المبحث الثاني: مسائل متفرقة في الصلاة 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 14311

المبحث الثاني
مسائل متفرقة في الصلاة

سؤال 190: أ ـ ذكرتم في المنهاج ـ في الستر والساتر ـ ثلاثة فروض لظهور العورة ثم قلتم: (اذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد صلاته على الاظهر، فهل هذا الحكم بإعادة الصلاة يشمل الفرض الأول اذا بدت العورة لريح أو غفلة أثناء الصلاة وسترها في الحال، دون أن يقع جزء من الصلاة بدون ستر العورة؟

ب ـ وهناك امرأة تقول: كثيرا ما يحصل أن أنبه أثناء الصلاة أن قسما من شعري ظاهر فأستره في الحال واستمر في صلاتي، فهل صلاتي باطلة؟

ج: إذا كان الجواب بطلان صلاتها باعتبار أن عورتها في الصلاة تمام بدنها فما حكم صلاتها إذا كانت قد سألت احد الفقهاء وأجاب بصحة صلاتها، وهي واثقة من قوله وفضله، وهي من مقلدي سماحتكم، واستمرت على هذه الحالة عدة سنوات؟

الخوئي: نعم تبطل الصلاة في الصور المذكورة في موردي السؤال الأول والثاني، وأما مورد الثالث فإن كانت عن جهل قصوري بمعنى اعتقدت بذلك فلا اعادة عليها.

التبريزي: أ ـ يعلق على جوابه قدس سره: وكذا تصح إذا كان زمان التفاته مستورا، وأما إذا كان ملتفتا حال الانكشاف فيحكم ببطلان الصلاة.

سؤال 191: الاتيان بنافلة الظهر بين أذان فريضة الظهر واقامتها راجح أم لا؟ وكذا في غيرها من النوافل المرتبة ان كانت قبل فريضتها كالفجر أو غير مرتبة؟

الخوئي: نعم يصح بين أذان الظهر واقامتها بركعتين نافلة الظهر ان كان يؤدي الثمان ركعات لها، فيقدم الست منها ثم يؤذن ويؤدي الركعتين الباقيتين، والا فيقتصر على تلك الركعتين، وكذا في العصر ثم يقيم ويؤدي فرض الظهر او العصر، أما المغرب فحيث لا نافلة قبلها فيقتصر بفصل سجدة أو تقدم خطوة أو جملة دعاء، وكذا للعشاء، وأما الفجر فيستحب أداء نافلتها قبله متصلة، بحيث يؤدي فريضة الفجر بعد الفجر بغير فصل هذا هو الراجح.

سؤال 192: قلتم في منهاج الصالحين في الجز الأول، مسألة (587) الطبعة الثامنة ـ نجف ـ صفحة (167): (إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام أو للركوع بنى على الأولى) فلو كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام أو الركوع أو الهوي للسجود فماذا يصنع؟

الخوئي: يبني على كونها للاحرام، ثم يأتي بما شك في إتيان كل ما لم يخرج عن محله.

سؤال 193: ذكر في العروة الوثقى ص408 ج1 المسألة السابعة وتعليقكم عليها وذكرتم في المنهاج ج1 ص198 ـ ط الثامنة ـ (وإذا أدخل صلاة فريضة في أخرى سهوا، وتذكر في الأثناء، فإن كان التذكر قبل الركوع أتم الأولى.. الخ) فما هو وجه الجمع بين المسألتين، علما بأنه لا تغيير في المسألتين، حيث العروة على آخر تعليقة لكم مع التصحيح، ووجه الاشكال في المسألة هو هل يمكن أن يقدم صلاة العصر على صلاة الظهر مثلا ما لم يتضيق وقتها بحسب المفهوم من المنهاج أم هناك توضيح آخر للمسألة؟

الخوئي: الصحيح ما هو في العروة في الصلاتين المترتبتين، كما هو مفروض المسألة فيها، وأما عبارة المنهاج فهي صحيحة في غير الصلاتين المترتبتين، والله العالم.

