عن الناس الاعتقادات الفاسدة.

سؤال 1210: هل يجوز الكذب في الشعر إذا كان خياليا أو مدحا لشخص بما ليس فيه؟

الخوئي: لا يجوز الكذب مطلقا، والله العالم.

سؤال 1211: هل يجوز للخطيب الحسيني أن ينقل القضايا التي لم يثبت وقوعها، بعنوان أنها واقعة كزواج القاسم بن الحسن عليه السلام من سكينة بنت الحسين عليهما السلام أم لا بد من التثبت في نقل ما أثبته العلماء وطرح ما طرحوه؟

الخوئي: لا يجوز النقل بعنوان الورود وأما بعنوان الحكاية عن كتاب أو شخص فلا بأس به.

سؤال 1212: وهل للخطيب أن ينقل الروايات المتعلقة بالاعتقادات مثل صفات الائمة عليهم السلام وأحوالهم مثلا، وهو لا يعلم أن هذه الروايات صحيحة أم لا؟

الخوئي: لا يجوز النقل استنادا إلى الائمة عليهم السلام وأما بعنوان الحكاية عن كتاب فلا بأس.

سؤال 1213: هل يجوز للكاتب أن يكتب مؤلفات خيالية ويقصد من ورائها الوعظ والارشاد أو يحكي قصصا لا واقع لها؟

الخوئي: لا يجوز الكذب مطلقا إلا أن يصدرها بـ(أتخيل أنا) مثلا.

سؤال 1214: ما هو العرف الذي يعتبره الشارع المقدس، وما هو الذي لا يعتبره؟

الخوئي: العرف العام دون غيره، والله العالم.

سؤال 1215: هل الاطمئنان يقوم مقام العلم مطلقا، وإذا كان يقوم مقام العلم في بعض المسائل دون بعض، فما هو الضابط في ذلك؟

الخوئي: هما سيان مطلقا.

التبريزي: نعم يقوم مقامه إلا في مقام القضاء والحدود والشهادات فإنه يعتبر العلم دون الاطمئنان، ولا يبعد أن يكون الأمر كذلك في الفحص عن مجهول المالك ونحوه.

سؤال 1216: هل تجري أصالة الصحة في أخذ الدولة مال شخص أو أشخاص ويحتمل أنه كان بإرضائه أو معاملة معه أو لا؟

الخوئي: لا تجري، والله العالم.

سؤال 1217: لو كان هناك إنسان مسلم وتعيبه بعض الصفات الجارحة لعدالته (دون الفسق) واتفق شخصان من إخوانه على إصلاح ما به، وهذا يتطلب مناقشة أموره التي يكره هو بالطبع سماعها فيه، فهل تعد مناقشة تلك الأمور في عدم حضرته من الغيبة؟

الخوئي: هي من الغيبة بما وصفتها، والله العالم.

التبريزي: إذا كان ما وصف منه أمرا ظاهرا ككونه سئ الخلق فلا يكون غيبة كما لا يكون قادحا في عدالة ذلك الشخص، وإن كان عيبا عرفيا مستورا فيعد من الغيبة.

سؤال 1218: هل يجوز غيبة المخالف؟

والمؤمن في منهاج الصالحين بالمعنى العام (الاسلام) أو الخاص وهو الولاية لأهل العصمة؟

الخوئي: نعم تجوز غيبة المخالف، والمراد من المؤمن الذي لا تجوز غيبته المؤمن بالمعنى الخاص.

سؤال 1219: الغيبة إذا كنت لا أحرز كونها جائزة أم لا، فهل يجوز الاستماع إليها؟

الخوئي: لا يجوز الاستماع في مثلها.

سؤال 1220: هل يجوز لعن شارب الخمر المتجاهر حتى لو كان مواليا؟

الخوئي: لا يجوز لعن من هو مؤمن.

التبريزي: على الأحوط.

سؤال 1221: هل تعود عدالة شخص ما أو إمام جماعة بعد رجوعه من الحج اعتمادا على الروايات التي تقول بغفران الذنوب؟

الخوئي: لا بد من إنشاء التوبة والتلفظ بصيغتها بعد الندم والعزيمة على الترك.

سؤال 1222: هل يجوز شرعا تحضير الارواح للاستخبار منهم عن أحوالهم وأحوال البرزخ وغير ذلك؟

الخوئي: الاظهر تحريم إحضار من يضره الاحضار من النفوس المحترمة دون غيرها.

