مسائل في الوضوء 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 11155

مسائل في الوضوء

سؤال 58: من كان يتوضأ مدة من عمره غير ملتفت إلى ما يسمى بالمقدمة العلمية، وهي ادخال شيئا زائدا عن الحد (الذي يجب غسله) فلا يعلم كيف كان يقع وضوءه، فهل يحكم بصحة وضوءه أم لا؟

الخوئي: ان كان يغسل حسب متعارف المتوضئين يحكم بصحة ما مضى من وضوءه، ولا اعادة عليه، والله العالم.

سؤال 59: هل أن الجاهل القاصر يعذر في الطهارات الثلاث (بحيث لا يمكنه التعلم)؟

الخوئي: لا عذر للقاصر في الطهارات الثلاث، إلا في البقاء العمدي على الجنابة بما هو مفطر لصومه، إذا فعل طهارة باطلة اعتقد بصحتها فيحكم بصحة صومه، وعدم وجوب القضاء والكفارة في شهر رمضان، والله العالم.

سؤال 60: من كان يمسح قدميه في الوضوء، ولكن لا يتصور كيف كان يمسح، هل إلى قبة القدم أم إلى المفصل، ولبث على ذلك سنين عديدة، والآن يشك هل كان عالما بالاحتياط الوجوبي في المسح إلى المفصل أم لا، فما حكم صلواته التي صلاها بذلك الوضوء؟

الخوئي: لا بأس بالرجوع إلى مجتهد آخر يرى عدم وجوب المسح إلى المفصل، والله العالم.

التبريزي: لا يجب قضاء الصلوات السابقة.

سؤال 61: ما المقصود من عبارتكم في المنهاج (1) مسألة (92): ... نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى، الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها، هل المقصود بلل اليد كلها، (ما يشمل الذراع) أو خصوص الكف؟

الخوئي: المقصود منه بلل اليد كلها، ما دام مشغولا بغسل اليسرى.

سؤال 62: لو احتمل انسان وجود حاجب في مواضع الوضوء، ففتش ولم يجده، ثم احتاط بالوضوء والتيمم، وبعد الصلاة وجد الحاجب فهل صلاته صحيحة أم لا؟

الخوئي: لا تصح صلاته، وعليه اعادة الوضوء والصلاة، والتيمم في المقام لغو لا أثر له، والله العالم.

سؤال 63: لو كان عاجزا عن مباشرة الوضوء، فباشر، غيره، فإذا كان يعجز عن المسح بيده أيضا، فهل يمسح بيد الآخر أم ماذا؟

الخوئي: يأخذ الآخر الرطوبة التي في يد المتوضئ العاجز، ويمسح بها رأسه ورجليه، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): هذا إذا لم يمكن المسح بيد العاجز ولو بمعونة الغير.

سؤال 64: لو علم في الوضوء أنه قد وضع يده على رأسه، ولكن شك هل جرها أو كان ما فعله مجرد وضع، هل يعتبر هذا شكا في صحة المسح أم في أصله؟

الخوئي: يعتبر هذا شكا في وجود المسح وتحققه، والله العالم.

سؤال 65: هل يشترط في وجوب الفحص عن الحاجب عند الشك فيه أن يكون منشأ وجوده عقلائي الاحتمال لمزاولة الصبغ مثلا، أم يكفي مجرد الشك الساذج الذي ينشأ من شيء يعتد به كالمزاولات العادية؟

الخوئي: يكفي في وجوب الفحص مجرد الشك، والله العالم.

سؤال 66: ما ينجمد على الدمل ويكون خشنا كالجلد هل تجب ازالته للوضوء أو الغسل، أم أن هذا الحكم مختص بما ينجمد على الجرح؟

الخوئي: عدم وجوب الازالة لايختص بما ينجمد على الجرح، والله العالم.

سؤال 67: هل يعتبر في مسح الرجلين اتحاد الجزء الممسوح به من اليد، فلو ابتدأ في مسح رجله بباطن كفه، فهل يجوز له أن يتم المسح بأطراف أصابعه مثلا، أم يجب أن يختم بباطن كفه أيضا، حيث أن بعضهم استشكل في الصورة الأولى لأنه يلزم اختلاط بلة الوضوء بالبلة الخارجية؟

الخوئي: نعم يجوز له ذلك، والله العالم.

