مسائل في الطلاق 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 10057

مسائل في الطلاق

سؤال 1193: لو أوقع طلاق زوجته بقوله (أنت طالق) وتبين أن الزوجة قد بذلت له مالا ليطلقها، وكانت الكراهة منها وحدها، هل يقع هذا الطلاق رجعيا أم يقع خلعيا، وإن تجرد عن صيغة الخلع والبذل، وقبوله، أم أن الطلاق لم يقع أصلا؟

الخوئي: إذا لم يذكر بعد قوله أو قبله (على ما بذلت) وتجرد عنها وقع رجعيا.

سؤال 1194: في بعض الاحيان يتقدم إلى قاضي التحكيم زوج وزوجته، ويكون الزوج مضارا لزوجته من حيث الضرب والاهانات إضافة لامور كثيرة، تجعل العيش معه حرجيا، ومن باب التوفيق بينهما يعرض الزوج أن يتعهد بأن يعاملها معاملة حسنة، وإذا ما عاد إلى فعلته السابقة فإنه يوكل قاضي التحكيم باجرأ طلاق زوجته منه من دون الرجوع إلى إذنه في ذلك، فهل إذا عاد الزوج إلى أعماله السابقة، وثبت ذلك شرعا يمكن اجرأ الطلاق بهذه الوكالة؟

وإذا ما أتى الزوج بعد أن أخل بالتزامه وقال بأنه عزل الوكيل عن وكالته هل يكون هذا العزل ذا أثر في عدم ترتيب أثار الوكالة واجراء الطلاق؟ واذا كان كذلك هل يمكن التوصل إلى حل يكفل عدم تراجع الزوج عن وكالته بأن تجعل هذه الوكالة المعلقة شرطا في ضمن عقد لازم؟

الخوئي: ينبغي لتدارك ذلك أن تشترط الزوجة ضمن عقد زواجها أخذ هذا الحق لنفسها، فان فاتها وأمكنها بعد ذلك أن تشترط ذلك في ضمن عقد لازم أخر فعلت واستحقت عند حصول ما علق عليه، ولا تنعزل عنه.

سؤال 1195: امرأة متزوجة منذ عشرين سنة وتسكن مع زوجها في بلد أجنبي، ورزقت منه طفلتين، وكان سيئ المعاملة معها جدا، ويتعاطى شرب الخمر، لذلك هجرته وتركت منزله لعله يعود إلى صوابه ورشده، ولكن بلا طائل، فلم يتصل بها ولم يرسل لها نفقة ولا لابنتيها منه، والان لا تستطيع أن تتحمل الوضع أكثر من ذلك، خصوصا أنه لا معين لها، ولا أحد يصرف عليها وعلى ابنتيها، لذلك تقدمت إلى قاضي التحكيم بطلب الطلاق منه فهل يجوز طلاقها؟

الخوئي: اذا لم تكن الزوجة ناشزة، وكانت مستحقة، يطلب من الزوج النفقة والمسكن الخالي عن الضرر والخطر والمهانة، فإن أبى يطلب منه الطلاق، فإن امتنع طلقها الوكيل المجاز في الامور الحسبية، وهذا الطلاق بائن لامجال للرجوع في عدته للزوج، ويكفي في القيام بهذه العملية علم الوكيل بوصول الانذار إلى الزوج وعدم مبالاته بالامر، والله العالم.

سؤال 1196: هل يتعين حساب مدة الفحص للمرأة المفقود زوجها من حين رفع أمرها للحاكم الشرعي، كما هو موجود في الرسالة، أو يمكن الاكتفاء بمضي المدة أو أكثر مع ثبوت ذلك للحاكم الشرعي بعد ذلك، للغفلة عن الرجوع إلى الحاكم؟

الخوئي: قد ذكرنا في المنهاج أنه لا يبعد الاجتزاء بمضي الاربع سنين بعد فقد الزوج مع الفحص فيها، وان لم يكن بتأجيل من الحاكم، ولكن الحاكم يأمر حينئذ بالفحص عنه مقدارا ما ثم يأمر بالطلاق أو يطلق، والله العالم.