سؤال 194: إذا كان المكلف جاهلا بقراءة الفاتحة أو بعض واجبات الصلاة واستمر مدة على ذلك، ماحكم صلاته؟

الخوئي: إذا كان غافلا محضا، أو قاطعا بصحتها، فلا اعادة عليه فيما مضى منه.

سؤال 195: هل تعتبر جوارب النساء الطويلة من اللباس الذي لاتتم فيه الصلاة وحده؟

الخوئي: نعم تعتبر كذلك.

سؤال 196: لو صلى الانسان في جلد مشكوك التذكية، ولكنه مأكول اللحم في الاصل فما هو الحكم؟

الخوئي: لا فرق في ذلك بين المأكول لحمه وغيره، مالم تعلم تذكيته، حتى المشكوك لاتصح الصلاة فيه.

سؤال 197: مارأيكم في الارض المباحة تفرش بإسمنت مغصوب، ثم تفرش بحجر مباح على ذلك الاسمنت، فهل يجوز الصلاة في هذه الارض أم لا؟

الخوئي: لا تجوز على الأحوط.

سؤال 198: لو قدر أن على جبهة المصلي عصابة مستغرقة للجبهة والجبينين، كيف يسجد للصلاة؟

الخوئي: إذا كان لا يمكنه رفعها، أو يضره ذلك يسجد على نفس العصابة ولا بأس.

سؤال 199: هل يجوز السجود على سبحة البايزهر أو السندلوس أو اليسر أو سبحة من العقيق؟

الخوئي: يجوز السجود على غير السندلوس من تلك الامور.

سؤال 200: هل يصح السجود على المطاط والليف المستخرج من النخل بعد صيرورته حبلا؟

الخوئي: نعم يصح، ويصح على كل نبات ليس مصدرا للاكل أو اللبس.

سؤال 201: قلتم في المسألة (15) في لباس المصلي: (لا مانع من الشعر الموصول بالشعر(فما هو الحكم اذا كان الشعر الموصول من الكافر؟

الخوئي: لا اشكال فيه اذا كان على نحو الوصل فقط لانه يكون من باب حمل النجس الذي لا اشكال فيه في الصلاة.

التبريزي: بل ليس الشعر نجسا ان كان من شعر أهل الكتاب.

سؤال 202: هل يجب السجود لآية السجدة على المجنب والحائض والنفساء؟

الخوئي: نعم يجب، والله العالم.

سؤال 203: لو اشتغل أحد بإزالة النجاسة من المسجد، هل يجوز لغيره الصلاة في المسجد وهو يعلم بوجود النجاسة، وأنها مازالت موجودة؟

الخوئي: جواز الصلاة في الفرض لم يكن ممنوعا بنفس التكليف بالازالة، ولا كانت الازالة شرطا لصحتها حتى لاتصح قبل تمام الازالة، وانما كان بامتناع تحقق امتثالين كل منهما في طرف الاخر، لعدم قدرة المكلف، وبذلك وقع التزاحم في دعواتيهما المطلقة، فمع فرض عدم التكليف بالاشتغال لمكلف فلا مانع من داعوية احدهما، ولو كان هو المهم لا متثاله لتحقق مقتضيه، وهو داعوية أمره وعدم مانع عن تحققه حسب الفرض.

التبريزي: يعلق على جوابه قدس سره: الصلاة المزبورة محكومة بالصحة، وصحتها غير مبتنية على مسألة التـزاحم.

سؤال 204: ماهو القدر الذي يجوز للانسان أن ينحرف عن القبلة بقدره؟

الخوئي: يجوز الانحراف بقدر أن لايخرج عن سبع الدائرة الذي فيه القبلة.

سؤال 205: لو صلى الانسان في جلد مشكوك التذكية جهلا أو نسيانا في حالة حمله أو لبسه، وكان لا يعلم بالحيوان أو كان يعلم، فما هو حكمه؟

الخوئي: اذا لم يعلم بنجاسة الحيوان فلا بأس، وكذا مع العلم بنجاسته وكان محمولا، أما لو كان ملبوسا فلا يعيد مع الجهل، ويعيد في غير الجهل.