التبريزي: لا بأس به إذا لم يكن من السحر، ولكن لا اعتبار لاخبارهم.

سؤال 1223: هل يمكن تسخير الملائكة وهم يعملون بأمره عز وجل بنص الذكر الحكيم؟

الخوئي: لا يمكن، والتصدي لذلك أيضا غير مأذون فيه، والله العالم.

التبريزي: هذا لا يمكن والتصدي لذلك لا يخلو من إشكال.

سؤال 1224: هل يحرم تحضير الارواح بالفنجان وبغير الفنجان؟

الخوئي: نعم يحرم إذا كان يعد من فن السحر.

سؤال 1225: ما حكم العلم الأبيض (السحر) الذي يستخدم للخيرات عكس الاسود المستخدم عند الاشرار؟

الخوئي: السحر حرام بجميع أقسامه وليس فيه أسود وأبيض وغيرهما.

التبريزي: السحر حرام بجميع أقسامه إلا في مقام إبطال السحر.

سؤال 1226: هل يجوز للوالدين التصرف في مال ولدهما غير البالغ بما لا يعود عليه بالمصلحة؟ أم يجب عليهما حفظه له وتسليمه له بعد البلوغ؟

الخوئي: لا يجوز لهما التصرف إذا كانت فيه مفسدة، ويجب عليهما حفظه ويجوز التصرف بما تعود مصلحته إليه أو لم تكن فيه مفسدة والله العالم.

التبريزي: لا يجوز إلا إذا كان الوالد بحاجة للتصرف ومضطرا إليه فيجوز التصرف حينئذ.

سؤال 1227: هل يجوز الانتفاع بالماء والكهرباء والهاتف ونحو ذلك من المرافق العامة التابعة للدولة في لبنان؟

الخوئي: لا ينبغي مخالفة النظام ولا سيما مع لزوم الاضرار بالجار، والله العالم.

سؤال 1228: ولد سرق عدة أشياء قبل بلوغه، وبعد البلوغ نسي بعض الاشياء المسروقة وأصحابها فما حكمه؟

الخوئي: يجب عليه دفع المال بالمقدار الذي يتيقن باشتغال ذمته به إلى الفقراء بعنوان رد المظالم عن أرباب الأموال المسروقة.

سؤال 1229: إذا كان الرجل يمنع عن فتح (باكيت) مثلا محفوظ فيها شيء ويطلب أن لا يفتح هذا الظرف فهل يشمل هذا الطلب ما بعد وفاته أيضا فيلزم به الورثة أو الوصي، وماذا يصنعون بعد وفاته بذلك؟

الخوئي: الظاهر أن المنع لفتحه ما دامت حياته فلا يشمل ما بعد موته.

سؤال 1230: في العروة الوثقى في أحكام الدفن توجد مسألة تقول: لا يجوز اللطم على الصدور عند موت الميت ولم تعلقوا عليها فهل أن رأيكم الحرمة ـ وفاقا لصاحب العروة ـ وعلى هذا يحرم اللطم على الصدور لأجل العلماء وغيرهم سواء كان على بشرة الصدر مباشرة أو من وراء الثوب، أم لا ترون ذلك؟

الخوئي: ما ذكر حرمته في مورد السؤال إنما هي عند إظهار الفزع عن الحادث من الله تعالى، أما موارد إظهار شعار ديني فليس موردا لها.

سؤال 1231: توفر مبلغ من المال لعمل خيري من جمع التبرعات من المحسنين وقد بقي قسم من هذا المال بعد إكمال العمل الخيري، فإذا أجاز المتبرع بالمال صرفه في جهة معينة فهل يصرف في الجهة التي عينها؟

الخوئي: نعم، ولا بد من صرفه في الجهة التي عينها فقط، والله العالم.

سؤال 1232: توجد مواد مثبتة للشعر غير الدهون حتى يتماسك الشعر وتوجد كحول في هذه المواد ولا نعلم بمصدرها أهو حيواني أم نباتي، فهل يجوز استعمالها والصلاة مع وجودها على الشعر، علما بأنها ليست مانعة من المسح؟

الخوئي: في الصورة المفروضة: يجوز استعمالها ولا بأس بها، والله العالم.

