مسائل في النذر والعهد واليمين 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6348

مسائل في النذر والعهد واليمين

سؤال 1030: اذا كانت صيغة النذر غير شرعية كما هو المتعارف عند أكثر الناذرين من الناس، فهل يبقى الناذر ملزما بأداء ما نذره لمدرك أخر من المدارك الشرعية غير صحة الصيغة؟ واذا لم يكن ملزما فهل عليه أن يحتاط ولو استحبابا في صرف النذر في ذات الجهة المنذورة أم لا؟ أو ان احراز الاستحباب لا يتوقف على ذلك وله صرفه في أي وجه من وجوه البر، كمساعدة الفقراء والمحتاجين والاسهام في بناء المؤسسات الخيرية أو رعاية شوؤنها، ثم لو علم من أحد أن نذره بغير الصورة الشرعية فهل له أن يلفت نظره إلى ذلك، أي إلى أن نذره غير صحيح، وأنه بالتالي غير ملزم بأداء ما نذر؟

الخوئي: لا أثر للنذر بدون صيغته الشرعية بتاتا، والله العالم.

التبريزي: لا أثر شرعي للنذر الفاسد الا أنه اذا خاف الناذر أن يرى ما يكره إذا لم يعمل بنذره ففي هذه الصورة الاحسن العمل به، ولا يفيده صرف النذر في غير الجهة المنذورة.

سؤال 1031: لو نذر شخص شيئا لولي أو نبي، فهل يجوز للناذر أن يتصدق بالمال المنذور من الولي، بمعنى أن يقصد به جعل ثواب الصدقة للمنذور له، أم لايجوز ذلك؟

الخوئي: إذا كان نذره بصيغة شرعية، وحصل العمل على طبق نذره، فإن كان قصده ما فرض في السؤال أجزاء ذلك، والا لم يجز.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: بل يصرف لزواره الفقراء، أو يصرف في اقامة المجالس التي يذكر فيها النبي صلى الله عليه وآله أو الولي عليه السلام.

سؤال 1032: شخص ألزم نفسه بأن يدفع مبلغا من المال قربة إلى الله تعالى إذا كرر عملا معينا، فهل يعد هذا وبهذه الكيفية نذرا؟

وما حكمه إذا أخل به عدة مرات؟

الخوئي: مجرد ذلك لا يحسب نذرا، ولكن إذا عاهد الله عليه فيكون من العهد الواجب العمل به، كما وإن ذكر الالزام بصيغة النذر وهي: لله على كذا يعد نذرا حينئذ، وعلى تقدير الصحة ولزوم العمل بالنذر لا تجب عليه إلا كفارة واحدة وإن كرر العمل، والله العالم.

سؤال 1033: إذا نذر إنسان ذبيحة ليوم عاشوراء ثم إشتراها يوم عاشوراء وأرسلها لمن يذبحها ويصرفها فيما نذر، ولكنه نسي ذلك ولم يتذكر إلا بعد يوم أو يومين، ماذا يصنع الآن بالذبيحة، هل يجب تأخيرها إلى يوم عاشوراء في السنة القادمة؟

الخوئي: في مفروض السؤال: لا يجب عليه شي، والذبيحة المشتراة ملك له، يفعل بها ما شاء.

سؤال 1034: إذا نذر صيام عشرة أيام وكان قاصدا أنها متوالية، ولكنه لم ينطق بالتوالي في صيغة النذر، فهل يلزمه، إتباع ما نوى أم ما لفظ؟

الخوئي: يجب عليه ما نوى.

سؤال 1035: لو حلف ان يصوم شهرا معينا او غير معين فحنث، فهل يكتفي بكفارة اليمين أم يجب عليه الصوم معها؟

وهل يتساوى النذر واليمين والعهد بذلك؟

الخوئي: لايجب عليه القضاء في اليمين والعهد، وانما يجب في النذر فقط، مضافا إلى كفارة الحنث، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: ولكن الكفارة في العهد تختلف عن كفارة اليمين والنذر كما سيأتي، والله العالم.

سؤال 1036: لو نذر ان ينفق ربع ماله او أقل او اكثر ما دامت منافعه جارية، فثقل عليه ذلك فهل لهذا النذر ـ ان لم يؤده ـ كفارة؟

الخوئي: نعم عليه الكفارة، الا اذا وصل الثقل إلى حد الحرج الذي يرتفع معه الحكم الشرعي، والله العالم.

سؤال 1037: هناك طريقان يوصلان إلى موضوع واحد وقد عاهد الشخص ربه ـ عز وجل ـ على سلوك أحد الطريقين في السؤال السابق فما حكمه؟

الخوئي: يتم العهد بالنسبة إلى الطريق الذي عينه دون الآخر، فصحته موقوفة على التمكن من ذلك الطريق لا الطريق غير المذكور في العهد، والله العالم.

سؤال 1038: لو نذر الشخص شيئا مثلا، ونسي نذره ماذا يجب عليه لو دار بين أمرين أو ثلاثة أو أكثر.

الخوئي: عليه تعيينة بالقرعة.

التبريزي: يجب الاحتياط بالجمع بين أطراف العلم الاجمالي ما لم يصل إلى حد الحرج، نعم إذا كان المنذور اعطاء المال فلا يبعد الاكتفاء بالقرعة، والله العالم.

