فصل في المسائل المتفرقة في العصر الحاضر 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 11512

فصل في المسائل المتفرقة في العصر الحاضر

سؤال 880: ذكرتم أن التعريض للقتل واجب في الدفاع عن بيضة الاسلام وحفظها، إذا هوجم من قبل الكفار، وأرادوه بسوء، بينوا لنا ما معنى وقوع بيضة الاسلام في خطر الكفار؟

الخوئي: هو خطر امحائهم لذكر الاسلام، لا سمح الله، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذا إذا هاجموا مجتمع المسلمين والمؤمنين.

سؤال 881: ما هو المراد من (إذن الفحوى) مع التمثيل إن أمكن؟

الخوئي: هو الرضا بالأولوية مما اذن به صريحا، كأن يستضيفه في بيته لطعام ونحوه، يبقى معه فيه مدة، فلا بأس بصلاته فيه، والله العالم.

سؤال 882: في بلاد المسلمين إذا شك في اسلام شخص فهل يبنى على اسلامه، أم على عدمه؟

الخوئي: نعم في مثله يحكم بإسلامه، والله العالم.

سؤال 883: رأيكم أن السلام على كل من الكافر والكتابي مكروه، من غير ضرورة عرفية، فما هي الضرورة العرفية؟

الخوئي: الضرورة هي الرابطة التي دعته إلى أن يشافهه، أو يلتقي معه كالمعالجة أو حاجة أخرى يريد قضاءها منه، والله العالم.

سؤال 884: هل يجب رد السلام على الصبي الغير مكلف؟

الخوئي: نعم يجب ذلك، إذا كان مميزا، والله العالم.

سؤال 885: إذا شك الانسان فيمن سلم، هل هو دون البلوغ أم أنه بالغ، فما هو الحكم؟

الخوئي: نعم واجب، ولا أثر للشك حينئذ، فيما ذكر، والله العالم.

سؤال 886: إذا قال أحدهم صيغة السلام (السلام عليكم مثلا) في حال التوديع، بدلا من (في أمان الله مثلا) كما هو المتعارف عند بعض المسلمين، فهل يجب رد هذا السلام عليه، وما هو الحكم إذا كان هذا الشخص غير مسلم؟

الخوئي: يجب رده، إلا أن يكون المسلم غير مسلم فلا يجب، والله العالم.

التبريزي: إذا علم أو احتمل أنه بعنوان التحية، لا بعنوان مجرد التوديع والدعاء فيجب الرد، والا فلا.

سؤال 887: إذا رد السلام بعبارة ترحيب غير السلام (كأهلا ومرحبا) مثلا، فهل يسقط به الوجوب، وهل يكون الراد آثما إذا اقتصر على ذلك؟

الخوئي: لا يسقط به الوجوب، والله العالم.

سؤال 888: إذا كان الخادم مخالفا أو مسيحيا، فهل يجوز للمخدوم أن يأمره بما هو حرام عندنا ومباح عند الخادم وفي مذهبه؟

الخوئي: لا يجوز له ذلك، والله العالم.

سؤال 889: ما هي موارد جواز استخدام التورية؟

الخوئي: ما ينفعك، أو يدفع عنك الضرر، والله العالم.

سؤال 890: البعض يحبس بعض الحيوانات في بيته في قفص، كالدجاج والحمام والبلبل وما شابه، ويلتزم بإطعامها الطعام والشراب، فهل أن عليه إثما؟

الخوئي: لا إثم عليه، والله العالم.

سؤال 891: أحسن إلي احدهم واشترى لي حاجة، ولأنني أرفض أن آخذها بدون اعطائه قيمتها، لذلك اعطيته قيمتها ووضعتها في يده أو جيبه، فقام وألقاها على الارض، واعلم أنني لو لم أخذها من الارض فانه لن يأخذها، وبالتالي ستضيع، فهل يجب على أخذها من الارض؟

الخوئي: إذا علم به أولا وقبله، فلا يجب عليك اخذها وردها له، ولك أن تأخذها وتردها اليه، أو تدعها بحالها لمن يأخذها، وان كان الأول احساناً اليه، وان تركها غير مبال لها فلك أن تأخذها لنفسك، لكن مع العلم بأنه تركها معرضا عنها ولم يردها، والله العالم.

التبريزي: إذا لم يتملك كما هو ظاهر الفرض فهو مالك، فلك أخذه.

سؤال 892: لو كان زيد يعلم أن خالدا يرتكب المحرم (اما لأن خالدا متجاهر بهذا المحرم واما لأنه وصل إليه علم ذلك بطريق ما) لكنه لا يعرفه بشخصه بل يعرفه باسمه فقط، فهل يجوز لي أن أشخص لزيد خالدا كان أقول له: خالد الذي تعهده هو هذا الشخص... وبالنتيجة سيعرفه باسمه وشخصه، بعد أن كان يعرفه باسمه فقط، وعلى فرض عدم الجواز فتحت أي عنوان يدخل هذا المحرم؟

الخوئي: لا يجوز ذلك، فإنه كشف لسوءة المستور، وغيبة في مثل الصورة الثانية، ولا بأس في صورة كونه متجاهرا بما علم منه، والله العالم.