سؤال 1197: احدى النساء طلقت وتزوجت بعد الطلاق، وبعد مرور سنين طويلة حدث لديها شك في أن الزواج الثاني هل وقع في العدة، لتحرم مؤبدا على زوجها الذي لها منه أولاد كبار، أو بعد انقضأها لتحكم بصحة زواجها منه فما هو حكمها؟

الخوئي: لا تعتني بشكها ذلك.

سؤال 1198: إذا لم يستطع الحاكم الشرعي أو وكيله تخيير الزوج بين الطلاق والانفاق، مع احراز الامتناع الفعلي عنهما معا بواسطة الشهود الموثوقين أو غير ذلك، فهل يجوز له اجراء الطلاق أم لا؟

الخوئي: نعم يجوز ذلك، إذا أحرز بطريق شرعي امتناع الزوج عن الانفاق والطلاق، والله العالم.

سؤال 1199: امرأة في سن من تحيض، وتحيض، وقد طلقت، الا أنها رأت الدم مرة وبلغ أوان يأسها، كغير القرشية، اما أثناء حيضها أو بعده مرة، فهل يحكم عليها بالعدة، ثم في أيام حيضها كيف تصنع مع بلوغ سن اليأس؟

الخوئي: نعم تتم عدتها الباقية بحساب الشهور، وقد ذكرنا الفرض بحكمه في المنهاج.

سؤال 1200: هناك امرأة عندها وكالة لبيع الخمر، وكذلك زوجها يملك وكالة أخرى، لكن المؤسسة أرادت أخذ الوكالتين لانه لا يجوز في قانونها اعطاء وكالتين لزوجين في آن واحد، ولكن اذا كانت المرأة مطلقة يمكن ذلك، فهل يجوز للرجل أن يطلق زوجته طلاقا صوريا على الورقة فقط أم لا؟

الخوئي: يحرم الكذب، وما ذكر ليس مما يقتضي جوازه، مضافا إلى أن هذه ربما توجب مفاسد ومضار أخرى غير مرتقبة.

التبريزي: أخذ الوكالة في بيع الخمر باطل، والكذب حرام.

سؤال 1201: اذا طلقت المرأة في المحكمة طلاقا بائنا أو خلعيا أو مباراة، ثم أراد زوجها إرجاعها قبل انتهاء العدة، هل تحتاج إلى عقد جديد أم لا؟

الخوئي: إذا كان الطلاق المذكور بالنحو الشرعي، والشرائط المعتبرة شرعا متوفرة يحتاج إلى عقد جديد.

سؤال 1202: إمرأة شيعية (مؤمنة) تزوجت بعقد صحيح، ثم وقع خلاف مع زوجها، فطلقها القاضي المخالف بطريقتهم، ثم تزوجها رجل مؤمن، وبعد الدخول بها علم الزوج الثاني بالزواج والطلاق السابقين، فنرجو الاجابة على الاسئلة التالية: 1 ـ هل طلاقها عند القاضي المخالف صحيح أم لا؟

مع العلم بأن الطلاق صدر مع عدم اجتماع الشروط المعتبرة في الطلاق عندنا، كحضور شاهدين عادلين؟

الخوئي: الطلاق المفروض باطل، ولا أثر له، ولا يجوز لاحد أن يتزوج بها.

2 ـ هل زواجها الثاني صحيح أم لا؟ مع عدم علم الزوج الثاني بالقضية من أساسها؟

الخوئي: كل امرأة اذا ادعت أنها خلية، ولم يعلم بحالها جاز زواجها.

3 ـ هل يجب على الزوج الثاني طلاقها، أو أنها تنفصل عنه بلا طلاق؟

أو أنها تحرم عليه مؤبدا؟

الخوئي: يجب عليه الانفصال عنها، وهي تحرم عليه مؤبدا، ولاتحتاج إلى الطلاق لبطلان العقد عليها.