سؤال 1039: لو نذر ذبيحة لله تذبح في كل سنة في اليوم العاشر من المحرم، ونسي في تلك السنة، ولم يتذكر الا في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر ماذا يصنع؟

الخوئي: اذا كان النذر انحلاليا لكل عاشوراء سقط تكليف العام فقط وبقي الباقي، واذا كان مجموعيا سقط الباقي أيضا، وعلى التقديرين لا شيء عليه في الساقط.

سؤال 1040: في مفروض السؤال السابق: لو كان اليوم العاشر مرددا بين يومين ماذا يصنع؟

الخوئي: يلزمه الوفاء في اليوم الثاني فقط، لانحلال عمله بالاصل الجاري في اليوم الأول بغير معارض.

سؤال 1041: على تقدير علمه با كمال عدة الشهر السابق، وبعد الذبح قامت بينة على خلاف ذلك، أو عمل بالبينة ثم انكشف خلافها بأحد الاسباب كالعلم وامثاله، فما هو حكمه؟

الخوئي: اذا كان التبين في وقت يمكن اعادته أعاده لزوما، والا فلا شيء عليه.

سؤال 1042: يتعارف عن بعض الناس بنذر المقسوم، مثلا لله علي نذر ان كان كذا لأتصدقن بالمقسوم، والظاهر أن مرادهم أنه لا يعين شيئا أصلا حتى لو سئل عن التعيين لنفى التعيين، وانما يقول ان شاء الله ملتزم أن ادفع ما يتيسر لي شيئا جزئيا تطيب به النفس قليلا أم كثيرا، فما حكم هذا النذر؟

الخوئي: اذا كان النذر بصيغة شرعية اكتفى بدفع مسمى المنذور.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: ولكن في كون ما ذكر من صيغة النذر تأملا، والله العالم.

سؤال 1043: إذا نذر المكلف خروفا لاحد الائمة عليهم السلام: مثلا ولم يتلفظ بصيغة النذر لله سبحانه فما هو حكمه؟

الخوئي: مع عدم اجراء صيغة النذر لا يجب عليه شي، وله أن يفعل ما يشاء، أو يترك بتاتا، والله العالم.

التبريزي: قد تقدم في المسائل السابقة أن الاحسن أن يعمل بنذره، والله العالم.

سؤال 1044: إذا نذرت امرأة أن تصوم شهرا لله تعالى اذا رجع ابنها سالما، ورجع ابنها سالما، فصامت يوما ثم تمرضت، ولم تتمكن من اكمال الشهر فماذا يترتب عليها؟

الخوئي: إذا كان المنذور صوم شهر معين فعليها قضائه، واذا كان صوم شهر غير معين فعليها الإتيان بالباقي في وقت آخر، فإذا فعلت ذلك فلا شيء عليها.

سؤال 1045: ما حكم شخص عاهد الله على أن يقوم بعمل معين، واكتشف صعوبة ذلك العمل فيما بعد او احتمل الضرر منه، وأراد أن ينقضه فما حكمه، هذا إذا كان قبل الشروع في العمل؟

الخوئي: مجرد الصعوبة لا يوجب العذر الا اذا كانت بحد لا تتحمل عادة، أو احتمل الضرر على وجه الاحتمال العقلائي فحينئذ ينحل العهد، والله العالم.

سؤال 1046: ما حكم الحلف بغير الله، كالحلف بالرسول أو الائمة؟

الخوئي: لا يترتب على الحلف بغير الله آثار اليمين من الحنث والكفارة.

سؤال 1047: لو نذر الشخص شيئا ثم نسي أن نذره لأي يوم ولأي شيء ماذا يجب عليه؟

الخوئي: عليه الرجوع إلى القرعة في تعيين المنذور له أو اليوم.

التبريزي: قد تقدم حكمه.

سؤال 1048: إذا نذر شخص لله مبلغا إذا حملت زوجته، يعطيه للفقراء، فما هو الحكم إذا مات الجنين في الاشهر الأولى؟

الخوئي: اذا كان ما نواه والتزم به في النذر هو العمل مع الولادة كما هو الغالب، فلا يجب الوفاء في فرض السؤال، وإذا كان ما نواه هو مجرد الحمل حتى إذا لا تنتهي إلى الولادة ايضا وجب الوفاء بالنذر المزبور، والله العالم.

سؤال 1049: إذا أوعد شخص شخصا آخر على أن ينجز له عملا أو أن يزوره مثلا ولم يف بوعده، فهل لعدم الوفاء بالوعد كفارة وما هي؟

الخوئي: لا كفارة في عدم الوفاء بالوعد، والله العالم.

سؤال 1050: هل يجب الوفاء على من نذر لناصبي؟

الخوئي: لا يصح ذلك، والله العالم.

سؤال 1051: هل للوالدين الغاء عهد الابن البالغ؟

الخوئي: نعم بنهيه عنه يكون غير راحج فينحل العهد، والله العالم.

التبريزي: يضاف الى جوابه قدس سره: وكذلك الامر في النذر، والله العالم.

سؤال 1052: ما كفارة الحنث بالعهد؟

الخوئي: كفارته إحدى الخصال الثلاث تخييرا: عتق لرقبة، أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، والله العالم.

سؤال 1053: يوجد لبعض المساجد نذور، نقود وغير نقود، فهل يجوز لوكيل المسجد أن يدفع من النقود الزائدة عنده لمسجد آخر يحتاج إلى ترميم أو إنشاء، أو غير ذلك من المساعدات؟

الخوئي: إذا لم تكن تلك النقود أو غيرها موردا لحاجة المسجد في الوقت الحاضر، ولا في المستقبل جاز صرفها في مسجد آخر، الاقرب فالاقرب.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net