سؤال 893: إذا دفع مالا لإنسان، ويعرف أنه يصرفه في الحرام، مع عدم انحصار فعل الحرام بهذا المال المدفوع، فهل يحرم دفع هذا المال اليه؟

الخوئي: ان كان من حلال نفس الدافع فلا يحرم، وانما الاثم على صارفه في الحرام، والله العالم.

سؤال 894: ذكرتم في المنهاج استثناءات حرمة الغيبة ومنها (ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب...) والسؤال هو: ان تشخيص ذلك يكون بيد المكلف نفسه أو انه يلزم عليه الرجوع إلى الفقيه؟

الخوئي: التشخيص بيد المكلف نفسه، والله العالم.

سؤال 895: إذا أمر الاب ابنه بعدم السفر، ولم يكن السفر واجبا، أو عدم الذهاب إلى المكان الفلاني، أو عدم مصاحبة الشخص الفلاني، أو عدم شراء الشيء الفلاني، فهل تجب طاعة الاب في هذه الحالات، وهل الحكم بالنسبة للام واحد؟

الخوئي: لا يجب عليه ذلك، إلا إذا كان ارتكاب الامور المذكورة موجبا لأذية الوالد، وكذا الحال بالاضافة إلى الام، والله العالم.

سؤال 896: هل أن ذكر حكومات الجور لزيد من العلماء بالثناء والمديح، يستلزم القدح في عدالته؟

الخوئي: لا يقدح مثل ذلك فيها، والله العالم.

سؤال 897: إذا رأيت أوراقا ومستندات صادرة من حكومات الجور مفادها أن زيدا كان يرتكب ما ينافي العدالة، لكن هذه المستندات لا تحمل توقيع زيد أو خاتمه، فهل يجوز القدح في عدالة زيد اعتمادا عليها؟

الخوئي: لا يقدح ذلك فيها، والله العالم.

سؤال 898: إذا قرض احدهم كتابا من كتب الضلال، فهل تقريضه هذا مخل بعدالته؟

الخوئي: نعم إذا علم بضلالة الكتاب، والله العالم.

سؤال 899: وإذا ادعى هذا المقرض بعد تقريضه للكتاب أنه اشتبه وأخطأ ولم ينتبه، فهل يؤخذ بادعائه أم لا؟

الخوئي: نعم يعتبر هذا الادعاء توبة، ورجوعاً عن خطأه، والله العالم.

التبريزي: يقبل قوله إذا احتمل صدقه، والا فلابد من احراز التوبة واعلانه اعلانا عاما بأن ما ارتكبه كان اشتباها وخطأ.

سؤال 900: هل للانسان الولاية على نفسه مطلقا، حتى مع وجود المعصوم (ع)؟

الخوئي: لا ولاية للانسان على نفسه في الأمر غير المباح، اما مع وجود المعصوم وأمره بالخوض في أي معرض كالجهاد ونحوه، فله ذلك، وعلى المأمور أن يطيعه، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذا إذا أمره بالفعل المباح، أو نهاه عنه، فان اطاعة الامام (لجهة في الأمر يرى فعلها أو تركها) واجبة لأن الامام أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

سؤال 901: هل يجوز الدخول إلى بيت أيتام، والاكل هناك، مع علم ورضا الوصي، أو أمهم ان كانت هي المتكفلة بهم؟

الخوئي: نعم، إذا كان ذلك في مصالحهم، والله العالم.

سؤال 902: في بعض البلاد يكون التعليم إلزاميا إلى نهاية المرحلة الثانوية، ويطلب من الطلاب المشاركة في حصتي الموسيقى والرسم، حيث يتعرضون للعزف على الآلات الموسيقية، ورسم ذوات الارواح، فما هو التكليف حينئذ؟

الخوئي: يحرم ذلك، ما لم يضطر إلى دخول المدرسة والتعليم، والله العالم.

التبريزي: اما التصوير فلا بأس به، واما الموسيقى فان أمكنهم ترك استعمالها ولو في بعض الموارد فيتعين الترك حينئذ.

سؤال 903: من الامور الشائعة قراءة الفنجان، أو الكف، أو ما شابه، فهل هذا حرام، ويحرم دفع المال في قباله؟

الخوئي: نعم حرام، ويحرم أخذ المال في قباله، والله العالم.

التبريزي: لا يجوز الاعتماد على قراءتهما، واخذ المال بازائها اكل للمال بالباطل.

سؤال 904: لو كان الخاتم من فضة، ولكن كان المقدار الذي يستقر عليه الفص من ذهب، فهل يحرم لبسه؟

الخوئي: إذا لم يصدق عليه لبس الذهب لم يحرم، والله العالم.