التبريزي: لا إعادة في صورة الجهل بكونه من الحيوان، سواء أكان ملبوسا أو لا، الا في صورة النسيان وكان ملبوسا فاللازم اعادة الصلاة اذا علم أنه جلد حيوان، وكذا في صورة الشك في التذكية مع احرازه انه جلد حيوان.

سؤال 206: لو صلى وفي جيبه جلد لحيوان مشكوك التذكية، ماحكم صلاته لو كان جاهلا بالحكم أو ناسيا له، أو جاهلا بالموضوع سواء كان الحيوان ذا نفس سائلة أم لا؟

الخوئي: لاتصح الصلاة معه في حال الالتفات الى مصاحبته له، الا مع الاعتقاد بعدم مانعيته.

سؤال 207: هل يجوز حمل القرآن في الصلاة والقراءة فيه للسورة إذا كانت طويلة، أم يقتصر على قراءة السور القصار غيبا؟

الخوئي: لابأس بالحمل والقراءة فيه سوى كراهة ذلك، وإذا قدر على القراءة لسورة يحفظها فهو أحوط واولى.

التبريزي: يعلق على قوله قدس سره لصورة يحفظها فهو أحوط وأولى: لسورة يحفظها فهو أولى.

سؤال 208: وهل يجوز حمل كتاب الادعية لقراءة الدعاء في القنوت، وهل يفرق الحكم بين الفريضة والنافلة؟

الخوئي: نعم يجوز ولابأس به، ولافرق بين الفريضة والنافلة.

سؤال 209: من عجز عن الصلاة قياما، ودار الامر بين الجلوس على الارض أو الكرسي، أو بين الكرسي والجانب الايمن فماذا يصنع؟

الخوئي: لابد أن يكون على هيئة تمكنه فعل السجود الاختياري بمواضعه السبعة اللازم وضعها على الارض، وأما حال القراءة والركوع فالجلوس على الارض مع الامكان أولى وأحوط.

التبريزي: إذا لم يتمكن من الركوع الاختياري وفرض تمكنه من السجود الاختياري، فالأحوط الجلوس، ويجب السجود الاختياري بوضع المساجد على الارض.

سؤال 210: هل يجوز الصلاة مع حمل السلاح سواء كان في مكان آمن أو في بيته أو في المسجد؟

الخوئي: نعم يجوز الصلاة فيه، إلا اذا كان غلافه أو غيره مما لايؤكل لحمه.

سؤال 211: جأ في الرسالة أن الأحوط استحبابا سجود السهو لكل زيادة ونقيصة فهل هذا الاحتياط جار في الزيادة والنقيصة في الامور المستحبة، أم أنه يختص بالامور الواجبة؟

الخوئي: هذا مخصوص بالواجبات والتروك اللازمة.

سؤال 212: إذا كان يحرم للصلاة بقوله (الله وأكبر) مدة طويلة من الزمن جاهلا بالحكم، ما حكم صلاته هل يجب عليه الاعادة أم لا؟

الخوئي: إذا كان المراد اظهار حرف الواو كما هو ظاهر السؤال فصلواته باطلة يجب عليه قضائها.

التبريزي: إذا كان مجرد الاشباع فلا بأس، وأما إذا وصل إلى حرف الواو كما هو ظاهر السؤال فهو باطل.

سؤال 213: اذا كان المكلف لا يعرف جهة القبلة في أول الوقت، ويعلم أنه سوف يعرفها في آخر الوقت، فهل يجوز له الصلاة في أول الوقت أم يجب عليه الانتظار؟

الخوئي: يجب عليه الانتظار في الفرض، والله العالم.

سؤال 214: رجل أعطى ثوبا متنجسا لشخص من دون اعلامه بالحال، وأراد الاخذ الصلاة فيه فهل يجب على صاحبه اخباره قبل الصلاة أو بعدها؟

الخوئي: لا يجب اعلامه بها بعد الصلاة ولا قبلها.

سؤال 215: رفع الاذان في باحة المسجد أو في غرفة خاصة من باحته بمكبرة الصوت، حيث يسمع المصلون الموجودون في محل الصلاة، بواسطة المكبرة هل تتأدى به وظيفة الاذان الاستحبابية؟

الخوئي: نعم تتأدى به الوظيفة.