4 ـ هل يجب طلاقها من زوجها الأول مرة أخرى، باعتبار بطلان الطلاق السابق ثم يعقد عليها الزوج الثاني من جديد؟

الخوئي: المرأة المذكورة باقية في حبال زوجها الأول، ولا يجب عليه طلاقها مرة ثانية، ولا يجوز للثاني الزواج بها ثانيا، لو طلقها زوجها (الأول) مرة أخرى (للحرمة الابدية) ثم إن هذه الاحكام جميعها انما هي فيما إذا كان زوجها شيعي (مؤمن)، وأما إذا كان من أبناء السنة فالطلاق صحيح، ولايجب عليه (الزوج الثاني) الانفصال عنها، والله العالم.

سؤال 1203: الموطوءة شبهة إذا مات الواطئ لها، وبعد الموت ظهر الحال أن الوطئ كان وطئ شبهة لا زواج، فهل تعتد عدة الوفاة أم عدة المطلقة؟

الخوئي: عدتها في الفرض عدة الطلاق، ومبدئها من حين الوطئ.

سؤال 1204: تزوج شخص بامرأة، ثم ترك زوجته ورحل، ولم يعرف له مكان ولم يعلم عنه أي شيء لمدة سبع سنين، بعد ذلك تزوجها أخوه، ثم أنه وجد الزوج الأول في بلد آخر، فجاءوا به إلى بلده، فما هو الحكم في المقام؟

الخوئي: الزوجة اذا فقد زوجها ولم تعلم بحياته أو موته، ولم ينفق عليها ولي الزوج من مال الزوج ولا من ماله لزمها الرجوع إلى الحاكم الشرعي، فإنه يلزمها بالفحص عنه في مظان وجوده لمدة أربع سنين، فإن لم تحصل على نتيجة، أمر الولي بطلاقها، فإن لم يطلقها طلقها الحاكم الشرعي أو وكيله، فتعتد عدة الطلاق، فإن انتهت العدة، وجاء زوجها فلا سبيل له عليها، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره ولكن في مفروض السؤال: ان الزوج الأول زوجها، حيث انها تزوجت بالثاني من غير طلاق شرعي، والعقد الثاني باطل وتحرم عليه مؤبدا.

سؤال 1205: خطب زيد (السني) امرأة شيعية قائلا بأنه وان لم يكن شيعي المذهب لكنه يحب أهل البيت عليهم السلام وعلى هذا الاساس تم عقد القران، لكن المرأة علمت بعد العقد بأن زيدا لا يحب أهل البيت عليهم السلام كما ادعى، بل قد يعادي أوليائهم، فامتنعت من الزفاف وطلبت منه الطلاق فلم يطلق، فهل العقد صحيح أصلا؟

وان صح فهل يجوز لها ان تقترن معه وهو عدو لاهل البيت عليهم السلام؟

وهل لوكيل الحاكم الشرعي تطليقها اذا رجعت اليه بناء على احتمال الضرر على دينها ودين من ستلد منه؟

الخوئي: لا مانع من الزواج من السني ما لم يكن معاديا لاهل البيت عليهم السلام ناصبا لهم، فاذا لم يكن في حد النصب فلا تنفصل عنه الا بطلاق، نعم لو أحرزت في مورد السؤال معاداته لهم ونصبه اياهم فلا يصح الزواج، وان علمت بعد العقد فالعقد باطل، لا يحتاج إلى طلاق، والله العالم.

سؤال 1206: امرأة مؤمنة تزوجها رجل مخالف وتولى اجراء العقد أحد قضاة العامة، ثم ترك الرجل امرأته وغادر إلى بلاد أخرى فبقيت ثلاثة سنوات بلا زوج ولا نفقة، فرفعت هذه المرأة المؤمنة أمرها إلى قاض من أبناء العامة طالبة الطلاق، فطلقها ذلك القاضي من زوجها المخالف المنقطع عنها، فهل هذا الطلاق صحيح؟ وان لم يكن صحيحا فما هو الحل الشرعي لهذه المرأة التي تطلب الخلاص من زوجها الذي علقها وسافر؟

الخوئي: بما ان حكم القاضي نافذ عند اهل السنة فالطلاق المزبور نافذ في حق الزوج، وللزوجة أن تتزوج بمن شاءت، والله العالم.