سؤال 905: في حال صلة الرحم، إذا علمت أن رحمي الفلاني لا يرغب برؤيتي، وأعلم أنه يشعر بالثقل بسبب زيارتي له، فهل يستمر وجوب أو استحباب الصلة في هذه الحالة، مع العلم بأنه قد يستهين بي إذا استمريت في زيارته؟

الخوئي: لا تجب الصلة في هذه الحالة، والله العالم.

التبريزي: قد ذكرنا فيما سبق أن صلة الرحم لا تنحصر بالذهاب اليه، فان هذا لا يجب في مفروض السؤال، ولكن صلة الرحم بإرسال الكتاب اليه، المشتمل على الإرشاد والنصيحة، مع ابلاغ السلام، لعله يتذكر ويأخذ بالمعروف وينتهي عن المنكر.

سؤال 906: لو أخرج مقدارا من المال ليصرفه في (سبيل الله تعالى) لما فهل يخرج عن ملكه بمجرد ذلك، وقبل أن يصرفه؟

الخوئي: مجرد ذلك لا يخرجه عن ملكه، والله العالم.

سؤال 907: يتم ـ في الحسينيات والمساجد ـ عادة جمع الاموال للفقراء ووجوه الخير، وغالبا ما يحصل التبديل فيها، كأن يريد شخص أن يدفع نصف دينار، فيعطي دينارا ويسترجع نصف دينار من الاموال التي جمعت من الآخرين، فهل يجوز ذلك، أو أنه يجب عدم التبديل إلا برضا الذين دفعوا هذه الاموال؟

الخوئي: الظاهر جواز التبديل المذكور، والله العالم.

سؤال 908: متى يكون الجاهل المقصر معذورا من ناحية الحكم التكليفي؟

الخوئي: نعم ان كان معتقدا جهله، وربما في الحكم الوضعي أيضا، كأحكام القراءة، أو فرض الاتمام في موضع القصر، ونحوهما، والله العالم.

سؤال 909: هل يجوز غيبة من يشاهد من خلال التلفزيون، أو يسمع صوته من خلال الراديو؟

الخوئي: لا يجوز إلا إذا كان المشاهد مشاهداً للافلام الخلاعية، المثيرة للشهوة والاستهتار، وكان متجاهرا في ذلك، وكذا الحال في استماع الموسيقى المناسبة لمجلس اللهو واللعب، والله العالم.

سؤال 910: ما هو المراد من الناسي والساهي والغافل، وما هو الفرق بينهم؟

الخوئي: النسيان ذهاب ما علمه عن الذاكرة والحافظة معا، والسهو هو الذهاب عن الذاكرة دون الحافظة، وأما الغفلة فتترادف مع السهو كثيراً، وقد تستعمل في النسيان، هكذا فسروها في بعض مجامع اللغة.

سؤال 911: هل تجوز غيبة غير المكلف؟

الخوئي: نعم تجوز فيما إذا لم يكن مميزا، والله العالم.

التبريزي: لا يجوز إذا كان فيها مهانة لأهله.

سؤال 912: تقولون (في بعض استفتاءاتكم) أنه لايجوز مخالفة النظام، فما هو مرادكم من النظام؟

الخوئي: المراد هو البناء الذي قرر في المعاملات من نظام الحكم، والله العالم.

سؤال 913: هل حكمكم بعدم جواز مخالفة النظام في الدول الكافرة مبني على الاحتياط أم فتوى؟

الخوئي: هذا الحكم فتوى، وليس باحتياط، والله العالم.

سؤال 914: ذكرتم مرارا أنه لا ينبغي الخروج على النظام، فهل هو تحريم أو مجرد المرجوحية مع عدم التضرر بالمخالفة، والخروج المذكور؟

الخوئي: هم أعم منهما، ويختلف باختلاف الموارد، والله العالم.

سؤال 915: هل يجوز لشركة خاصة اصدار شهادة لشخص، مفادها أ نه كان يعمل لديها مدة من الزمن، وذلك لكي يستفيد هذا الشخص منها، وينتفع بها في كسب بعض الامتيازات لدى الدوائر الحكومية، علما بأن مفاد الشهادة لا واقع له؟

الخوئي: الكذب حرام، جده وهزله، مفيده ومضره، والله العالم.

سؤال 916: ولو فرضنا أنها أصدرت هذه الشهادة، فهل يجوز له استعمالها للغرض المزبور؟

الخوئي: كما يحرم الكذب في الشهادة يحرم الكذب باستعمال تلك الشهادة، والله العالم.

سؤال 917: إذا كان لزيد كتب ضلال، ورأينا عمرا يمدح زيدا، ويذكره بالثناء والمديح، فهل أن فعل عمرو هذا مخل بعدالته، علما بأن مدحه لزيد يسبب ميل الناس لزيد، وقراءتهم لكتبه التي هي كتب ضلال، وهل يعتبر هذا من ترويج كتب الضلال؟

الخوئي: نعم يعتبر ذلك ترويجا، إذا علم بباطله، والله العالم.