سؤال 216: اذا أجريت للمكلف عملية جراحية لرفع البروستات يوضع له في ذكره أنبوب يوصل بكيس لدفع الادرار والاوساخ الاخرى إلى الكيس، وعليه فلا يمكنه تطهير موضع ملاقاة النجاسة مع الانبوب فهل تجب عليه الصلاة في هذه الحالة؟

الخوئي: نعم يجب الاتيان بالصلاة حتى مع هذه الحالة، ولا تترك على كل حال.

سؤال 217: من صلى وهو يلبس جلدا غير مذكى أو ساعة ذهبية سهوا، هل تجب عليه الاعادة؟

الخوئي: لا تجب عليه الاعادة.

التبريزي: إذا كان التذكر بعد الصلاة لا تجب عليه الاعادة.

سؤال 218: الاسنان المصنوعة إن كانت من الميتة أو نجس العين، ما الحكم هنا بالنسبة للصلاة، واكل الطعام؟

الخوئي: إذا كانت الاسنان المصنوعة من الميتة أو نجس العين كالكلب والخنزير لم تجز الصلاة فيها، وأما أكل الطعام معها فإن كانت من نجس العين فهو غير جائز.

سؤال 219: هل تجب الفورية العرفية، في سجود آيات السجدة أو يجوز تأخيرها إذا كان فيها سخرية واستهزاء؟

الخوئي: نعم تجب الفورية العرفية، ويجوز تأخيرها إذا كان فيها سخرية واستهزاء، والله العالم.

التبريزي: تجب الفورية العرفية، ولا يجوز التأخير مطلقا.

سؤال 220: هل تجوز صلاة الليل اداء ما بين طلوع الفجرين؟

الخوئي: نعم.

سؤال 221: ما هي نية صلاة الليل إذا صلاها بعد صلاة العشاءين؟

الخوئي: أداء فيما اذا كان مسافرا أو لعذر كأن خاف فوتها لغلبة النوم أو غير ذلك.

سؤال 222: ما الفرق عادة بين طلوع الفجر الصادق وشروق الشمس في الصيف وفي الشتاء؟

وما الفرق بين طلوع الفجرين ـ بالدقائق؟

الخوئي: هذا يختلف حسب الاوقات والافاق والمعمول في تقاويم العصر المطبوعة تسجيل ذلك حسب الفصول والايام لغالب الاقطار.

سؤال 223: هل يجب الجلوس بين سجدتي السهو، أم يكفي رفع الجبهة قليلا وإرجاعها بدون جلوس؟

الخوئي: نعم يجب كما في أصل الفريضة.

سؤال 224: إذا قراء أو سمع آية السجدة في قاعة الدرس، هل يكفي السجود على الطاولة، مع العلم أن الطلاب سيستهزؤن به؟

الخوئي: يعتبر في هذا السجود ما يعتبر في سجود الصلاة من أن يكون على المواضع السبعة على الأحوط لزوما.

سؤال 225: ما حكم المرأة المسنة التي تبتلي بالشك، وان علموها لاتتعلم؟

الخوئي: إذا كانت المرأة المذكورة كثيرة الشك لاتعتني به، والا تستأنف صلاتها عند الشك، والله العالم.

سؤال 226: مذكور في المنهاج الاجزاء التي لاتتم فيه الصلاة كالقلنسوة..الخ فما هي الاجزأ التي تتم فيها الصلاة، هل ما يستر العورتين فقط؟ فلو كان رجلا يلبس السروال الذي يستر العورتين وكان عليه ثوب أو قميص، فهل هذا الثوب والقميص يعتبر ان من الاجزاء التي لا تتم فيها الصلاة؟

الخوئي: المقصود منها (ما لا تتم فيه الصلاة) ما لا يمكن التستر به فيما يجب ستره في الصلاة، لا مالا يكون ساترا فعليا، فالحزام والعمامة إذا كانا بمقدار يمكن ستر العورتين بكل منهما لا يدخلان في تلك الاجزاء وإن لم يكونا فعلا ساترين للعورتين، فلا دخل للستر الفعلي فيها، فلا يعد الثوب والقميص منها، نعم في الصلاة في اللباس المغصوب المذكور في الفصل الثاني من كتاب الصلاة اعتبار كونه ساترا فعليا، فإن لم يكن السروال مغصوبا صحت صلاته، وإن كان الثوب أو العمامة مغصوبين.

