مسائل في التيمم 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6580

مسائل في التيمم

سؤال 66: إذا تيمم لضيق الوقت بدلا عن الغسل أو الوضوء، لكن في أثناء الركعة الأولى، وقبل إكمال السجدتين طلعت الشمس، فهل يحكم بصحة التيمم وكذلك الصلاة أم لا؟

الخوئي: ليس بصحيح.

التبريزي: يحكم بفساد تيممه وبطلان صلاته.

سؤال 67: هل يجوز التيمم بالغبار الموجود على اللحاف أو على الوسادة، أو على الفراش، أو على السجادة، وأمثال ذلك في صورة الاختيار، وما الحكم عند الاضطرار؟

الخوئي: إذا لم يجد التراب أو الارض الطاهرة أو ضاق الوقت عن الماء والتراب صح التيمم بما ذكر.

سؤال 68: قلتم في التيمم بعد أن يضرب بباطن يديه على الارض الأحوط نفضهما، والمشاهد هو ضرب اليدين احدهما بالاخرى لاجل تحقق النفض، لكنه قيل: ان ضرب احد اليدين بالاخرى غير صحيح لايجابه خلط تراب التيمم، فهل هذا القول صحيح أم لا؟

الخوئي: ضرب اليدين احدهما بالاخرى لايضر في التيمم، ولا مدرك لمفاد ذلك القيل.

سؤال 69: اذا عجز الشخص عن التيمم بحيث لابد أن ييممه شخص آخر، فما هي كيفية تيميمه؟ لان الشخص المتيمم حال مسح اليدين تكون يده اليمنى في الجهة اليمنى واليد اليسرى في الجهة اليسرى، وتنعكس هذه الصورة فيما لو يممه شخص آخر، والغرض من السؤال هو: أن العاجز هل ييمم بهذا النحو المذكور ام هناك طريق آخر؟

الخوئي: ييمم العاجز بكل نحو يحصل معه مسح الجبهة والجبين بكلتا يدى الميمم، ويمسحهما من الاعلى إلى الاسفل وان كان من مقابله.

سؤال 70: الأحوط وجوبا نفض اليدين بعد الضرب في التيمم، ما هي كيفية نفض اليدين، هل يضرب إحداهما بالاخرى بباطنها أو غير ذلك؟

الخوئي: المقصود من نفض اليدين هو ضرب احداهما بالاخرى.

سؤال 71: في حال فقدان الماء يجب البحث عنه، وذلك مسافة غلوة سهم في الارض الحزنة، وغلوة سهمين في الارض السهلة، فما هو المقدار بالامتار؟

الخوئي: بمقدار ما يعلم بوصول الرمية المتعدلة إليه من الامتار.

سؤال 72: إذا كانت اليد اليمنى مجبرة في مواضع التيمم ولا يستطيع المسح بها ولا الضرب كذلك، هل يضرب باليسرى فقط ويمسح أم ماذا يصنع؟

الخوئي: اذا كانت وظيفته التيمم اكتفى بضرب اليسرى فقط والمسح بها.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: والأحوط الاستنابة للتيمم أيضا مع التمكن منها.

سؤال 73: لو قدر للمتيمم بعد ضرب الارض بيديه أن لمس ثيابه أو حك بدنه هل يبطل التيمم؟

الخوئي: لا يبطل ذلك تيممه.

سؤال 74: هل يجب مسح الجبهة في حالة التيمم بكل الكفين بحيث يستغرق مسح الجبهة كل الكفين، أم يكفي المسح ببعض الكفين؟

الخوئي: نعم يجب بكل الكفين.

سؤال 75: هل يصح ضرب اليدين في حالة التيمم على الجدار إذا كان مما يصح التيمم عليه؟

الخوئي: لا بأس به.

سؤال 76: هل يجوز التيمم على البلاط بأنواعه، وكذا الاسمنت؟

الخوئي: لا يجوز ذلك.

التبريزي: الأحوط تركه مع التمكن من غيرهما.

سؤال 77: هل يجوز للمتيمم بدلا عن الغسل مس كتابة القرآن الكريم وترتفع بتيممه الكراهة عند القراءة؟

الخوئي: نعم يجوز وترتفع الحرمة والكراهة، ويحصل به الكمال فيما يتوقف على الطهارة كما ذكر تفصيلا في مسألة ـ 383 ـ ج 1 ـ المنهاج.

التبريزي: يعلق على جوابه قدس سره: إذا لم يكن التيمم لضيق الوقت عن الغسل أو الوضوء.

سؤال 78: شخص أحترق مقدار من كلتا يديه، او احترق تمام وجهه على نحو لا يمكن مسحه باليد أو وضع خرقة عليه، فما هي وظيفته اتجاه الصلاة؟

الخوئي: اذا تمكن من الوضوء الجبيري أتى به، واذا احتاج الى الغسل في هذه الحالة أيضا أتى بالغسل الجبيري، وفي صورة عدم تمكنه من استعمال الماء يأتي بالتيمم بأي نحو أمكن.

التبريزي: يعلق على جوابه قدس سره: ولو بغسل بعض المواضع التي يمكن غسلها من الوجه واليدين، واذا تيمم كما ذكر فالأحوط وجوبا قضاء تلك الصلوات بعد ذلك.

سؤال 79: المكلف الذي شدت يده إلى رقبته على النحو المعهود وذلك لكسر فيها، إذا كانت وظيفته الوضوء فكيف يأتي به؟

واذا أراد التيمم او الاستنابة في التيمم فما هي كيفية ذلك، وفي صورة عدم وجود النائب هل تكفي اليد الواحدة أم لا؟

الخوئي: اذا تمكن من الاتيان بالوضوء الجبيري بنفسه أتى به، والا إستناب على النحو المذكور في الرسالة، واذا عجز عن الوضوء تيمم بنفسه ان امكن والا استناب على نحو ما ذكر في تيمم الشخص المعذور، واذا لم يتمكن من ذلك أيضا اكتفى باليد الواحدة.

سؤال 80: العملية الجراحية البلاستيكية، التي يمكن ان تمنع من الغسل أو الوضوء ما هو حكمها؟

الخوئي: لابد من رفع المانع للغسل والوضوء ان أمكن وإلا فالمتعين التيمم، واذا كان في اعضأ التيمم جمع بين العمل بوظيفة الوضوء الجبيري والتيمم.

التبريزي: إذا أمكن رفع المانع تعين رفعه، والا فإن كان في مواضع الوضوء دون مواضع التيمم تعين التيمم، والا كفى الوضوء.

سؤال 81: من كانت وظيفته الجمع بين التيمم والوضوء الجبيري فهل يصح تقديم التيمم على الوضوء الجبيرى، أم لا؟

الخوئي: يصح تقديم كل منهما على الآخر.

سؤال 82: من اتى بالغسل الجبيري ثم ارتفع عذره وأزيلت الجبيرة، فمن البديهي إن ما أتى به من العبادات وقع صحيحا لانه طبقا لوظيفته فهو صحيح، لكن العبادات الاتية هل تحتاج إلى غسل، ام لا؟

الخوئي: نعم أثر غسله باق ولايحتاج الى الاعادة، وكذا الوضوء مالم يأت بناقض.

سؤال 83: ماهو الفرق بين الجرح والقرح؟

الخوئي: كل منهما له وزن واحد واثر واحد، والقرح: كالدمل، والجرح: كالشق الحاصل في الجلد من السكين ونحوها، وهذا هو الفرق بين هذين موضوعا.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net