سؤال 918: هل يجوز أن يلعن الفاسق، أو يتهجم عليه، بألفاظ مؤذية، في غير حضوره، أو يدعى عليه، أم لا؟

الخوئي: لا يجوز لعن المؤمن، أو سبه، أو الدعاء عليه، بل عليه أن يامره بالمعروف أو ينهاه عن المنكر ان أمكن، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): إلا إذا كان مبدعا.

سؤال 919: إذا كان البخل مخالفا للمروءة، هل يحرم أم لا؟

الخوئي: الصفة مذمومة جدا، ولكن العمل بها ليس بحرام، ما لم يوجب ترك واجب، أو فعل حرام، والله العالم.

سؤال 920: هل يجوز الكذب على الزوجة وكذلك الاطفال، وخصوصا مع المصلحة؟

الخوئي: لا يجوز الكذب، وله أن يوري، والله العالم.

سؤال 921: ما هي حدود أذية المؤمن المحرمة، هل بمجرد أن يقول هذا الأمر يؤذيني يكون حراما، ولو بتحريك بدنه مثلا؟

الخوئي: الامور مختلفة، والضابطة أن يكون الفعل مقصودا به ايذاء الغير، أو يكون تصرفا في بدن الغير أو ماله بغير رخصة منه، والله العالم.

سؤال 922: قد ذكرتم تعيين المشتبه بالقرعة، فما هي كيفية القرعة التي تختارونها؟

الخوئي: يعين المطلوب في بعض رقع متشابهات، فيخلطها في الجملة، ثم يتلفظ بالبسملة، وان شاء قرأ دعائها، ثم يأخذ واحدة، فمثلا إذا اشتبه مال لمالك مردد بين ثلاثة أشخاص، يكتب اسماء الثلاثة، وينوي أن المالك هو الذي يقع اسمه في اخذه احدى الرقع المكتوب فيها تلك الاسماء المخلوط بعضها ببعض، فيأخذ بعد التسمية احدها، فما وقع في قبضه يحكم بأنه المطلوب، هذا فيما لم يتمكن من ارضاء الثلاثة بوجه، ولا يرضى احد إلا بتمامه، والله العالم.

سؤال 923: إذا توقف اصلاح الابناء وتأديبهم، وحملهم على الالتزام بالأحكام الشرعية على المواعيد الكاذبة، فهل يجوز ذلك؟

الخوئي: لا بأس بالتورية فيها، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذا لا بأس بالوعيد.

سؤال 924: هل يجوز الكذب على الكافر، ولو لم يكن هناك غرض راجح يستدعي ذلك، وهل يجوز اغراءه بأمور كاذبة لجلبه إلى الاسلام؟

الخوئي: كما ذكرنا أعلاه، والله العالم.

سؤال 925: ما حكم مخالفة (قواعد المرور)، شرعا؟

الخوئي: لا يجوز مع عدم الامن من تحقق الخطر، والله العالم.

سؤال 926: هل يعتبر من التجسيم المحرم رسم الحيوان بالمكعبات حيث لا يظهر الحيوان كمظهره الخارجي بل يشبهه؟

الخوئي: ما دام يصدق على واجهة الشكل مثال الحيوان لا يجوز احداثه، والله العالم.

التبريزي: الاظهر عدم البأس به، وان كان الاحوط الترك.

سؤال 927: هل يجوز للابن أن يتدخل في حل مشاكل أبيه العائلية أو غيرها، إذا كان تدخله يؤذي والده، أو أن يعترض على والده في بعض الامور العائلية إذا كان الاب يتأذى باعتراضه على ذلك؟

الخوئي: ما لم يكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين فلا يتدخل حينئذ فيه، والله العالم.

التبريزي: لا بأس، ما لم يكن مؤذيا للاب، وموجبا للعقوق.

سؤال 928: لو حكم الابن في قضية تتعلق بوالديه، ويعلم أو يظن بتأثر أحدهما لو كان بجانب الآخر، هل يجوز له أن يحكم في ذلك؟

الخوئي: ما لم يكن واجبا شرعيا فلا يقبل التحكيم فيه، والله العالم.

سؤال 929: لو كانت رغبة الام في شيء وأمرت الولد بأن يفعله، وكانت رغبة الاب أو أمره عكس رغبة الام، فأيهما يقدم، وهو لو أطاع امر واحد منهما لسخط الآخر، ولو ترك الامرين لسخطا معا؟

الخوئي: ان أمكن ارضاؤهما معا فهو، والا تخير بين أمريهما، وان كان الأولى تقديم أمر الام، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): هذا إذا كان ما يأمران به أمرا مباحا، والا فيجب عليه العمل بوظيفته.

سؤال 930: هل أن التوبة والاستغفار واجبان شرعا، بمعنى أن تاركهما مأثوم، وهل وجوبهما فوري أي بعد صدور الذنب مباشرة؟

الخوئي: نعم هما واجبان لمحو الاثم، وعود العدالة شرعا وعقلا، كما ان وجوبهما فوري أيضا، والله العالم.

التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره) ويضاف اليه: وجوبها عقلي لا شرعي، ولا يوجب تركها عقابا آخر، فإن الله فتح من رحمته باب التوبة فلا يناسب جعل تكليف آخر ليوجب تعدد العقاب، وينفي تعدده ظاهر بعض الروايات المعتبرة الواردة في باب التوبة، والله العالم.

سؤال 931: ورد في بعض الروايات حرمة تهاجر المؤمنين أكثر من ثلاث ليال، فهل هذه الحرمة ثابتة، وإذا كان احدهما أو كلاهما لا يحمل حقدا أو غلا على صاحبه، وانما لا يتكالمان، وقد يشعران بفتور ونفور نفسي؟

الخوئي: نعم ظاهر الروايات المعتبرة هي الحرمة، وهي شاملة لمطلق التهاجر ولو لم يحملا ضغنا او حقدا، والله العالم.

التبريزي: هذه الروايات الواردة في المقام كالروايات الواردة في وجوب الوفاء بالرعد.

سؤال 932: منذ متى يبدأ حساب اليوم الشرعي، أمن الفجر؟ أم من طلوع الشمس، كيوم عرفة ويوم التروية وغيرهما؟

الخوئي: يبدأ من طلوع الشمس، والله العالم.

سؤال 933: هل أن حرمة التسبيب مطلقة (كالتنجيس وغيره) للمؤمن، أم منحصرة في جهات معينه؟

الخوئي: منحصرة في جهات معينة، كمأكله ومشربه، وكل ما يشترط فيه الطهارة الواقعية في اعمالهم العبادية كالغسل والوضوء وما أشبه ذلك.

سؤال 934: لو سألني شخص عن مسألة شرعية وأنا أعرف الحكم، هل يجب على اجابته، وإذا رأيته يتوضأ وضوءا فاسدا هل يجب ارشاده؟

الخوئي: إذا انحصر دفع جهله بإجابتك وليس له مصدر آخر وجب عليك الجواب بما تعرفه، كما يجب عليك في الثاني ارشاده للصحيح من الفعل، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): أو احتمل الانحصار.

سؤال 935: هل يجوز تشريح الحيوان أو الطائر (محلل الاكل) كالدجاجة لغرض عملي بعد ذبحها، وإجراء تجارب عليها؟

الخوئي: لا بأس به، والله العالم.

سؤال 936: هل يؤاخذ الانسان على ما تحدثه به نفسه من أماني شيطانية وتصورات محرمة، كأن يتخيل (والعياذ بالله) أنه مجتمع مع امرأة ما على معصية، إذا كان لا يقدر دفع ذلك، ويتأذى به؟

الخوئي: في مفروض السؤال: لا يؤاخذ ما لم ينته إلى ترتب محرم خارجي عليه.

سؤال 937: هل هناك كراهة في ابقاء شعر الابطين والعانة، وما هي المدة التي تكون معها الكراهة؟

الخوئي: نعم، وقد حد إلى أربعين يوما في العانة، ولم يرد في الابطين تحديد، والله العالم.

سؤال 938: ما حكم التعامل مع من يزعم أنه يعرف أسباب الامراض وعلاجها، أو أسباب التباغض بين الزوجين وما شاكلها ـ عن طريق اتصاله بالجن ـ والذي يعرف بين العوام ب (الفتاش والفتاشة) اذ أن المريض أو أهله يذهبون لهذا الفتاش بقصد المعالجة، فهل يجوز الذهاب إليه بهذا القصد، وهل يجوز اعطاؤه مالا ازاء ذلك، وأحيانا يصف أدوية ذات مالية كذبح طير أو شاة، واطلاء بدن المريض بدمها وغير ذلك، فهل يجوز انفاق الاموال على تلك الادوية، وهل التصديق بأقواله يخدش بالعقيدة؟

الخوئي: أصل العمل محرم وهو المسمى بالكهانة، ولا يستحق صاحبه عليه أجرة ولا يجوز للمكلف طلب ايجاده منه، وأما صرف المال في سبيل الدواء الذي يصفه واستعماله رجاء ترتب الاثر المشروع عليه فلا مانع منه، والله العالم.

التبريزي: يحرم على الاحوط، ولكن لا اعتبار بإخباره، وأخذ المال بازائه أكل للمال بالباطل.

سؤال 939: شخص كنت محرزا عدالته، فاختلت تلك العدالة بارتكاب محرم، أو ترك واجب بلا عذر، فكيف أعلم برجوع العدالة اليه، خاصة إذا كان ظاهره الصلاح قبل صدور المعصية منه وبعدها، ولكن لا أعلم أنه هل تاب وندم أم لا، وإذا رأيت من أثق به يرتب آثار العدالة عليه فهل يكفي ذلك، ولكن اشك أو أعلم بأن هذا الشخص (الثقة) اطلع أو لم يتطلع على تلك المعصية الصادرة من العادل (سابقا)؟

الخوئي: لا يكتفى في رجوع العدالة بعد تحقق الذنب إلا الاطمينان بوقوع التوبة والاستغفار، أو بشهادة عدلين بها، والله العالم.