سؤال 227: ماحكم المرأة التي تصلي ولا تستر كامل جسمها، فلو فرض أنها أظهرت شيئا من الساقين فهل صلاتها باطلة أو صحيحة؟

الخوئي: تبطل في الصورة المفروضة إذا كانت عالمة ومتعمدة، وأما مع السهو أو الجهل فمعذورة، فلا تبطل، والله العالم.

التبريزي: إذا كانت جاهلة بالموضوع، وعلمت أثناء الصلاة، وكان جسمها أو شيء منه مكشوفا تبطل الصلاة، وأما مع الالتفات بعد الصلاة، أو في أثناءئها مع كونه مستورا حين الالتفات فصلاتها صحيحة، وأما في موارد الجهل بالحكم واظهار شيء عمدا، مما يجب ستره فصلاتها محكومة بالبطلان، إلا إذا كانت معتقدة بعدم وجوب ستره.

سؤال 228: هل يجوز حجز مكان في المسجد بوضع السجادة فيه استمرارا؟

الخوئي: في كفاية وضع الرحل في ثبوت الأولوية إشكال، والاحتياط لا يترك على التفصيل المذكور في رسالتنا العملية فليلاحظ.

التبريزي: لايوجب هذا حق السبق مطلقا، بل انما يوجب إذا وضعها في أوقات الصلاة أو قبلها، فالوضع يوجب حق السبق بالاضافة لصلاة الوقت.

سؤال 229: هل تجب البسملة في صلاة الغفيلة بالنسبة للقراءة الثانية بعد الحمد؟

الخوئي: لا بسملة فيهما، والله العالم.

سؤال 230: لو كان يصلي الظهرين مثلا قبل الوقت جاهلا باعتبار الوقت في صحة الصلاة، ثم التفت إلى اعتباره، فهل يمكن تصحيح صلواته باحتساب صلاة كل يوم لاحق قضاء عن اليوم السابق، وان نوى بها الاداء إذ لايعتبر في القضاء قصده؟

الخوئي: لا يمكن تصحيح تلك الصلوات المؤداة لغير وقتها بنية اداء وظيفة الوقت، فالقضاء لايصح الابنية القضاء ولو اجمالا، بأن تردد ما في ذمته بين الاداء والقضاء ينويها على ما هو الواقع من دون توصيف بأي منهما، والله العالم.

التبريزي: إذا أتى بقصد وظيفته الفعلية حين الاتيان فلا بأس، ويحسب قضاء.

سؤال 231: لو صلى المصلي بمشكوك التذكية، أو ما لا يؤكل لحمه ناسيا، او إلتفت أثناء صلاته فما هي وظيفته؟

الخوئي: يترك الصلاة ويستأنفها.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وأما إذا كان التذكر بعد الصلاة فلا تجب الاعادة، اذا كان المنسي غير مأكول اللحم مع كونه مذكى، وأما اذا كان مشكوك التذكية فالأحوط اعادتها.

سؤال 232: إذا كان الرجل يصلي صلاة الطواف، أو أي صلاة أخرى فجأت إمرأة وصلت محاذية له أو أمامه وبينهما أقل من شبر فما حكم صلاتهما، هل تبطل صلاتهما معا أو صلاة المتأخر؟

الخوئي: في الفرض تبطل صلاة المتأخر فقط.

التبريزي: لابأس بصلاتهما بلا فرق بين صلاة الطواف وغيرها، بل لا يبعد عدم الاختصاص بالمسجد، بل يعم جميع مواضع مكة القديمة.