سؤال 68: هل يعتبر تجفيف بعض أعضاء الوضوء مخلا بالموالاة؟

الخوئي: لا يخل بالموالاة، والله العالم.

سؤال 69: لو توضأ بماء مستصحب الطهارة، ثم انكشف نجاسته، ماذا يجب عليه لو كان علمه بعد الصلاة؟

الخوئي: تجب اعادة وضوءه وصلاته، والله العالم.

سؤال 70: هل يجوز في مسح الرأس وضع اليد بتمامها على الرأس ثم جرها قليلا؟

الخوئي: لا يخلو من اشكال، والله العالم.

التبريزي: لا بأس بذلك إذا كان الوضع والجر في مقدم رأسه.

سؤال 71: مكلف يقلد سماحتكم، وكان لفترة من الزمن يتوضأ ولكن الان يشك في وضوءه السابق، هل كان يمسح فيه إلى مفصل الساق أم إلى قبة القدم، وهل كان عالما بالاحتياط الوجوبي في المسح إلى المفصل أم لا، والتفت الان، فهل تجري قاعدة الفراغ فيحكم بصحة صلاته التي صلاها بذلك الوضوء؟

الخوئي: نعم في فرض السؤال: تجري له قاعدة الفراغ لصحة ما مضى من وضوءه ويحكم بصحة تلك الصلاة التي صلاها، والله العالم.

التبريزي: قد تقدم عدم وجوب القضاء.

سؤال 72: في مفروض المسألة السابقة: هل يجوز تقليد غيركم ـ الأعلم فالأعلم ـ ممن يفتي باجزاء المسح إلى المفصل فيما سبق من وضوءه، أي يقلده فيما مضى من الاعمال بغرض تصحيحها.

الخوئي: نعم له أيضا هذا العمل، والبناء على فراغ ذمته به، والله العالم.

سؤال 73: من كان على بعض اعضاءه جبيرة ـ وكانت في محل الغسل ـ ففي حال الوضوء هل يجب المسح عليها بخصوص اليد، أم يجزئ المسح بأي شيء آخر كقطعة اسفنج أو قطن وخلافها؟

الخوئي: يجزئ المسح بأي شيء آخر غير خصوص كفه، والله العالم.

سؤال 74: ماذا تقصدون من الالتفات (الذي هو قيد في جريان قاعدة الفراغ) هل هو الالتفات الشخصي إلى خصوص الموضع الذي وجد فيه الحاجب، أم يكفي الالتفات إلى مانعية الحاجب، ولنفرضه أنه توضأ في مكان مظلم، لكنه في حال الوضوء كان مطمئنا بانتفاء الحاجب؟

الخوئي: هو أن يكون محتملا للعمل بالوظيفة، مع علمه بها، ولا تكون صورة العمل محفوظة لديه حين الشك، مع عدم اليقين بغفلته.

سؤال 75: وقد يكون الانسان حينما أقدم على الوضوء أو الصلاة ملتفتا اجمالا إلى أنهما مشروطان ببعض الشرائط، وكان ظاهر حاله أنه في صدد الاتيان بالوضوء أو الصلاة على ما هما عليه من الحالة الشرعية على الاجمال (مع فرض أنه غير ملتفت ولا متصور لبعض الشرائط تفصيلا) وبعد الفراغ من الوضوء رأى حاجبا، أو بعد الصلاة نام، وبعد اليقظة رأى أثار الجنابة، وشك أنها كانت قبل الصلاة أو حدثت بعدها، فهل يعتبر في هذا الفرض ملتفتا أم لا؟

الخوئي: كما فصلنا لك اعلاه، هو العلم بالوظيفة، واحتمال مراعاتها عند العمل، وعدم القطع بغفلته حينه، والله العالم.

سؤال 76: شخص توضأ، ورأى الحاجب بعد الفراغ (والحالة التي كان عليها قبل الوضوء) أنه كان يعلم أن الحاجب مانع من الوضوء، وملتفت إلى هذا الحكم، وكان عنده اطمئنان بعدم الحاجب، ولنفرضه توضأ في مكان مظلم البتة، فهل تجري في حقه القاعدة؟

الخوئي: مجرد اليقين لا يجعله ملتفتا، بل هو حافظ لصورة العمل عند الشك بأنه لم يفتش عن بدنه للظلمة، فلا مورد فيها للقاعدة، والله العالم.