سؤال 940: ما هي الصفات الواجب توفرها في (الثقة) الذي يجوز التعويل على اخباره، وكيف تعلم وثاقته؟

الخوئي: ان يكون مطمئنا به أنه لا يكذب في اخباره، والله العالم.

سؤال 941: محاكاة وتقليد صوت شخص مؤمن، أو طريقة مشيه أو جلوسه، إذا لم يكن بصوته أو مشيته أو جلوسه عيب يراد اظهاره، وانما يتم التقليد للفكاهة والمزاح، فهل يحرم ذلك إذا كان غائبا؟

الخوئي: لا بأس به، ما لم يكن العمل هتكا لمن يقلد عنه، والله العالم.

سؤال 942: إذا كانت (صفة ما) لا يعدها العرف أو الشرع عيبا، كالتأنق، في الملبس، أو كثرة المزاح، وما شاكلهما، وكان شخص يتصف بها، إلا أنه يكره أن يذكر بها، فهل ذكرها في غيبته تعتبر غيبة، وعليه فيحرم ذلك؟

الخوئي: إذا لم تعد عيبا مستوراً له فليست بغيبة، وان كره ذكره بها، إلا أن يقصد تنقيصه بذكرها فيحرم لذلك، لا لكونها غيبة له، والله العالم.

سؤال 943: هل يجوز لي أن أقوم بعمل تتأذى منه والدتي، مثل زيارة زوجة أبي؟

الخوئي: لا يجوز ايذاؤها، والله العالم.

التبريزي: إذا قصد الايذاء لا يجوز.

سؤال 944: هل يحرم تصوير أو رسم الحيوان المنوي؟

الخوئي: الظاهر جوازه، والله العالم.

سؤال 945: ما هي الامور التي يجب اعلام الجاهل بها، أي ما هو الضابط لوجوب الاعلام وعدمه، مثلا نعرف أنه لا يجب اعلام الشخص بأن ثوبه به نجاسة، ولكن سؤالنا عن الموارد التي يجب الاعلام بها والتي لا يجب؟

الخوئي: تلك هي موارد الجهل بالأحكام الكلية، التي لم يقع بيانها من العالمين بها في متناول اطلاع الجاهل، ولو بالكتابة وطبعها في الرسائل، فما هو ملزم لك من حكم لزومي فعلا أو تركا ومورد لابتلاء الجاهل يجب اعلامه به من العالم لكونه غير متمكن من تعلمه إلا منه، فيكون مورد قوله تعالى: (فلولا نفر من كل فرقة... الخ) هذا في موارد الأحكام، وأما في موارد الموضوعات المجهولة، فإن كان من الموارد التي لا فوت بوقوعها خارجا مطلقا ولو بتسبيب من اعلام العالم للجاهل الذي بعثه وارتكابه لجهله كشرب الخمر المجهولة لشاربها، أو السم المجهول لمتناوله، أو قتل نفس محترمة يزعم الجاهل حق قتله له، أو نكاح ذات محرم يريد من يحرم عليه نكاحها الزواج معها لجهلة فهؤلاء يجب اعلامهم حتى لا يرتكبوا ذلك، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وأما في الموضوعات فالموارد التي اهتم الشارع بها، ولا يرضى بوقوعها ولو من الجاهل، بل الغافل فيجب اعلام الجاهل بها، هذا في غير موارد التسبيب إلى الحرام، واما في موارد التسبيب إلى ارتكاب الجاهل الحرام فيجب الاعلام، لقطع التسبيب في أي محرم.

سؤال 946: من قطع بصحة عمل، أو حلية شيء دون معرفة حكمه الشرعي، (مع امكان المعرفة) واتضح فساد ذلك العمل، وحرمة ذلك الشيء، هل يعتبر هذا الشخص قاصرا أو مقصرا؟

الخوئي: هو قاصر في الفرض بحيث لا يحتمل الخلاف، ولا ينبعث إلى تحصيل المعرفة سابقا إلا مع التردد، والله العالم.

التبريزي: إذا كانت الغفلة منشؤها ترك تعلم الأحكام الشرعية من أوان التكليف في الموارد التي يحتمل الابتداء بها ولو مستقبلا فهو مقصر.

سؤال 947: هل يجب رد السلام المنقول من شخص إلى آخر كأن أقول لشخص: يسلم عليك زيد، فهل يجب على زيد الرد؟

الخوئي: لا يجب على زيد رده، والله العالم.

سؤال 948: هل يجوز ذكر شخص في غيبته بأنه تارك المستحبات (كعدم حضور صلاة الجماعة) وبارتكابه المكروهات وكذلك المباحات كأن أقول: فلان لا يلبس إلا الملابس الرخيصة؟

الخوئي: لا يجوز ذلك إذا عد عيبا في ذلك الشخص، ولم يكن متجاهرا به، والله العالم.