سؤال 233: ما المراد بالتقية في العبادات، وهل يمكن إتصافها بالاحكام الخمسة، وهل هي في مورد إحتمال خوف الضرر أم التجامل بالمظهر وعدم إلفات النظر؟

الخوئي: أما في مورد إحتمال الضرر بمخالفتها فواجبة وفي الصلاة معهم فمستحبة مع عدم احتمال الضرر أيضا.

سؤال 234: ما حكم الاذان في كل من صلاتي الخسوف والكسوف إذا قصد به الاعلام؟

الخوئي: يعلم بقول (الصلاة) ثلاثا إذا أقيمتا جماعة.

سؤال 235: ذكرتم في رسالتكم أن الانسان إذا نسي القيام المتصل بالركوع (والذي هو ركن) وهوى للسجود، والحال أن نسيان القيام المتصل بالركوع مرتبط بنسيان الركوع؟ فما هي الكيفية والصورة التي تعرف بها وجه وتوضيح هذه المسألة؟ نريد من سماحتكم مثالا على ذلك؟

الخوئي: مثال ذلك: أنه بعد أن أتم قراءته هوى للركوع فقبل أن يصل إلى حد الركوع نسي فجلس فتذكر حاله فقام منحنيا إلى ركوعه، ثم تذكر أنه لم يركع عن قيام تام، فإنه ركع ركوعا باطلا، فلو كان التفاته إلى ذلك قبل دخوله في السجدة الثانية رجع إلى القيام منتصبا فركع ركوعه وانتصب وأتم بالهوي إلى السجود وسجد سجدتيه واتم صلاته، فهذا هو نسيان للقيام الركني للركوع مع تداركه، أما لو التفت بعدا لدخول في السجدة الثانية فقد بطلت الصلاة بترك القيام الركني نسيانا من دون نسيان أصل الركوع.

سؤال 236: ورد في المسائل المنتخبة ـ مسألة 388 ـ والأحوط له التجافي حال التشهد، وهو أن يضع يديه على الارض ويرفع ركبتيه عنها قليلا، فهل الاحتياط وجوبي كما يظهر، وعلى تقديره هل يجب الاحتياط برفع الركبتين حال التجافي بحيث يكون ترك ذلك لدى الجاهل المقصر موجبا للاحتياط باعادة الصلاة، بل هل يكفي التجافي بالاستعداد للقيام بأي صورة؟

الخوئي: نعم يكفي التجافي بأي صورة، وان ترك التجافي مقصرا بطلت جماعته لا أصل الصلاة التي أداها، ان لم يقع منه فيها الزيادة غير المسموحة.

سؤال 237: شخص جرت طريقته على التسليم بعد تشهد الركعة الثانية، بنية الاستحباب بالنحو الذي يكمل فيه الركعتين الاخريين بعد ذلك، جهلا منه بالحكم، فهل يحكم ببطلان صلاته، علما بأنه غافل تماما عن السؤال عن الحكم، لاعتقاده بمشروعية التسليم مرتين في الصلاة الثلاثية والرباعية؟

الخوئي: صلاته محكومة بالبطلان.

سؤال 238: لو أن شخصا دخل الجماعة والامام راكع، لكنه ركع وعندما وصل إلى حد الركوع تبين له أن الامام رفع رأسه من الركوع قبل وصوله الى الركوع، فهل ينفرد أم تبطل صلاته لتركه القراءة؟

الخوئي: تبطل صلاته.

سؤال 239: هل يعتبر الطمأنينة في القيام الركني المتصل بالركوع؟

مع العلم أنه ورد لكم تعليقة على العروة بأنه لا يعتبر؟

فهل يصح الاعتماد عليها؟

الخوئي: نعم يصح الاعتماد عليها.

سؤال 240: من يذكر في كل تشهد في الصلاة، بعد الشهادة بالوحدانية والرسالة، الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية، هل يحكم ببطلان صلاته، لو كان ذلك منه جهلا بالحكم، واعتقادا بلزومها أو استحبابها، أم تصح تلك الصلاة؟

الخوئي: إذا كان معتقدا بصحة الصلاة معها، صحت ولا اعادة عليه فيها.