سؤال 1233: هل استعمال الاسنان الذهبية جائز لديكم مطلقا للرجال؟

الخوئي: نعم جائز ذلك للرجال وإن صدق عليه التزين بالذهب، وإنما المحرم عليهم لبس الذهب كالخاتم و (كزنجير) الساعة إذا كان ذهبا ومعلقا برقبته أو بلباسه على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفا، والله العالم.

سؤال 1234: هل يجوز التبرع بالعين من إنسان حي إلى حي آخر؟

الخوئي: لا يجوز.

سؤال 1235: هل يجوز وشم اليد أو الصدر أم لا يجوز؟

الخوئي: لا بأس به في نفسه في غير المحرم.

سؤال 1236: ما حكم قتل الحشرات والحيوانات إذا لم تكن مؤذية؟

الخوئي: لا بأس ما لم يكن الحيوان مملوكا لمسلم.

سؤال 1237: ما حكم لعب الكرة والمباريات؟

الخوئي: إذا لم يكن فيها مراهنة وأخذ رهان فلا بأس.

سؤال 1238: ما حكم المصارعة والملاكمة؟

الخوئي: إن لم تكونا برهان ولم تتضمنا ضررا بدنيا معتدا به فلا بأس.

سؤال 1239: ما حكم تحنيط الحيوانات لغرض الزينة؟

الخوئي: لا بأس بذلك.

سؤال 1240: هل يجوز الغش في الامتحانات إذا كان بعض المدرسين يساعدون الطلاب في الامتحانات المدرسية؟

الخوئي: لا يجوز ذلك لأنه لا يجوز مخالفة النظام في شيء من الوظائف فإن النظام يقول بأن وظيفتك الدراسة وعدم الغش.

سؤال 1241: هل يجوز غش شركات التأمين خصوصا أن لديكم فتوى بأنه لا حرمة لمال الكافر، وهل يجوز إذا أمن أن لا يعرفوه بالتأكيد؟

الخوئي: لا ينبغي للمسلم ذلك، والله العالم.

سؤال 1242: توجد كليات مختلطة مع عدم تحفظ غالب النساء فيها، فما رأيكم في جواز التحاق الرجل بها علما بأن له الاحقية في ذلك، فربما لا يوفق إلى عمل راق إلا بالحصول على شهادة من هذه الكليات؟

الخوئي: إذا كان التحاق الرجل بالكليات المذكورة يؤدي إلى وقوعه في المحرم كإثارة الشهوة والتلذذ ونحوهما لم يجز، أما بقطع النظر عن ذلك فلا مانع، والله العالم.

سؤال 1243: ما رأيكم في جواز تعلم المرأة في الكليات أو الجامعات مع العلم بوجود الاختلاط؟

الخوئي: التعلم فيها لا بأس به، ولكن الاختلاط غير جائز، والله العالم.

التبريزي: ولكن يجب على المسلمين أن يهيئوا مدرسة تتعلم فيها الفتيات وتكون خالية من الاختلاط.

سؤال 1244: ما المراد بحرمة حفظ كتب الضلال ـ هل الحفظ القلبي ـ أو حفظها بمعنى جعلها في حرز في البيت أو ما يعمهما؟

الخوئي: نعم يعمهما.

سؤال 1245: هل يجوز الكذب على المبدع أو مروج الضلال في مقام الاحتجاج عليه إذا كان الكذب يدحض حجته ويبطل دعاويه الباطلة؟

الخوئي: إذا توقف رد باطله عليه جاز.

سؤال 1246: وهل يجوز سب أهل البدع والريب ومباهتتهم والوقيعة فيهم؟

الخوئي: إذا ترتب ردع منكر على تلك، فلا بأس.

سؤال 1247: رد السلام على الكافر غير واجب، فما الوجه في ذلك مع أن أدلة وجوب رد السلام مطلقة فهل المخصص لذلك بعض الروايات أو نكتة أخرى؟

الخوئي: الوجه في ذلك هو التعبد بما هو وارد في الروايات، والله العالم.

سؤال 1248: هل يجوز تمكين الكافر من تصوير (رسم) ذوات الارواح بأن يؤمر بالتصوير ويدفع إليه المال لهذا الغرض؟

الخوئي: يترك ذلك على الأحوط.

التبريزي: لا بأس بالتصوير كما تقدم ولا يبعد كراهته.