سؤال 77: من كان يتوضأ وضوءا صحيحا، إلا أنه بعد الفراغ من غسل اليدين يبلل الرأس أو الرجلين ببلة الكف، ثم يمسح المسح الواجب، فما حكم هذا الوضوء؟

الخوئي: ان كانت رطوبة المسح غالبة على الرطوبة الموجودة على المحل صح الوضوء، والا فلا، والله العالم.

سؤال 78: عند معالجة الكسور في المستشفيات، المتعارف وضع (الجبس) أزيد من الكسر بكثير، هل يجوز المسح عليه؟

الخوئي: ان زاد ذلك عن المقدار المتعارف، ولم يمكن ازالة المقدار الزائد وجب عليه التيمم ان لم يكن ذلك في مواضع التيمم، والا جمع بين الوضوء والتيمم، والله العالم.

التبريزي: لا بأس بذلك إذا كان متعارفا كما هو المفروض.

سؤال 79: اراد وضع يده (كفه) على رجله ليمسحها، وقبل أن تصل اليد إلى الرجل نزلت قطرة ماء من الكف على الرجل، فهل أن هذه القطرة ماء خارجي؟

الخوئي: هي بحكم الماء الخارجي، لا يصح بها إلا ان يستهلك في رطوبة الكف، والله العالم.

التبريزي: لا إشكال فيه.

سؤال 80: قبل أن يمسح سال الماء من ذراعه إلى كفه، فهل يجوز المسح بماء هذه الكف؟

الخوئي: إذا غلبته رطوبة الكف السابقة فلا بأس، والله العالم.

سؤال 81: هل يقدح في شرط المباشرة أن يكون صاب الماء على يد المتوضئ غيره؟

الخوئي: لا يقدح ذلك ما لم يتم به غسله المفروض، والله العالم.

سؤال 82: ذكرتم في مسألة (108) المنهاج: الارمد إذا كان يضره استعمال الماء تيمم، وان أمكن غسل ما حول العينين فالاحوط استحبابا الجمع بين الوضوء والتيمم، فهل هذا الجمع حكم من عليه الوضوء أم يشمل من عليه الغسل أيضا؟

الخوئي: لا يختص ذلك بالوضوء، بل من هو وظيفته الغسل يستحب احتياطا أيضا أن يجمع بين التيمم والغسل، ان أمكن غسل ما حول العين، والله العالم.

سؤال 83: لو وصلت لكف اليد اليسرى رطوبة خارجية، وشك هل أنها غالبة لرطوبة الكف أو مغلوبة، أو مساوية، فهل يجوز المسح حينئذ؟

الخوئي: نعم يجوز ذلك، مع الشك المزبور، والله العالم.

سؤال 84: ولو كانت هذه الرطوبة الخارجية على العضو الممسوح، وشك الشك المزبور، فهل يلزم تجفيفه، ام يجزئ المسح عليه، وهو مرطوب؟

الخوئي: نعم يلزم تجفيفه بما يطمئن بحصول تأثر المحل برطوبة الماسح، والله العالم.

سؤال 85: في بعض الدول، يكون ماء المساجد على حساب الدولة، لا من مال الواقف أو المتولي، بمعنى أن الدولة تمد وتوصل له الماء مجانا، لكن التمديدات المائية داخل المسجد والبناء هي من حساب الواقف أو المتولي، ففي هذه الصورة، هل يؤثر قصد الواقف، بمعنى أنه لو لم يعلم بعموم الوقف، فهل يجوز لغير المصلين في هذه المساجد الوضوء فيها؟

الخوئي: نعم في مفروض السؤال: يجوز الوضوء في هذه المساجد، والله العالم.

سؤال 86: إذا شك الانسان (بعد الفراغ من الوضوء، أو في أثناءه) في خروج الريح منه، لأجل اضطراب حصل في دبره أو نحو ذلك، فهل يبطل وضوءه أم لا؟

الخوئي: لا يعتني بذلك، ما لم يتيقن بالحدث، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره) أو يطمئن.

سؤال 87: هل يجوز التيمم على الصخر الاملس، الذي لا غبار عليه، وما معنى الاحتياط الذي ذكر تموه تعليقا على متن (العروة الوثـقى) بهذا الشأن؟

الخوئي: نعم يجوز، وانما الاحتياط بالنفض في مورد وجود غبار يلصق باليد، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net