سؤال 1207: لو طلق القاضي المخالف زوجة انسان بعد حصول خلاف ومخاصمة بينهما، هل يصح طلاقها، أو هل لوكيل المجتهد أن يطلقها إذا كان زوجها يتحداها، ولا يقبل طلاقها بعد ذلك، فتضطر إلى أن تبقى طيلة عمرها بدون زواج، رغم أنه لا يريد الزواج منها، ولا يريد أن يطلقها لدى القاضي المؤمن؟

الخوئي: لا بد من اعادة الطلاق صحيحا، والا فيجبر باحدى الامرين اما الانفاق، أو الطلاق، فإن امتنع من الامرين طلقها الحاكم الشرعي أو وكيله.

سؤال 1208: ما المعتبر في عدالة شهود الطلاق، هل العدالة الواقعية، أو الظاهرية؟ ولو قدر العلم بفسق شهود الطلاق في واقعة ما، هل يجوز لي العقد عليها لزوج آخر؟

الخوئي: نعم المعتبر العدالة الواقعية، والظاهرية طريق اليها، ومع حصول العلم بفسق الشهود لا يجوز العقد على تلك المطلقة.

سؤال 1209: أ ـ هل يجوز التصدي للطلاق وسط جماعة مقدار عشرين، أو أقل او اكثر، منهم العارف ومنهم الجاهل ومنهم المستعرف، بحيث لو سئل الزوج او الوكيل هل تعتقد العدالة في الحاضرين او في العدد المعين؟ لاجاب بنعم او تردد في الاجابة او عرف بعضهم؟

الخوئي: اذا علم بعدالة اثنين من هؤلاء الجماعة جاز له التصدي للطلاق بحضورهم، والله العالم.

ب ـ وهل يجب عليه الاجتهاد في البحث عن حالهم؟

الخوئي: وظيفة المطلق هي احراز عدالة الشاهدين، فاذا احرزها وطلق فبعد الطلاق لا يجب الفحص عن حالهما، والله العالم.

سؤال 1210: قد ذكرتم في (رسالتكم العملية الشريفة) صيغة خاصة للطلاق الخلعي فاذا اجرى الرجل طلاقا خلعيا بما بذلت من المهر فهل الصيغة المزبورة صحيحة نافذة في ايقاع الطلاق الخلعي؟

الخوئي: الصيغة المزبورة صحيحة، ولا بأس بها بعد تحقق البذل من قبل المرأة، على تفصيل مذكور في الرسالة، والله العالم.

سؤال 1211: شخص قذف إمرأته واتهمها بالخيانة أمام جماعة، فخرجت من بيته الى أهلها، وعاد يطالب برجوعها إليه فهل يجب عليها الرجوع؟

الخوئي: مجرد القذف لا يوجب سقوط وجوب التمكين والرجوع، نعم يجري على الزوج أحكام الرمي بالزنا المذكورة في الرسالة العملية.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره وحد القذف حق للمقذوف، فلها في الفرض المطالبة به، كما يجوز لها العفو.

سؤال 1212: وإذا رفضت المرأة الرجوع كما في السؤال السابق إلا أن تسكن قريبة من أهلها في الكويت مثلا لعدم ثقتها وهو يريد أن يسكنها بعيدا عن أهلها في العراق مثلا، فما هو الحكم هنا؟

الخوئي: اختيار السكن مع الزوج، إلا إذا خافت الزوجة على نفسها، فيراعي ما يزول عنها الخوف، والله العالم.

سؤال 1213: في السؤال السابق: هل يجوز لها أن تطلب الطلاق إذا رفض زوجها ذلك؟

الخوئي: مجرد ما ذكر لايوجب إلزام الزوج على الطلاق، نعم إذا كان لا يقوم بنفقتها مع إستحقاقها، يؤمر من طرف الحاكم الشرعي بالانفاق أو الطلاق فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم الشرعي والطلاق بائن لا يحق للزوج الرجوع في العدة والله العالم.

