مسائل متفرقة في الكفارات 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4330

مسائل متفرقة في الكفارات

سؤال 325: هل يجب اعلام الفقير بأن ما يأخذه هو كفارة تظليل أو غيرها من أصناف الكفارات أو لا يلزم ذلك، وإذا فرض أن الفقير يستنكف من أخذ الكفارة هل يجوز التورية لكي يتخيل أن ذلك هدية، وهل تجزئ الكفارة لو فعل ذلك؟

الخوئي: لا يجب اعلام الفقير بذلك، ولا بأس بالتورية، والله العالم.

سؤال 326: هل يجب اعلام الفقير الذي سيعطى كفارات لنفسه وعياله القصر والبالغين بأن ما أعطي له هو كفارة له ولأولاده؟

الخوئي: لا يجب اعلامه بما ذكر، والله العالم.

سؤال 327: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، هل هما شهران عدديان أم قمريان، فعلى الأول هل يصوم ثلاثين يوما، وعلى الثاني ما الحكم مع الشك في أولهما؟

الخوئي: نعم هما الشهران القمريان بما علما من أولهما، فلا يصام الأول المشكوك منهما بنية تلك الكفارة، والله العالم.

سؤال 328: يتحمل الزوج الكفارة في اكراه زوجته على الجماع في شهر رمضان، هل يتحمل ذلك عنها في الاكراه في قضاء شهر رمضان بعد الزوال؟

الخوئي: لا يتحمل ذلك عنها، والله العالم.

سؤال 329: في مورد كفارة الافطار العمدي لشهر رمضان، هل يجزي أن نعطي للفقير نقودا، ونشترط عليه أن يشتري بالنقود طعاما، أم لابد من الاطمئنان من أنه يشتري بالنقود طعاما؟

الخوئي: نعم يلزم الاطمئنان بذلك، والله العالم.

التبريزي: لابد من احراز أنه يشتري الطعام لصاحب النقود بالوكالة، ثم يتملك.

سؤال 330: بالنسبة لكفارة التظليل، أستلم المبلغ بقيمة الشاة، وأشتريها وأذبحها في المقصب الحكومي ذبحا اسلاميا، إلا أنه من المتعارف أني لا أستلم الجلد والكراع مثلا، فالسؤال: 1ـ هل يجوز أن أذبح في المقصب، وأنا أتولى النية عن موكلي؟

الخوئي: نعم يجوز ذلك، لأن الواجب هو تقسيم اللحم بين الفقراء.

2ـ الجلد والكراع لا يصل إلى الفقير، فهل هناك إشكال أم لا؟

الخوئي: لا إشكال في الجلد، واما الكراع فهو للفقير.

3ـ ما هو الحل إذا لم يصل إلى الفقير الجلد، وقد لا يصل إليه المعلاق، حيث يوجد طبيب يكشف على الذبيحة، فقد يقول بأن المعلاق مضر، فلا يسلم إلينا، فهل يكفي أن نضمن ذلك للفقير؟

الخوئي: يكفي ذلك، ولا يضمن الجلد، واما المعلاق فان حصل من قول الطبيب اطمئنان فلا شيء عليه، والا فهو للفقير فلا يجوز اتلافه، والله العالم.

سؤال 331: هل يتعين الذبح في غير مكان فيما لو علمنا بما فرض سابقا؟

الخوئي: يتعين إذا اخذ من حق الفقير، والله العالم.

سؤال 332: ما هو مفهوم الحرج (أو عدم الاستطاعة) بالنسبة لمن وجبت عليه الكفارات الثلاثة في شهر رمضان؟

الخوئي: الحرج يعني المشقة التي لا تتحمل عادة، وان تمكن، وعدم الاستطاعة هو عدم التمكن رأسا، فان كان الواجب هو الثلاث أجمع عمل بما أمكن، والا يتصدق بشيء، واستغفر ربه، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net