سؤال 241: إذا قال المصلي في ركوعه (سبحان ربي الاعلى وبحمده) بدل (سبحان ربى العظيم وبحمده(عمدا، وقال في سجوده ذكر الركوع هل تصح صلاته؟

الخوئي: الأحوط عدم تبديل (العظيم) في السجود (بالاعلى) وكذا العكس، والله العالم.

سؤال 242: هل تجزئ الصلاة على النبى محمد صلى الله عليه وآله عن ذكر الركوع والسجود لو كررها ثلاثا في سجوده أو ركوعه؟

الخوئي: لا يكفي ذلك، والله العالم.

سؤال 243: هل قول (آمين) مبطلة لصلاة المؤمن، وهل صلاة المخالف صحيحة لو استبصر؟

الخوئي: إذا قصد محض الدعاء، ولم يقصد جزئيته في صلاته لم تبطل به الصلاة، أما المخالف لو استبصر حسبت له اعماله في حال خلافه.

سؤال 244: إذا تلفظ الشخص بنية الصلاة بعد تكبيرة الاحرام، فما حكم صلاته، وما حكم قراءة الفاتحة أو بعض الواجبات جهلا؟

الخوئي: التلفظ بنية الصلاة بعد التكبيرة يضر، وأما ترك الفاتحة وغيرها من واجبات الصلاة، فإن كان مستندا إلى جهله عن قصور فلا يوجب القضاء.

سؤال 245: ماحكم من صلى صلاته اليومية مضيفا السلام الى التشهد الأول جاهلا بالحكم، أو كاسبا لذلك من تعليم أو نسيان؟

الخوئي: صلاته باطلة، وعليه اعادتها، نعم مع النسيان تصح الصلاة، وعليه سجدتي السهو.

سؤال 246: استحباب نظر المصلي يختلف باختلاف حاله في القيام والجلوس، مثلا فالمصلي جالسا هل يشمله حالة قرأته حكم القائم أم الجالس؟

الخوئي: نعم يختلف باختلاف حاله، فيستحب له النظر في حال الجلوس إلى حجره.

سؤال 247: هل يستحب للمصلي أن يقول: (بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد) عند الشروع في القيام لجميع الركعات؟

الخوئي: نعم في جميع الركعات مستحبة.

سؤال 248: هل يجوز قراءة دعاء كميل في القنوت، في صلاة الفريضة، أو النافلة؟

الخوئي: لا بأس بهما.

سؤال 249: قراءة النون ميماً في القرآن كما في (انباء) تقرأ (أمباء) كما هو متعارف، هل يصح هذا في الصلاة أم لا؟

الخوئي: نعم يصح.

سؤال 250: نقل عن سماحتكم القول بعدم جواز الفصل أو الوقف في ما بين فقرات التسبيحات الاربع في الركعة الثالثة والرابعة ولزوم الوصل، وأنه لو حدث الوقف أو الفصل ولو لاجل عدم ضبط بعض كلمات احدى الفقرات فلا مجال لاعادة نفس الفقرة والاكتفاء بها بل لابد من اعادتها من أولها، فهل هذا النقل صحيح؟

الخوئي: ليس النقل المذكور صحيحا وللتأكد يراجع المسألة 608 و636 من المنهاج، والله العالم.

سؤال 251: إذا جاء بالبسملة لسورة التوحيد وبعد لم يشرع فيها، فهل يكفي ذلك في عدم جواز العدول فيها إلى غير سورة الجحد، بناء على أنها جزء من السورة أم لا، لانصراف الدليل الى الشروع في نفس السورة؟

الخوئي: نعم يكفي ذلك حتى لعدم الجواز إلى سورة الجحد أيضا، والله العالم.

التبريزي: على الأحوط.

سؤال 252: إذا كان المصلي في الصلاة الاخفاتية يقرأ بتحريك لسانه دون اسماع نفسه، ما حكم صلاته التي صلاها؟

الخوئي: لا تحصل معه القراءة المجزية.