سؤال 1249: الكافر الحربي يجوز قتله وأخذ أمواله، لكن ما المقصود من الحربي، فهل هو كل من لم يعقد عقد ذمة مع المسلمين بحيث يشمل الذي يعيش في البلاد الاسلامية ولو منح جوازا أو إقامة أو بعض القضايا الاخرى، أو أنه أخص من ذلك، الرجاء بيان الضابط له؟

الخوئي: المقصود من الحربي هو الكافر غير الكتابي، أو الكتابي الذي لم يتعهد بشرائط الذمة مطلقا، والله العالم.

سؤال 1250: هل السرقة من الكافر الحربي أو الغش له في المعاملة أو غيرها جائز أم أن حرمة ذلك مطلقة؟

الخوئي: نعم لا حرمة معهم في ما ذكر، والله العالم.

سؤال 1251: هل يجوز لأشخاص متعددين أن يصور كل واحد منهم بعض البدن كالرأس واليد والرجل وهكذا حتى يصير المجموع صورة كاملة لذات روح؟

الخوئي: إن قصدوا من الأول تصوير ذات الروح بالمشاركة فقد ارتكب الجميع الحرام، وإلا فالمكمل للصورة هو المرتكب للحرام.

التبريزي: لا بأس بالتصوير على الاظهر سواء أكان المصور واحدا أو متعددا.

سؤال 1252: هل يتملك الإنسان الاشياء التي لا مالية لها عند العقلاء كالحشرات بالحيازة بالقصد أم لا؟

الخوئي: الظاهر أنه يتملكها.

سؤال 1253: هل يجوز ابتداء الكافر بالسلام؟

أو رد سلامه اختيارا؟

الخوئي: نعم يجوز للذمي ولكنه مكروه، وإن سلم الذمي على مسلم فالأحوط الرد بقوله سلام دون عليك، وأما في غير الذمي فلا يجوز، والله العالم.

سؤال 1254: التأشيرة أو (كارت) الزيارة أو الإقامة الدائمة التي تعطيها سفارة الدولة الاسلامية للكافر الذي يأتي إلى بلاد الاسلام هل تعتبر عهدا بحيث لا يجوز استرقاقه؟

الخوئي: لا تعتبر عهدا.

التبريزي: يعتبر كافرا مستأمنا فلا يجوز الاعتداء عليه.

سؤال 1255: ما المقصود بالحربي أهو الذي يقاتل في الميدان أم مطلق الكافر سواء كان يقاتل أم لا، أم مراده كافر من الدولة الكافرة؟

الخوئي: مطلق الكافر الاصلي الذي لم يتعهد بدفع الجزية.

سؤال 1256: هل المقصود بدار الحرب بلاد غير إسلامية وبدار الاسلام بلاد إسلامية، أم لدار الحرب معنى آخر، فما هو؟

الخوئي: نعم المقصود بدار الحرب بلاد غير إسلامية.

التبريزي: المراد بدار الحرب دار الكفار الذين لم يلتزموا بشرائط الذمة.

سؤال 1257: هل تنطبق أحكام السلام المذكورة في الكتب الفقهية إذا كان المسلم غير بالغ مميزا أو غير مميز؟

الخوئي: لا تنطبق إلا أن يكون مميزا فالأحوط في سلامه الرد، والله العالم.

سؤال 1258: إذا ادعى الوالد الفقر وأنكر الولد فقر أبيه، فهل يجب على الولد الانفاق على الوالد، وماذا لو كانت المسألة معكوسة، فكان الولد مدعي الفقر والوالد منكر ذلك؟

الخوئي: إذا كان المنكر للفقر مطمئنا بعدمه لم يجب عليه الانفاق، والله العالم.

سؤال 1259: هل يجوز أن تتصور المرأة من دون حجاب من أجل وضع الصورة على جواز السفر لو اضطرت لذلك؟

الخوئي: إن كان المصور من محارمها مع إمكان ذلك اقتصرت عليه، وإلا فمع ضرورة ذلك لا بأس بغيره أيضا.

سؤال 1260: التعرب بعد الهجرة هل يصدق على الذي يهاجر إلى بلاد أوروبا أو أمريكا للسكن مع الظن القوي بتأثر أطفاله بأجواء تلك البلد المنحلة؟

ومتى يكون ذلك السفر أو الهجرة جائزة؟

الخوئي: لا يترتب على ذلك أحكام التعرب إذا كان يتمكن من العمل بوظائفه الدينية في تلك البلاد، والله العالم.

