مسائل في أحكام الأولاد 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4760

مسائل في أحكام الأولاد

سؤال 1182: امرأة ادعت أنها يائس، أو ظهرت عليها امارات اليأس، واطمأنت لذلك وعملت عمل اليائس، ثم تزوجت بالعقد المنقطع شخصا، وبعد فترة تزوجت شخصا آخر متعة، وبعد مدة تزوجت من ثالث متعة، وبعد هذا الزواج المتكرر حملت المرأة، ففي هذه الصورة بمن يلحق الولد، وهل يعتمد على القرعة في المقام أم لا؟

الخوئي: في الصورة المفروضة: بما أن علاقة الأول قد انقطعت عن المرأة المذكورة فلا يلحق الولد به، وحينئذ إن كان عقد الأول والثاني كلاهما في زمان مدة الأول فالعقدان كلاهما باطل، ويكون الوطئ من كليهما شبهة، وعليه فيكون الولد مرددا بينهما فالمرجع في تعيينه القرعة، وان كان العقدان كلاهما بعد انقضاء المدة فكلاهما صحيح ويلحق الولد حينئذ بالثالث.

سؤال 1183: شخص زنى بامرأة خلية جاهلا، ثم علم بالحكم الشرعي، فهل يجب عليه أن يتركها لكي تحيض ثم يعقد عليها؟ وماحكم الاطفال إذا أنجب منها؟

الخوئي: إذا كان الوطئ شبهة وكانت المرأة خلية جاز للواطئ نفسه العقد عليها، من دون فصل حيض، أو عدة، وإن كان زنا استبراء بحيضة ثم عقد عليها، والاطفال المتولدون من وطئ الشبهة أطفال شرعيون ومن الزنا ليسوا شرعيين، والله العالم.

سؤال 1184: امرأة لديها بنت متزوجة منذ مدة طويلة، ولم ترزق بطفل، فهل يجوز للمرأة أن تعطيها أخاها لتربيته، ويكون ولدها باسمها؟

الخوئي: لا يجوز ذلك، والله العالم.

التبريزي: لا يترتب أي أثر على هذا الاعطاء، ولايجوز تسمية أخيها بولدها، والله العالم.

سؤال 1185: الاحتياط المذكور في ترك الام الاكل من العقيقة عن ولدها واجب أم مستحب؟

الخوئي: الاحتياط المذكور وجوبي.

التبريزي: الاحتياط في المقام في الحكم الوضعي، بمعنى أنه يحتمل ان لا تحسب عقيقة إذا أكلت منها الام، ولكن الظاهر أن أكلها لا يخرجها عن العقيقة، بل هي عقيقة ولكن اكلها منها مكروه، واحتمال الحرمة ضعيف، والله العالم.

سؤال 1186: هل يجوز التصرف بأموال الولد بما ينفعه اذا حصل عليها من الاسهم، أو من غير ذلك وما الحكم لو كان صغيرا؟

الخوئي: يجوز في الفرض اذا كان صغيرا، واما إذا كان كبيرا فلا يجوز بدون إذنه، والله العالم.

سؤال 1187: هل يجب طاعة الوالدين في مسائل تحديد العمل ونوعه، أو الدراسة، ونوعها؟

الخوئي: لا يجب إطاعتهما في ذلك، والله العالم.

سؤال 1188: هل يجوز الرد على الوالدين الرد المقنع في حال تدخلهم في الشؤون الحياتية؟

الخوئي: لا بأس بما ليس فيه ضجر لهما.

سؤال 1189: عندما يكون الولد عاصيا لامر أبويه، أو لا يتكلم معهما، هل يعتبر عاقا لهما؟ أم لا بد من التصريح له بأنه عاق من قبلهما؟

الخوئي: إذا كان الولد كذلك دائما فهو عاق، ولا يعتبر في العاق التكلم بكلمة عاق، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net