سؤال 1214: ولو فرضنا أن القاضي أجبره على الطلاق فما هو الحكم؟

الخوئي: لا يصح الطلاق مع الاجبار والاكراه إلا على الوجه السابق، والله العالم.

سؤال 1215: عند ما تكره المرأة زوجها، وتريد أن تفارقه، وتبذل له المهر أو أكثر ولكن الزوج يرفض طلاقها، وان بذلت له ما بذلت (علما بأن الزوجة لا تطيق البقأ معه والرجوع اليه بحيث تراه حرجيا عليها)، فهل تبقى المرأة معلقة إلى آخر عمرها، وما هو حل هذه المسألة؟

الخوئي: ما ذكر لايوجب جواز ترك حقوق الزوج، ويجب عليها القيام بما عليها من الاحكام الشرعية بالنسبة إلى الزوج، الا أن ترضيه بالطلاق، والله العالم.

سؤال 1216: هل يعتبر ظهور العدالة عند المطلق او وكيله فقط، او لا بد من ظهور العدالة فيهما مطلقا؟

الخوئي: لا بد من احراز العدالة في الشاهدين عند من يجري صيغة الطلاق، سواء كان بالاصالة، او كان بالوكالة، والله العالم.

سؤال 1217: لو تفرد الوكيل بظهور العدالة عنده، والحال ان الزوج عالم بعدمها او جاهل بها، فهل يقع الطلاق صحيحا ام لا؟

الخوئي: نعم يقع الطلاق صحيحا اذا كان الزوج جاهلا بعدالتهما، واما اذا كان عالما بعدمها فلا يصح الطلاق عنده، والله العالم.

سؤال 1218: لو قال المطلق او وكيله أنا أعتقد عدالة الشهود، والحال انه لا يفهم معنى العدالة، ولايعلم شروطها ولا يفهم موانعها، هل يقبل منه ويكون الطلاق صحيحا؟

الخوئي: اذا كان الشاهدان عادلين في الواقع فالطلاق صحيح، وان لم يعلم المطلق معنى العدالة، والله العالم.

سؤال 1219: هل يحتاج الطلاق إلى إجازة من الحاكم الشرعي، أم يكفي تعلم الصيغة واللفظ وايقاعه؟

الخوئي: لا يحتاج الطلاق إلى اجازة من الحاكم الشرعي، بل كل من يعلم صيغة الطلاق ويعلم المعنى إجمالا فله إجراءها.

سؤال 1220: أ ـ لو طلق الوكيل بحضور شاهدين عدلين عنده، ولكن كلاهما أو أحدهما فاسق في نظر الزوج، ولم يعلم الزوج بأن الطلاق وقع بشهادتهما الا بعد زمن، فما حكم الطلاق في هذه الحالة؟

الخوئي: الطلاق المزبور باطل، نعم لو ادعى الزوج بعد الطلاق فسق الشاهدين لم تسمع، الا بإثباتها بالبينة، والله العالم.

ب ـ وعلى غرار مسألتنا ما حكم الزوجة في هذه الحالة، اذا كانت تزوجت بآخر بعد مضي العدة؟

الخوئي: اذا كان طلاقها فاسدا في الواقع فهي باقية على زوجية الزوج الأول، واما بالنسبة إلى الثاني فهي تحرم عليه مؤبدا اذا دخل بها، واما بحسب الظاهر فلا تسمع دعوى الزوج بفسق الشاهدين من دون اثبات، وعليه فالطلاق محكوم بالصحة في الظاهر، والله العالم.

التبريزي: أ ـ يضاف إلى جوابه قدس سره: نعم اذا ادعى قبل انقضاء عدتها من الطلاق الرجعي أنها زوجته تعد دعواه رجوعا.

سؤال 1221: في التلقيح الاصطناعي، هل تعتد المرأة اذا كان الماء من غير الزوج؟

الخوئي: في الصورة المفروضة: اذا كانت المرأة المذكورة طلقت بعد التلقيح المزبور، فعليها العدة من جهة الطلاق، وأما اذا لم تكن عليها العدة من ناحية الطلاق، فإنه عليها من ناحية التلقيح الاصطناعي.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net