سؤال 949: تجرى أحيانا مسابقات ثقافية لعامة الناس في صوره أسئلة، ويقرع بين من يجيب على تلك الاسئلة، ويعطى من تخرج القرعة باسمه جائزة، فلو فرض ان شخصا أرسل الجواب باسمي وأنا لا أعلم، فخرجت القرعة باسمي، فلمن تكون الجائزة، وهل يفرق لو كان الفائز ابنا صغيرا للمرسل، أو أنا كما في الفرض إلا أني كنت أعلم؟

الخوئي: ان كان المقصود هو واقع المجيب صحيحا، فيرجع إلى صاحب الجواب واقعا، والله العالم.

سؤال 950: طلب العلم في هذا الزمان واجب أو مستحب؟

الخوئي: يختلف باختلاف الاشخاص، فاذا كان شخص مستعدا ومتمكنا من الوصول إلى درجة تترتب عليها نتائج مطلوبة لم يبعد وجوبه، والله العالم.

سؤال 951: هل يجوز لشخص أن يترك عمله، ويلتحق بطلب العلم، إذا كان بذلك يصير نفسه فقيرا، ويعجز عن نفقة زوجته وأولاده؟

الخوئي: يجب عليه تحصيل نفقة زوجته، والله العالم.

سؤال 952: في بعض الدول تبذل الجامعة لطلابها مبلغا من المال من أجل زواجهم كأجرة للسكن (هو وزوجته) ويأخذها بموجب الركيات المقررة من قبل الجامعة من كشف على الشقة التي يريد السكن فيها، وغير ذلك، ثم يأخذ المبلغ المعين ويصرفه في حوائجه من زواج وغيره،.

ويترك الشقة لصاحبها، فما حكم أخذ هذا المال؟

الخوئي: لا يجوز صرفه في غير ما اعطي لصرفه فيه، والله العالم.

سؤال 953: محاولة استراق السمع بين شخصين يتساران، أو يتحدثان بالتلفون هل هو محرم، خاصة وأنكم حصرتم التجسس المنهي عنه في التجسس على عيوب المؤمنين، وانه قد لا يصدق عليه ذلك الفرض؟

الخوئي: لا عموم لحرمة ذلك، وبأي وجه، والمتيقن منه ما يترتب عليه الفساد أو كشف ما لا يرضى الشارع عنه لصاحبه، والله العالم.

سؤال 954: هل أن نصح المستشير المؤمن واجبة، وهل ان حقوق الاخوة المؤمنين تسقط بالتهاتر عمن لا يؤديها؟

الخوئي: الاحوط عدم تركه نصحه للمستشير بما يعلم من مصلحته، ولم يرد ما يثبت به سقوط الحقوق بالتهاتر، والله العالم.

سؤال 955: هل يجوز للولي أن يتصرف هو أو يأذن لغيره بالتصرف (بإعارة وغيرها) في مال الصغير أو المجنون مع عدم المصلحة للطفل أو المجنون، ومع عدم المفسدة؟

الخوئي: للولي أن يتصرف بغير مصلحة ولا مفسدة، وليس له أن يأذن به كذلك لغيره، والله العالم.

التبريزي: الاحوط ترك اعارة الولي في مثل الفرض، ولكن للولي أن ينتفع بمال الصغير أو المجنون بما لا فساد في ذلك.

سؤال 956: ما الفرق بين الجاهل القاصر والمقصر؟

الخوئي: الجاهل القاصر معذور في جهله، كما لو اعتقد بحلية حرام، اما بالقطع أو باجتهاد أو تقليد صحيحين، والجاهل المقصر غير معذور في جهله كما لو تردد في حرمة شيء وأمكنه الاحتياط بتركه، فارتكبه بغير سؤال عن حكمه مع امكان السؤال أيضا فهو مقصر، ويكون مأثوما، ويعاقب عليه، والله العالم.

التبريزي: قد تقدم أن الغفلة الناشئة من ترك التعلم أيضا يلحق بالجهل تقصيرا.

سؤال 957: يظهر من عبارات بعض الفتاوي أن الجاهل القاصر هو القاطع بصحة عمله بتقليد أو اجتهاد، فهل يفهم من ذلك أن المجتهد والمقلد جاهلان قاصران؟

الخوئي: نعم إذا أدى المجتهد وظيفته لدى الاستنباط، واستقر رأيه على شئ، وكان مخالفا للحكم الواقعي، فهو جاهل بالواقع عن قصور، ومثله مقلده، والله العالم.

سؤال 958: إذا تلفظ الكافر بالشهادتين يحكم باسلامه (ان كان بصدد الجد) فما هو الحكم إذا أخبر وقال: انا تركت الكفر وأصبحت مسلما هل يكفي ذلك؟

الخوئي: نعم يكفي اخباره كانشاءه، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): هذا إذا احتمل الصدق بخلاف ما لو أنشأ الشهادتين فإنه يحكم باسلامه، ولو لم يعتقد بذلك، ما لم يظهر خلاف الشهادتين.