سؤال 1261: هل يجب التفريق بين الأولاد في المضاجع ومن أي سن يبدأ ذلك؟

الخوئي: نعم من أسنان الست وما بعدها فيما لو كانوا عراة، والله العالم.

سؤال 1262: هل عود الاراك المذكور استحباب الاستياك به في الروايات ما كان من اغصان، الاراك أم من جذورها؟

الخوئي: ما كان من الاغصان، والله العالم.

سؤال 1263: هل رد المكلف للمغتاب عن الغيبة يشترط فيه ما يشترط في النهي عن المنكر من احتمال التأثير وعدم حصول الضرر وغير ذلك؟

الخوئي: نعم يشترط فيه ما يشترط في النهي عن المنكر لأنه من أفراده.

التبريزي: لا يشترط فيه ما يشترط في النهي عن المنكر، ولكن يجب الرد بما لا يتضمن وهنا للمغتاب ـ بالكسر ـ إذا احتمل اعتقاده بجواز الغيبة.

سؤال 1264: هل يجب رد المغتاب مع خوف الضرر أو خوف التهمة أو مع صيرورة الراد عرضة للغيبة؟

الخوئي: يعتبر فيه ما يعتبر في النهي عن المنكر من الشروط (كما تقدم)، والله العالم.

التبريزي: لا يعتبر فيه ما يعتبر في النهي عن المنكر وقد تقدم حكم ذلك سابقا.

سؤال 1265: هل يحكم على سامع الغيبة الذي لم يرد المغتاب بالفسق، أم ينبغي حمله على الصحة؟

الخوئي: لا يحكم به إلا إذا أحرز إنه غير معذور فيه.

سؤال 1266: إذا اغتاب العادل رجلا، ولا أعلم بأنه يسوغ له غيبته أم لا فهل يجب رده؟

الخوئي: يجب رده في مفروض السؤال.

سؤال 1267: إذا اغتاب أحدهم رجلا ولم يسمه فرارا من الاثم بظن أن السامع يجهله، بينما السامع يعرفه، فهل يحرم عليه السماع؟

الخوئي: لا يحرم عليه السماع وإنما الواجب عليه الرد.

سؤال 1268: هل يجب رد المغتاب إذا كان أحد الوالدين، مع استلزام الرد إيذاءه؟

الخوئي: نعم يجب مع توفر الشروط.

التبريزي: نعم يجب ولكن لا تعتبر توفر شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

سؤال 1269: ما يعطيه الولي للطفل من العيديات وغيرها هل يتملكه الطفل باعتبار أنه وليه وقد أعطاه، أم لا بد من قبض الولي عنه ثم إعطائه، وهكذا ما يعطي غير الولي للطفل بحضور الولي ورضاه، فهل يكفي قبض الطفل في مثل هذه الموارد أم لا؟

الخوئي: أما ما يعطيه وليه فيملكه في حينه، وأما ما يدفعه غير الولي فلا يملك إلا بإذن من وليه فإذا كشف الحضور عن إذن الولي لا عن مجرد رضاه به كفى.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وإذا وصل إلى يد الولي يكون للطفل أيضا.

سؤال 1270: هل يجوز ضرب الصبي تأديبا أكثرر من ثلاثة أو سبعة [أسواط] مع كون الزيادة مفيدة في الردع؟

الخوئي: إذا اقتضت الضرورة ذلك جاز حينئذ.

سؤال 1271: قد يتفق أن يهدى باسم المولود الجديد بعض الهدايا كالنقود والذهب، فهل تعتبر هذه ملكا للمولود أو لابويه بحيث يتم التصرف بها بما يشاؤون؟

الخوئي: تختلف الهدايا المهداة فمنها ما معه شاهد لاختصاصه بالمولود كبعض المصوغات الذهبية فهي للمولود، والمختص بالمأكول وما بحكمه مما ينتفع منه غير المولود ومنه النقود فهي ترجع إلى والديه والمشكوك فيه لا يبعد أن تلحق بالآخر حسب الاغلب، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: والمشكوك ـ أنه مختص أم لا ـ يجوز للوالد التصرف فيه إذا كان محتاجا بل الظاهر الجواز على الاطلاق.

