مسائل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4922

مسائل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

سؤال 411: إذا احتمل قيام الغير بالامر أو النهي فهل يسقط عنه؟

الخوئي: مع الاحتمال المزبور لا يسقط، ما لم يحرز قيامه به، والله العالم.

سؤال 412: لو رأى أن الشخص مشتغل بمقدمات فعل الحرام، أو ترك الواجب، فهل يجب عليه النهي أو الامر؟

الخوئي: إذا كانت شرائط الأمر بالمعروف أو النهى عن المنكر موجودة وجب، والله العالم.

سؤال 413: لو كانت المسألة خلافية فهل يجب الأمر أو النهي، لاحتمال كونه مقلداً لمن يرى خلاف ما يعمل به؟

الخوئي: لا يجب مع الاحتمال المذكور في السؤال، والله العالم.

سؤال 414: لو علم أنه ان سمح له بارتكاب معصية فانه سيقلع عن المعصية الاهم فهل يجب ذلك؟

الخوئي: إذا كان المكلف مضطرا إلى ارتكاب احدهما فعليه اختيار ما هو أقل محذورا، والله العالم.

التبريزي: إذا كانت المعصية الكبيرة صادرة عن الغير، فلا يجوز لمكلف بارتكاب معصية صغيرة لقلع المعصية الكبيرة عنه، كما أنه لا يجوز لأحد أن يسمح له بارتكاب المعصية الصغيرة لارتداعه عن الكبيرة، نعم لو اضطر هو بارتكابه احدهما اضطرارا رافعا للتكليف فعليه اختيار أقل المحذورين.

سؤال 415: لو كان أمره أو نهيه لا يفيد إلا فعلا، (بمعنى ان السامع ينتهي ويأتمر مادام الأمر أو الناهي موجودا) فاذا ذهب عنه عاد للحرام، ففي هذه الحالة هل يجب الأمر والنهي أم لا؟

الخوئي: نعم يجب، والله العالم.

سؤال 416: هل يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غير المكلف؟

الخوئي: لا يجب عليه ذلك، والله العالم.

سؤال 417: لو احتمل كون المرتكب للحرام، أو التارك للواجب معذورا، فهل يجب الأمر أوالنهي أم لا؟

الخوئي: لا يجب مع الاحتمال المذكور، والله العالم.

سؤال 418: في حالة تنظيم جماعة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل يجوز للعاملين عليها عزل من يرون عدم لياقته للعمل في هذا التنظيم؟

الخوئي: أمر ذلك لا يرجع إلينا، اثباتا أو نفيا، فهو بينهم بما يختارون، والله العالم.

سؤال 419: هل يجوز لمن عزل فعلا من هذه الثلة (حتى وان كان يحس بمظلوميته في العزل) أن يواجه هذه الثلة بالتحدي، وعرقلة عملها، وعمل ما يشق وحدة المسلمين؟

الخوئي: كما قلنا أعلاه، والله العالم.

سؤال 420: في الموارد التي يترتب فيها الضرر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل يشترط اذن الحاكم الشرعي، أم لا؟

الخوئي: لا يجبان في مورد توقع الضرر، إلا أن يكون موردهما أهم من ذلك الضرر المتوقع، وحينئذ لا يحتاجان إلى اذن حاكم أو غيره، فيجبان، والله العالم.

سؤال 421: مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل تسري على الولد ووالديه، بمعنى أنه يجوز له ضربهما لو توقف فعل المعروف أو ترك المنكر عليه؟

الخوئي: ان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يختصان بغير الوالدين، والله العالم.

التبريزي: في دخول الضرب ونحوه في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اشكال، ولكن لا بأس بالنسبة إلى الوالد والوالدة أو غيرهما من الاهل إذا توقف منعهم عن محارم الله على ذلك.

سؤال 422: من المعروف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ـ عند اجتماع شروطهما ـ على كل واحد، فإذا توفف الأمر والنهي للمرأة على الخروج بغير اذن زوجها، أو بعدم رضاه، فهل يجوز لها ذلك؟

الخوئي: إذا لم يناف خروجها استمتاع زوجها، حين يريد منها ذلك، فلا بأس، والله العالم.

التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): بل لا يجوز مطلقا، إلا إذا أحرز أن منع الغير عما يريده من الحرام أهم.

سؤال 423: من المحرمات الركون إلى الظالم، فما هو الركون المحرم؟

الخوئي: هو الاعتماد اليه، فيما يرجع إلى الدين، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذا الاعتماد عليه في ظلم الناس، والجور عليهم.

سؤال 424: ما هي الموارد التي يجب أو يجوز للمسلم فيها أن يريق دمه، وهل أن هذه الاراقة مشروطة بإذن الحاكم الشرعي؟

الخوئي: التعريض للقتل يجب في الدفاع عن الدين، وحفظ بيضة الاسلام، إذا هوجم من قبل الكفار، وأرادوه بسوء، وكذا في الدفاع عن النفس والعرض، ويجوز في الدفاع عن المال، وليس شيء من تلك الموارد منوطا بإذن الحاكم الشرعي، والله العالم.

سؤال 425: لو توقف الأمر أو النهي على ارتكاب محرم أو ترك واجب فهل يجب حينئذ؟

الخوئي: هذا داخل في باب التزاحم، كما لو كان الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أهم من الواجب أو الحرام، كما إذا توقف النهي عن قتل النفس المحترمة على التصرف في مال الغير، والله العالم.

سؤال 426: رأيكم أنه يجب الرد عن المغتاب ونصرته، فهل هذا واجب في نفسه، أي حتى مع عدم احتمال التأثير والردع في حق من يغتاب أم مشروط بهما، وعلى فرض عدم الوجوب حينئذ فهل يجب على سامع الغيبة مغادرة المجلس، وهل يكفي مغادرة المكان مطلقا حتى مع احتمال الردع لو رد؟

الخوئي: الواجب هو الدفاع عنه ونصرته بما يبرئه، ولو علم بعدم التأثير في ردعه، والمغادرة تدفع عنه حدوث الموضوع لما يحدث بعدها، ولا أثر لها لما وقع، والله العالم.

سؤال 427: شخص لديه أدوات يرتكب بها المحرم، كالمسجلة يستمع بها الغناء، هل يجوز لي اتلافها من باب النهي عن المنكر، في حين أن الجهاز قابل للاستعمال في الحلال أيضا، وكذلك لو كان عنده ما ينحصر استعماله في محرم كالعود والطبل، فهل يجوز اتلافه، وهناك نوع ثالث كشريط التسجيل الصوتي (الكاسيت) المحتوي مثلا على أغاني محرمة، بحيث يمكن مسحها وتفريغ الشريط منها، فهل يجوز اتلافه، فما هو الحكم في الصور الثلاث، وهل يجب ارجاع المواد المتخلفة بعد الاتلاف في الصورتين الأوليتين، وارجاع الشريط ممسوحا في الصورة الثالثة، علما بأن ذلك يجري بلا علم صاحبها؟

الخوئي: ما له مالية بنفسه فلا يجوز اتلافه، ويجوز محو أثره المحرم فإن أتلفه ضمن، واما مالا مالية له في نفسه فلا بأس باتلافه، والله العالم.

سؤال 428: إذا كان ضرب الاخوة والاقارب من شأنه أن يصلح حالهم، ويمنعهم من ارتكاب المنكرات، أو دفعهم نحو الواجبات الشرعية، فهل يجوز خاصة إذا كان آباؤهم لا يلتفتون إلى هذه النواحي، ولا يمانعون في قيامي بذلك؟

الخوئي: لا يجوز ضرب القاصرين للمصلحة إلا بإذن أوليائهم، واما البالغون فلا بأس بما يرجى به ردعهم، ما لم يكن ضربا مبرحا موجبا للدية، إذا لم يرتدعوا بغير الضرب من كلام خشن، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وأما ضرب البالغين فيحتاج إلى اذن من الحاكم الشرعي في موارده على الاحوط، حيث ان دخول الضرب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ظاهر.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net