سؤال 959: ما هي حدود الحرج الذي يسوغ العمل بقاعدة (نفي الحرج) في الامور العبادية، وما هي حدود الاضطرار الموجب لارتكاب المحرم؟

الخوئي: حدهما الحرج والضرر الشخصيان، بما يصعب تحملهما، حيث أنهما بملاك شخص المكلف، فيختلفان خارجا، والله العالم.

سؤال 960: ما هو الاضرار المحرم انزاله بالنفس، هل هو مطلق الاضرار أو المعتد به فقط؟

الخوئي: ذلك هو المعتد به فقط، والله العالم.

التبريزي: إنما يكون الضرر المعتد به محرما إذا لم يكن في البين غرض صحيح آخر يتحمل الضرر لأجله.

سؤال 961: عبادة الصبي المميز مشروعة، ولكن لمن يكتب ثوابها، له أم لوالديه؟

الخوئي: يكتب للصبي، ولو شاء ربه فلوليه أيضا، والله العالم.

سؤال 962: تجوز الغيبة في موارد الاستشارة، هل تعم ما لو تاب المغتاب أم لا، كما إذا سئلت عن ماضيه قبل التوبة؟

الخوئي: لا بأس في مفروض السؤال، والله العالم.

سؤال 963: هل يجوز رسم حيوان غير واضح المعالم؟

الخوئي: إذا صدق عليه رسم الحيوان لم يجز، والله العالم.

التبريزي: على الاحوط على ما تقدم.

سؤال 964: ما هو مقدار التصرف في رسم صورة كائن حي حتى يجوز رسمها؟

الخوئي: مقداره أن لا يصدق عليه أنه صورة حيوان كامل، أو صورة الاعضاء الرئيسية للحيوان، والله العالم.

سؤال 965: ما هي الصور التي يجوز رسمها من الكائنات الحية؟

الخوئي: صورة الرأس فقط، أو اليد فقط، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذا نصف الجسد إذا لم يحسب أنه انسان جالس أو حيوان، والا كان صورة تامة، وبذلك يظهر الحال في رسم الاجزاء الرئيسية.

سؤال 966: هل ان الكفار مكلفون بالفروع؟

الخوئي: لا يكونوا مكلفين بالفروع، والله العالم.

سؤال 967: لو كان يعلم بأن زيدا لا يكره ذكره في غيبته بعيوبه، فهل يسوغ ذلك اغتيابه، أو قال: قد أجزت لمن يذكرني في العيب الفلاني في غيبتي؟

الخوئي: لا يجوز ذلك، والله العالم.

سؤال 968: تحنط بعض الحيوانات لغرض ابقاؤها للزينة، ويتم ذلك بإخراج امعاءها، فهل هذا جائز، وهل يجوز بيعها واقتناؤها؟

الخوئي: كل ذلك جائز، والله العالم.

التبريزي: التحنيط جائز في مفروض السؤال، ودفع المال لرفع اليد عن ذلك الحيوان المحنط، وانما يجوز بيعه إذا كان مذكى كالحيوان الذي قتله الصيد.

سؤال 969: هل يجوز الاعتماد على الاستخارة بالسبحة أو القرآن الكريم على رفع الضرر المحتمل المعتد به لدى العقلاء، وفي أي مورد تشرع الخيرة؟

الخوئي: الاستخارة لا ترفع الاحتمال، لكن لو رفعته فلا حرمة.

التبريزي: الاستخارة في المصحف الشريف مروية في مورد التخير.

بعنوان المشورة مع الله سبحانه، إذا تردد أمر الشخص بين أمرين.

نعم إذا كان احد الامرين محرما في صورة ضرره، فالامر كما ذكره السيد (قدس سره)

سؤال 970: هل يصح الاستخارة بالسبحة أو بالمصحف الشريف على أمر معين عند احتمال الضرر المعتد به لدى العقلاء إذا كانت رافعة للاحتمال لدى ذلك المستخير؟

الخوئي: إذا رفعته فلا بأس، والله العالم.

سؤال 971: هل يجوز للمدرس أن ينقص درجات الطالب، أو يكون سببا في رسوبه في الامتحان، وهل هناك فرق فيما إذا أنذر المدرس الطلاب بذلك في صورة الاهمال أو غيره، أو لم ينذرهم بذلك؟

الخوئي: لا يجوز ما ينتج عن الكذب، والله العالم.

سؤال 972: هل يجوز للمدرس اخراج الطالب من الصف لو كان مشاغبا، علما بأنه ستفوته بعض المعلومات، أو قد لا يفوته ذلك؟

الخوئي: في مفروض السؤال: يجوز اخراجه، والله العالم.

سؤال 973: لو تنجز العلم الاجمالي، وبعد ذلك طرأ العجز عن أحد طرفيه، فهل يسقط عن المنجزية؟

الخوئي: لا يسقط، والله العالم.

سؤال 974: هل قولكم في المنهاج أو غيره عبارة (لا يخلو من وجه) يعد فتوى، وكذلك قولكم (لا يبعد) و (يحتمل) و (ينبغي)؟

الخوئي: نعم في الأولين والاخير، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net