سؤال 1272: من كان يعيش مع أبويه في بيتهما ويأكل من عندهما وهو خائض لهما بالمكابرة والجفوة فلا يكلم أباه ولا يسمع له ولا يطيع أمه بحجة أنه ملتزم بالدين ومتقيد به أكثر منهما حسبما يدعي، هل هو بهذه المعاملة يكون عاقا لهما مأثوما عند الله بعدم رضاهما أم أنه مأجور على ذلك ابتغاء هدايتهما؟

الخوئي: إذا كانت المعاداة منه بحق الله تعالى فلا عقوق كما هو ظاهر السؤال إذا كان ذلك موجبا لهدايتهما، وإن كان غرورا وإعجابا بنفسه فلا بد أن يعاشر هما بالمعروف ويرضيهما عن نفسه، والله العالم.

سؤال 1273: مخالفة الوالدين في الذهاب إلى المسجد أو في مدافعة الظلم، أو في فعل بعض الواجبات إذا كان ذهاب الولد إلى المسجد مثلا عاملا في مناعة دينه واستمراره على التدين والالتزام، فهل هذا جائز شرعا؟

الخوئي: في مفروض السؤال لا بأس بها عليه.

سؤال 1274: هل يجب طاعة الوالدين في كل شيء لم ينه الشارع عنه، حتى في مثل الأمر بطاعة الغير، كأن يقول يابني اسق أخاك ماء وعلى تقدير عدم الوجوب هل يكون مستحبا؟

الخوئي: لا تجب طاعة الوالدين في كل شيء وإنما الواجب على الولد هو معاشرتهما بالمعروف.

التبريزي: إنما الواجب على الولد هو معاشرتهما بالمعروف وعدم العقوق.

سؤال 1275: إذا كان النهي من الوالد اعتباطا محضا لكن يترتب على مخالفة الولد لهذا النهي الاعتباطي أذية الوالد لتخيل الوالد وجود مضرة على الولد؟

الخوئي: لا تجوز المخالفة في الفرض المزبور، والله العالم.

سؤال 1276: هل تجب، بل هل من الراجح طاعة الوالد في الاوامر الاعتباطية المحضة؟

الخوئي: لا تجب، نعم هي راجحة.

سؤال 1277: إذا قال الوالد لولده: أنا أعلم أنه لا يترتب على سفرك ضرر عليك يا ولدي ولكن سفرك يؤذيني، وكذلك فراقك وعدم رؤيتك وابتعادك عني ولذلك أنهاك عن السفر فهل يحرم عندها سفر الأبن أم لا؟

الخوئي: إذا كان السفر موجبا للاذية لم يجز، إلا إذا كان في ترك السفر ضرر عليه.

سؤال 1278: ما هو الحكم في الآثار عند المخالفة في النواهي المستتبعة أو الملحوقة بالرضا المتأخر (هذا بالنسبة إلى مخالفة الوالد)؟

الخوئي: الرضا المتأخر لا يرفع المعصية السابقة.

سؤال 1279: حينما يقال: الصبي يضرب خمسا أو ستا للتأديب فهل المراد باليد أو بالعصا أو يجوز بشيء آخر؟ وهل الضارب خصوص الأب أم يحق لغيره كالمعلم؟ وإذا صدر من الطفل إيذاء لغيره فما هو موقف غيره إذا كان كبيرا، هل يبقى ساكتا أم يضرب بالمقابل؟

الخوئي: لا يختص باليد ولكن يختص بالولي والمأذون من قبله.

سؤال 1280: هل يجوز لغير ولي الطفل أن يضربه لتأديبه، ولا سيما إذا كان الطفل يسئ الادب في المجالس المحترمة بدون إذن وليه؟

الخوئي: للولي أو المأذون منه إذا ارتكب الطفل شيئا من الكبائر أن يضربه تأديبا خمس ضربات أو ستا، ضربا غير مبرح ولا موجبا للدية.

سؤال 1281: وما هو حدود الضرب الجائز لولي الطفل أن يلحقه بالطفل لتأديبه؟

الخوئي: كما ذكرنا أعلاه من العدد والوصف.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: إذا احتمل ترتب الادب.

سؤال 1282: هل لولي الطفل أن يستخدم أساليب يرى (أو يظن) أنها ناجحة لتأديب الطفل كأن يحبسه في غرفة، أو يبقيه في مكان مظلم أو يعزله في مكان ويسمعه أصواتا مخيفة؟

الخوئي: لا بأس مالم يوجب ضررا على الطفل ولا سيما في الاصوات المخيفة أو الحبس في مكان مظلم.

