المبحث الثالث: أحكام الصوم في السفر 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 10490

المبحث الثالث
أحكام الصوم في السفر

سؤال 447: مسافر نوى اقامة عشرة أيام في مكان ما، ثم سافر قبل اتمام العشرة (نسيانا) وتذكر بعد قطع المسافة، فهل تجب عليه العودة، واذا لم تكن العودة بإمكانه فما حكم الصيام الذي صامه خلال هذه الفترة؟

الخوئي: لاتجب عليه العودة، ولا بأس بصيامه خلال الفترة المذكورة.

سؤال 448: إذا نوى الصائم السفر بعد الزوال من الليل، ولكنه سافر قبل الزوال، فما هو حكمه؟

الخوئي: حكمه حكم من لم ينو السفر بالليل، ثم سافر في النهار قبل الزوال، والله العالم.

التبريزي: بل حكمه حكم من نوى السفر في الليل.

سؤال 449: إذا سافر الصائم قبل الزوال ثم رجع في يومه قبل الزوال، ما حكم صومه لو لم يتناول المفطر اذا كان ناويا السفر من الليل، أو لم يكن ناويا لذلك؟

الخوئي: يجب عليه أن ينوي الصوم حينئذ، ويجتزئ به في الحالين معا.

سؤال 450: لو صام المكلف يوم السبت مثلا بنية رمضان لثبوته، وسافر خلاله لبلد آخر، ومكث فيه لغاية عيدهم، وكان عيدهم يوم الثلاثاء لاختلافهم معه في الصوم ابتداء، فما حكمه مع حفظه لفتوى السيد الحكيم (قدس سره)؟

الخوئي: تبقى على فتوى السيد الحكيم (ره)، والله العالم.

سؤال 451: إذا سافر شخص بعد الزوال بالطائرة وبعد مدة معينة (ساعة مثلا) صار الافطار في بلده هل يفطر وهو في الطائرة مع أنه يرى الشمس واضحة؟

ولا يحصل الافطار في البلد الآخر إلا بعد (7) ساعات؟

الخوئي: لايجوز له الافطار إلى أن تغيب عنه الشمس، اما في الطائرة أو عند الهبوط، والله العالم.

سؤال 452: من نوى الاقامة، وصام ثم عدل عنها، هل يبقى على صيامه حتى يسافر؟

الخوئي: إن كان العدول بعد أداء رباعية بتمام بقي على صيامه حتى يسافر، وإلا فهو مفطر للصيام ويقصر فيما فيه التمام.

سؤال 453: شخص صائم في شهر رمضان وخرج من بلدته بعد طلوع الفجر، وقطع المسافة الشرعية المعلومة، وعاد إلى بلدته قبل الزوال، ولم يتناول المفطر، وظل ممسكا حتى الغروب، فهل عليه قضاء ذلك اليوم؟

الخوئي: ليس في مفروض السؤال قضاء ذلك الصوم إذا كان نوى بإمساكه الصوم في رجوعه.

سؤال 454: إذا سافر إلى مقر عمله قبل الزوال، وانتظر إلى الزوال، ثم خرج في يوم من أيام الصيام مع العلم أنه عندما خرج من بلده لم يكن قاصدا المقر، ولكنه مر به قبل الزوال، فما حكم صومه في ذلك اليوم؟

الخوئي: إذا بقي في مقر عمله إلى الزوال يصوم في ذلك اليوم.

التبريزي: لابد من قضأ ذلك الصوم، اذا لم يكن سفره للعمل، ولا لما يرتبط به كما هو ظاهر السؤال.

سؤال 455: من كان عمله السفر ولا يعود إلا في الخميس والجمعة من كل إسبوع، وكان يصحب معه زوجته لاجل أن تقوم بخدمته في السفر، فما هو حكم صلاتها وصيامها في هذه الحالة؟

الخوئي: في مفروض السؤال: حكمها القصر والافطار.

التبريزي: إذا كان الغرض من سفرها خدمة زوجها، وكان ذلك عملا مستمرا لها، فحكمها حكم الزوج.

سؤال 456: من كان مبيتا لنية السفر في نهار شهر رمضان قبل أيام من سفره، ثم نسي أن يذكر النية ليلة يوم سفره، فهل له أن يفطر إن سافر؟

الخوئي: اذا كانت النية مستمرة ولو ارتكازا كفت في جواز الافطار، والا فلا يكفي.

سؤال 457: الصائم الذي بيت نية السفر، وسافر قاطعا المسافة، وعاد إلى بلده قبل الزوال، ودون تناول المفطر، فنوى الصيام وصام، فهل يبقى عليه قضاء في هذه الحالة؟ وهل هناك فرق بين من بيت السفر، وبين من لم يبيته، في نفس الصورة المذكورة؟

الخوئي: ليس عليه قضاء في كلتا الصورتين.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net