سؤال 253: ذكرتم في منهاج الصالحين في باب الصلاة، فصل القراءة ما عبارته (يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة على الأحوط بعدها) هل تكفي قراءة سورة الفاتحة كسورة كاملة بعد الفاتحة الواجبة؟

الخوئي: لابد أن تكون سورة أخرى غير الفاتحة، كما صرح بذلك في غير المنهاج، كالعروة الوثقى.

سؤال 254: ذكر علماء التجويد أنه يجوز في حروف المد (الواو ـ والياء ـ والالف) التي بعدها سكون عارض بسبب الوقف نحو: العالمين ـ الرحيم ـ الدين ـ نستعين.. ألخ ثلاثة أحوال: القصر والمد والتوسط فهل القراءة بهذه الانحاء الثلاثة صحيحة أم لا؟ وما هو الافضل؟

الخوئي: صحيحة مع مراعاة المد أو التوسط.

سؤال 255: إذا مد المصلي في قراءته في موضع ليس من مواضع المد نحو: مد ألف (مالك) و واو (يوم) فهل قراءته صحيحة؟

الخوئي: صحيحة مالم تخرج عن حد المتعارف في القراءة.

سؤال 256: إذا أخطاء المصلي في القراءة الواجبة، فهل يجوز له اعادة الكلمة التي أخطاء فيها، أم يجب اعادة العبارة على نحو لا يخل بالمعنى والسياق، أم أن الواجب اعادة تمام الاية، وهل يفرق الحكم فيما اذا كانت القراءة الواجبة في الصلاة، أو القراءة الواجبة بسبب النذر وغيره؟

الخوئي: تجب الاعادة بشكل صحيح، على نحو تصدق الجملة التي هو فيها، وإذا أردت التفصيل فراجع الجز الأول من كتاب المنهاج.

سؤال 257: الاذكار المستحبة من قبيل (بحول الله) أو ما في القنوت اذا لم يتمكن المصلي من الاتيان بها بصورة صحيحة هل تبطل الصلاة، أم لا؟

الخوئي: لا بأس به اذا كان على نحو يصدق عليه الذكر عرفا.

سؤال 258: اعادة الكلمة مرتين في القراءة أو في باقي الاذكار هل يوجب سجود السهو أم لا؟ وهل يكفي سجدة سهو واحدة لزيادة كلمات؟

الخوئي: سجدة السهو تجب في مواضع مخصوصة، وقد ذكرت في رسالتنا ولاتجب في الفرضين المذكورين في السؤال.

سؤال 259: ماحكم من قصد الشكر والاستعانة والثناء من سورة الحمد مضافا إلى قصد القرآنية وكذا في سورة (الناس) يقصد القرآنية ويقصد الاستعاذة؟

الخوئي: لا بأس مع قصد القرآنية كما هو المفروض.

سؤال 260: هل الاخفات عدم اسماع من بجانبه، أم خلفه، أو يصدق الاخفات حتى لو سمعه؟

الخوئي: الجهر هو ظهور جوهر الصوت، والاخفات هو عدم ظهور ذلك.

سؤال 261: هل يمكن الاتيان بـ(سمع الله) بقصد الذكر المطلق؟

الخوئي: نعم يمكن ذلك.

سؤال 262: قلتم في منهاج الصالحين: (تجب الموالاة بين حروف الكلمة..الخ) فهل المراد الاتيان بالكلمة عقيب الاخرى عرفا فلا يضر وان حصل الوقف بين الصفة والموصوف وبين المعطوف والمعطوف عليه، او ان المراد هو الاتصال الحقيقي؟

ففي مثل اللهم صل على محمد وآل محمد يكون الوقف مبطل، وكذا آخر الحمد وغيره من موارد الصلاة، نرجو بيان ذلك لمساس الحاجة اليه؟

الخوئي: المراد هو الوصل العرفي، لكن مع مراعات عدم الوصل بالسكون.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: على الأحوط استحبابا، لاسيما في القراءة.

سؤال 263: أين مخرج الضاد؟

الخوئي: معروف وهو الرباعيات المتصلة بالطواحن.

التبريزي: المعتبر أن يكون القراءة صحيحة عند أهلها، دون خصوص المخرج.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net