سؤال 1283: المال الذي يربحه الولد هل يجوز لوالده أن يتصرف به حتى ولو لم تكن فيه مصلحة للولد؟

الخوئي: إذا لم يكن بحاجة ضرورية إلى صرفه فلا يجوز.

التبريزي: الضرورة بمعنى الحاجة.

سؤال 1284: الصيد اللهوي هل هو محرم؟

الخوئي: نعم حرام.

التبريزي: الصيد اللهوي ليس بحرام.

سؤال 1285: هل يشترط في حرمته السفر؟

الخوئي: لا يشترط.

التبريزي: ليس بحرام كي يشترط.

سؤال 1286: وهل تعم حرمته مثل صيد السمك؟

الخوئي: نعم تعم.

التبريزي: إذا كان السفر في البحر لأجل صيد السمك صيدا لهويا فهو يتم في سفره.

سؤال 1287: التحديد المعطى في الرسالة العملية للصيد اللهوي فيه شيء من الغموض فإذا فرض أن الإنسان كان مستغنيا استغناء كاملا عن الصيد لكثرة ما عنده من الأموال ولكنه حينما يصطاد يأكل هو الصيد، أو يدفعه إلى ناس آخرين ولا يلقيه في الصحراء، فهل هذا اصطياد لهوي؟ والخلاصة هل المقصود من كونه قوتا له أو لعياله أنه محتاج إلى ذلك فعلا أم يصدق من دون ذلك، الرجاء إعطاء الضابط الواضح؟

الخوئي: لا دخل للحاجة وعدمها، بل المناط أنه بقصد التونّس والتلهي وإن صرفها لنفسه أو لغيره، كان محتاجا أم لا، والله العالم.

التبريزي: قد عرفت أن الصيد اللهوي ليس بحرام وإنما يتم في السفر، نعم إذا ترتب عليه إتلاف المال فيحرم، ولكنه شيء آخر.

سؤال 1288: قلتم في جواب أحد الاستفتاءات أن إهانة الشارب تتحقق بقصه بالمقص ونحوه، فهل يجوز حلقه بالموسى؟

الخوئي: نعم يجوز ذلك.

سؤال 1289: إذا حلق شخص لحيته برجاء أن يكون حلقها في الواقع ليس محرما فهل يحكم بفسقه؟

الخوئي: يعد عاصيا، والله العالم.

سؤال 1290: هل يجوز حلق الرأس عند من يحلق لحى الناس ويأخذ أجرة على ذلك؟

الخوئي: لا بأس به.

سؤال 1291: هل إن دراسة الفلسفة لازمة لطالب العلوم الدينية الذي يضع نفسه في موضع الاخذ والرد بالنسبة إلى سائر العقائد والاديان، وهل هناك وجوب كفائي على طلاب العلوم الدينية في القيام بهذا الدور، وهل يمكن إدخال هذا تحت عنوان كونه (أي الفلسفة) مقدمة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر أو كونه مقدمة للحفاظ على الدين أو كليهما، وإن لم تكن لازمة لطلاب العلوم الدينية فهل فيها رجحان أو لا رجحان فيها أصلا، ثم إن دراسة الفلسفة على من تكون غير جائزة ـ أرجو أن توضحوا لنا جواب هذه الفقرة تماما ـ ولو فرضنا أن فهم علم أصول الفقه أو بعض أبوابه ـ فهما صحيحا كاملا ـ كان متوقفا عليها فهل هناك رجحان في دراستها عموما، أو بقيد أن هذا الطالب يكون له مستقبل جيد في الافادة إن شاء الله..؟

الخوئي: لم يتضح لنا توقف ما ذكر على دراسة الفلسفة وقد تعرضوا للمقدار اللازم منها في طي أصول الدين والفقه، وإذا خاف من الضلال إثر دراستها حرم وإلا فلا مانع منه في حد نفسه، والله العالم.

سؤال 1292: التدرب على السلاح في بلدنا من الأمور الضرورية للدفاع عن المسلمين وطرد الغاصب من أرضنا فلو أن الوالدين منعا ابنهما من التدريب فهل يجوز له مخالفتهما في ذلك؟

وهل يجوز له أن يخالفهما عندما يمنعانه من الخروج لقتال الاعداء؟

الخوئي: إذا عد ضروريا لمن هو أهل له جاز أن يخالفهما، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net